سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم فتح المحلات التجارية في يوم عيدٍ للكفار
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من التسويف والحسد والتفكير في الشباب؟- سؤال وجواب | ما حكم قول (يا إلهي) عند الفجأة أو الاندهاش من شيء؟
- سؤال وجواب | هل يصح حديث : ( لا يخرج المهدي حتى يقتل الثلث . ) ؟
- سؤال وجواب | كشف الوجه والشعر للحصول على تأشيرة سياحة
- سؤال وجواب | ماذا أفعل لأعيد ثقتي بنفسي؟ وكيف أعود إلى الله ؟
- سؤال وجواب | حكم لبس سلسلة أو إنسيال أو حظاظة أو أسورة بها صورة
- سؤال وجواب | أعاني من القولون والرهاب الاجتماعي.
- سؤال وجواب | أعاني من الرهاب الاجتماعي، أرجو المساعدة.
- سؤال وجواب | درجة حديث: ما من مؤمن أدخل سرورا إلا خلق الله
- سؤال وجواب | كيف يتوب الزوجان من خلع الزوجة الحجاب من أجل السفر للنزهة
- سؤال وجواب | ما الجرعة المناسبة من الزيروكسات المناسبة لي لعلاج الرهاب الاجتماعي؟
- سؤال وجواب | إقرار الموسوس كإقرار المكره
- سؤال وجواب | طلق زوجته طلاقا بائنا ثم مات أثناء عدتها فما عدتها ؟ وهل ترث منه؟
- سؤال وجواب | إذا أرضعت الجدة بعض أبناء بنتها، ولم ترضع بعضا، فالتحريم يتعلق بمن رضع
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة المناسبة لجعل الطفلة تندمج مع الأطفال؟
هل هناك أي محظور إذا فتح الفرد متجره أيام العيد ؟.
.
الحمد لله.
أولا : لا حرج على المسلم في فتح متجره أيام أعياد المسلمين ( عيدي الفطر والأضحى ) ، بشرط أن لا يبيع ما يستعين به بعض الناس على معصية الله تعالى.
ثانيا : أما فتح المتجر في الأيام التي يتخذها غير المسلمين أعيادا ، كيوم الكريسمس ، ونحوه من أعياد اليهود أو البوذيين أو الهندوس ، فلا حرج في ذلك أيضا ، بشرط ألا يبيع لهم ما يستعينون به على معاصيهم ، كالأعلام والرايات ، والصور ، وبطاقات التهنئة ، والفوانيس ، والزهور ، والبيض الملوّن ، وكل ما يستعملونه لإقامة العيد.
وكذلك لا يبيع للمسلمين ما يستعينون به على التشبه بالكفار في أعيادهم.
والأصل في ذلك أن المسلم منهي عن فعل المعصية ، وعن الإعانة عليها ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد ، من الطعام واللباس ونحو ذلك ؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر " انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/520).
وقال : " فأما بيع المسلمين لهم [أي للكفار] في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك ، أو إهداء ذلك لهم ، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم ".
ونقل عن ابن حبيب المالكي قوله : " ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم ، لا لحما ، ولا إداما ، ولا ثوبا ، ولا يُعارون دابة ، ولا يعاونون على شيء من عيدهم ؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم ، ومن عونهم على كفرهم ، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك.
وهو قول مالك وغيره ، لم أعلمه اختلف فيه ".
"اقتضاء الصراط المستقيم" (2/526) ، "الفتاوى الكبرى" (2/489) ، "أحكام أهل الذمة" (3/1250).
وقال شيخ الإسلام أيضاً : " فإن كان ما يبتاعونه [يشترونه] يفعلون به نفس المحرم ، مثل صليب أو شعانين أو معمودية أو تبخير أو ذبح لغير الله أو صورة ونحو ذلك ، فهذا لا ريب في تحريمه ، كبيعهم العصير ليتخذوه خمرا ، وبناء الكنيسة لهم.
وأما ما ينتفعون به في أعيادهم للأكل والشرب واللباس ، فأصول أحمد وغيره تقتضي كراهته ، لكن : كراهة تحريم كمذهب مالك أو كراهة تنزيه ؟ والأشبه أنه كراهة تحريم ، كسائر النظائر عنده ، فإنه لا يُجوّز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها الخمر ، ولأن هذه الإعانة تفضي إلى إظهار الدين [الباطل] وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره ، وهذا أعظم من إعانة شخص معين ".
"الاقتضاء" (2/2/552).
وسئل ابن حجر المكي رحمه الله عن بيع المِسك لكافر يعلم منه أنه يشتريه ليطيّب به صنمه ، وبيع حيوان لكافر يعلم منه أنه يقتله بلا ذبحٍ ليأكله ؟ فأجاب بقوله : " يحرم البيع في الصورتين ، كما شمله قولهم ( يعني العلماء ) : كل ما يَعلم البائع أن المشتري يعصي به يحرم عليه بيعه له.
وتطييب الصنم وقتل الحيوان المأكول بغير ذبح معصيتان عظيمتان ولو بالنسبة إليهم ، لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين ، فلا تجوز الإعانة عليهما ببيع ما يكون سببا لفعلهما.
وكالعلم هنا غلبة الظن , والله أعلم " انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/270).
والحاصل أنه يجوز للمسلم فتح متجره في أيام أعياد الكفار ، بشرطين : الأول : ألا يبيع لهم ما يستعملونه في المعصية أو يستعينون به على إقامة عيدهم.
والثاني : ألا يبيع للمسلمين ما يستعينون به على التشبه بالكفار في هذه الأعياد.
ولا شك أن هناك سلعا معلومة ، تتخذ لهذه الأعياد ، كالبطاقات والصور والتماثيل والصلبان وبعض الأشجار ، فهذه لا يجوز بيعها ، ولا إدخالها في المحل أصلا.
وما عدا ذلك مما قد يُستعمل في العيد وغيره ، فيجتهد صاحب المتجر ، فلا يبيعه لمن علم من حاله أو غلب على ظنه أنه يستعمله في الحرام أو يستعين به على إقامة العيد ، كالملابس ، والطيب ، والأطعمة.
والله أعلم .
.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف يتوب الزوجان من خلع الزوجة الحجاب من أجل السفر للنزهة- سؤال وجواب | ما الجرعة المناسبة من الزيروكسات المناسبة لي لعلاج الرهاب الاجتماعي؟
- سؤال وجواب | إقرار الموسوس كإقرار المكره
- سؤال وجواب | طلق زوجته طلاقا بائنا ثم مات أثناء عدتها فما عدتها ؟ وهل ترث منه؟
- سؤال وجواب | إذا أرضعت الجدة بعض أبناء بنتها، ولم ترضع بعضا، فالتحريم يتعلق بمن رضع
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة المناسبة لجعل الطفلة تندمج مع الأطفال؟
- سؤال وجواب | أختي ستسافر للزواج دون ولي وقد كذبت على أبي فما الحكم؟
- سؤال وجواب | هل الشعور بالدوخة والبرد من أعراض القولون العصبي؟
- سؤال وجواب | دخلت تخصصا لا أرغب به ولا أستطيع التفوق فيه. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الرغبة في المذاكرة الدراسية!
- سؤال وجواب | أثناء الدورة الشهرية أعاني من احتباس شديد في البول ما سببه؟
- سؤال وجواب | التهابات الفرج المتكررة . ما علاجها؟
- سؤال وجواب | هل فقدان جنيني كان بسبب عضوي أم خطأ طبي؟
- سؤال وجواب | أحوال وأحكام مشاركة المسلم في احتفالات المسلمين والكفار
- سؤال وجواب | هل صح أن موسى عليه السلام تمنى أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا