ذات مرة خرجت غاضبا من زوجتي، واتصلت بصديق لي وقلت له عبر الهاتف: سوف أطلقها، أو سوف أفارقها ـ فما هو الحكم؟..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فهذه العبارة التي قلتها لصديقك لا يترتب عليها طلاق، لأنّها وعد، وليست إنشاء للطلاق، جاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج:.
وَلِذَلِكَ، لَوْ قَالَ بَدَلَ أَنْت طَالِقٌ: أُطَلِّقُك، أَوْ.
لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ، لِأَنَّهُ وَعْدٌ.ولا يلزمك الوفاء بهذا الوعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب.والله أعلم..