سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم تأجير البيت لهندوسي
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | إرهاق عام وتعب مستمر وضغط دمي ينخفض دائماً، فما هو العلاج؟- سؤال وجواب | الأدلة على وفاة الخضر وإلياس عليهما السلام
- سؤال وجواب | لا بأس بالتقليل من زيارة المصر على الغيبة
- سؤال وجواب | هل تشتكي إلى القاضي لأن والدها يمنعها من الزواج
- سؤال وجواب | الآليات والأساليب الناجحة لمساعدة المرء على الاختلاط بالناس
- سؤال وجواب | حكم تناول الطعام في مطعم مدرسة بدولة غير مسلمة
- سؤال وجواب | أعاني من حرقة وأصوت تخرج من المعدة. ما السبب وعلاجه؟
- سؤال وجواب | دوخة وألم في الرأس ورشح بعد الإصابة بالأنفلونزا
- سؤال وجواب | أعاني من الفصام الذاتي، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل يؤثر الميتفورمين على الحمل؟
- سؤال وجواب | أعاني من دوخة شديدة تستمر لثوان معدودة وتحاليلي سليمة. فما السبب؟
- سؤال وجواب | علاج لتثبيت الجنين بعد الإجهاض ثلاث مرات
- سؤال وجواب | من مسائل الرضاع
- سؤال وجواب | الناكح الذي يريد العفاف يعينه الله تعالى
- سؤال وجواب | حديث: (صلاتكم علي مغفرة لذنوبكم)
أعيش أنا وعائلتي في منزل مكون من طابقين ، نقوم بتأجير الطابق الأول ، وقد يؤجره منا شخص هندوسي.
هل من الخطأ أن يسكن وثني مع مسلم في نفس المنزل؟.
الحمد لله.
لا حرج في تأجير المنزل لغير المسلم لغرض السكنى ، ويحرم تأجيره لمن يتخذه للمعصية كدار للعبادة ، أو محلا للفسق ونحو ذلك.
والأولى أن يكون التأجير للمسلم.
قال السرخسي رحمه الله : " ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها ، فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك ، لأنه لم يؤاجرها لذلك ، والمعصية في فعل المستأجر ، فلا إثم على رب الدار في ذلك " انتهى من "المبسوط" (16/39).
وجاء في الموسوعة الفقهية (1/286) : " إذا استأجر ذمي دارا من مسلم على أنه سيتخذها كنيسة أو حانوتا لبيع الخمر ، فالجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة وأصحاب أبي حنيفة ) على أن الإجارة فاسدة ، لأنها على معصية.
أما إذا استأجر الذمي دارا للسكنى مثلا ، ثم اتخذها كنيسة ، أو معبدا عاما ، فالإجارة انعقدت بلا خلاف.
ولمالك الدار ، وللمسلم عامة ، منعه حِسْبة [أي : أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر] ، كما يمنع من إحداث ذلك في الدار المملوكة للذمي " انتهى.
ونُقل عن الإمام أحمد رحمه الله كراهة ذلك ، وشدد في أمر البيع.
قال المرداوي رحمه الله : " فنقل المروذي [عن أحمد] : لا تباع ، يُضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان ؟ واستعظم ذلك وشدد فيه ، ونقل أبو الحارث : لا أرى ذلك ، يبيعها من مسلم أحب إلي.
قال الخلال : الأمر عندي لا تباع منه ولا تكرى [لا تؤجر] ، لأنه معنى واحد.
وقال أبو بكر عبد العزيز : لا فرق بين البيع والإجارة ، وإذا منع البيع منع الإجارة.
قال شيخنا - يعني الشيخ تقي الدين - : ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك " انتهى من "تصحيح الفروع" (2/447) وصوّب المرداوي القول بالجواز مع الكراهة.
والحاصل : أنه يجوز تأجير المنزل لغير المسلم ليسكنه ، وتأجيره للمسلم أولى.
والله أعلم .
.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يؤثر الميتفورمين على الحمل؟- سؤال وجواب | أعاني من دوخة شديدة تستمر لثوان معدودة وتحاليلي سليمة. فما السبب؟
- سؤال وجواب | علاج لتثبيت الجنين بعد الإجهاض ثلاث مرات
- سؤال وجواب | من مسائل الرضاع
- سؤال وجواب | الناكح الذي يريد العفاف يعينه الله تعالى
- سؤال وجواب | حديث: (صلاتكم علي مغفرة لذنوبكم)
- سؤال وجواب | حكم اقتناء شجرة الكريسماس من غير احتفال
- سؤال وجواب | نخشى على أختي من تجربة زواج جديدة فاشلة.
- سؤال وجواب | أفكر بالانتحار ولا أرغب بالمذاكرة والتواصل مع الناس. ساعدوني
- سؤال وجواب | ما هو علاج مشكلة التلعثم؟
- سؤال وجواب | ما هو علاج ضعف الانتصاب؟
- سؤال وجواب | وزني في نزول مستمر، ولا أعرف سبب ذلك
- سؤال وجواب | حديث (عمران بيت المقدس خراب يثرب)
- سؤال وجواب | كيف أستطيع السيطرة على مخاوفي حين الكلام أمام مجموعة من النساء؟
- سؤال وجواب | لم يصح حديث نبوي في أكل اللبان
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا