سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم بيع الأصناف الربوية بالنقود

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعيش مع التخيل الدائم حتى تعبت وآلمني رأسي، هل من حل؟
- سؤال وجواب | كل أمة من الأمم نزل لها شرع ومنهاج
- سؤال وجواب | الشعور بخروج الروح عن الجسد خلال النوم، ما تفسيره؟
- سؤال وجواب | الجرثومة الحلزونية بالمعدة، ما هي؟ وما هي تبعاتها؟
- سؤال وجواب | حكم النكاح بغير لفظ وبشاهد واحد وولي
- سؤال وجواب | كيف نخلص والدتي من مرض الذهان؟
- سؤال وجواب | هل يوجد علاج جراحي يساعد في التخلص من تكيس المبايض؟
- سؤال وجواب | خطر المطالبة بلغة غير عربية في بلد إسلامي عربي
- سؤال وجواب | حل ناجع لمن عجز عن الزواج
- سؤال وجواب | ظهرت لأمي كتلة على الغدة الدرقية ولدينا مخاوف من السرطان
- سؤال وجواب | لدي كتلة متحركة كبيرة في كيس الصفن. هل من تشخيص لحالتي؟
- سؤال وجواب | حكم كتمان وفاة الزوج عن زوجته
- سؤال وجواب | ما سبب استمرار الدورة لمدة طويلة؟
- سؤال وجواب | حكم التلفظ بلفظ الطلاق الصريح دون قصد إيقاعه
- سؤال وجواب | أعاني من ألم أسفل البطن مع انتفاخ مصحوبا بإفرازات. فما سببه؟
آخر تحديث منذ 17 دقيقة
10 مشاهدة

قال رسول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، هاء وهاء.

هل هذا يعني أنه لا يجوز شراء هذه المواد عن طريق النقود بأقساط مؤجلة؟ مثلا الذي يقتني المواد الغذائية من عند البقال ولا يؤدي ثمنها إلا في نهاية الشهر بعد حصوله على راتبه.

فهل يرتكب محرمًا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن شراء السلع المذكورة في الحديث أو غيرها مما يحتاج إليه الناس من المحلات التجارية كالبقالات وغيرها عن طريق النقود، نقداً جائز، وكذا بأقساط مؤجلة لا حرج فيه، ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالاً، لأنه قد علم أن للزمن حصته من الثمن وهذا مما تقتضيه مقاصد الشرع، وتحقق به مصالح الأنام، لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفى البيع الشروط المعتبرة، ومن ذلك: أن تكون الأقساط معلومة، والأجل مسمى، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة: 281]، ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين، فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق، في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أقره ولم ينه عنه، وإن اشترتها عائشة فيما بعد وعجلت الأقساط، وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث.

والمنهي عنه، إنما هو بيع الأعيان المذكورة في الحديث بجنسها أي: التمر بالتمر، أو الملح بالملح مثلاً متفاضلاً، أو إلى أجل، أما بيع هذه الأعيان أو غيرها بالنقود، فلا حرج فيه كما أسلفنا.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | فرق بين العهدة العمرية والشروط العمرية
- سؤال وجواب | ما هو علاج الأكياس الوظيفية وسبب ظهورها؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم عند البلع وأخاف من السرطان
- سؤال وجواب | حكم كشف المرأة عن وجهها ومصافحتها الرجال لغرض تعلم الطب
- سؤال وجواب | هل تؤثر عملية إزالة الكيس من على المبيض على الأنابيب؟
- سؤال وجواب | صديق لي يماطل في سداد الدين حقي
- سؤال وجواب | تعليم المرأة القراءة والكتابة
- سؤال وجواب | اسم أم يوسف عليه السلام
- سؤال وجواب | دعاء التائب مستجاب
- سؤال وجواب | التسرع في ألفاظ الطلاق أمره خطير
- سؤال وجواب | ألم في المريء يمتد إلى الكبد عند القلق أو النوم، فما التشخيص؟
- سؤال وجواب | أعيش مع التخيل الدائم حتى تعبت وآلمني رأسي، هل من حل؟
- سؤال وجواب | كل أمة من الأمم نزل لها شرع ومنهاج
- سؤال وجواب | الشعور بخروج الروح عن الجسد خلال النوم، ما تفسيره؟
- سؤال وجواب | أستحي من لقاء الله -عز وجل- لما اقترفته من الذنوب!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل