سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم فتح المحلات التجارية في يوم عيدٍ للكفار

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف أتخلص من التسويف والحسد والتفكير في الشباب؟
- سؤال وجواب | ما حكم قول (يا إلهي) عند الفجأة أو الاندهاش من شيء؟
- سؤال وجواب | هل يصح حديث : ( لا يخرج المهدي حتى يقتل الثلث . ) ؟
- سؤال وجواب | كشف الوجه والشعر للحصول على تأشيرة سياحة
- سؤال وجواب | ماذا أفعل لأعيد ثقتي بنفسي؟ وكيف أعود إلى الله ؟
- سؤال وجواب | حكم لبس سلسلة أو إنسيال أو حظاظة أو أسورة بها صورة
- سؤال وجواب | أعاني من القولون والرهاب الاجتماعي.
- سؤال وجواب | أعاني من الرهاب الاجتماعي، أرجو المساعدة.
- سؤال وجواب | درجة حديث: ما من مؤمن أدخل سرورا إلا خلق الله
- سؤال وجواب | كيف يتوب الزوجان من خلع الزوجة الحجاب من أجل السفر للنزهة
- سؤال وجواب | ما الجرعة المناسبة من الزيروكسات المناسبة لي لعلاج الرهاب الاجتماعي؟
- سؤال وجواب | إقرار الموسوس كإقرار المكره
- سؤال وجواب | طلق زوجته طلاقا بائنا ثم مات أثناء عدتها فما عدتها ؟ وهل ترث منه؟
- سؤال وجواب | إذا أرضعت الجدة بعض أبناء بنتها، ولم ترضع بعضا، فالتحريم يتعلق بمن رضع
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة المناسبة لجعل الطفلة تندمج مع الأطفال؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

هل هناك أي محظور إذا فتح الفرد متجره أيام العيد ؟.
.

الحمد لله.

أولا : لا حرج على المسلم في فتح متجره أيام أعياد المسلمين ( عيدي الفطر والأضحى ) ، بشرط أن لا يبيع ما يستعين به بعض الناس على معصية الله تعالى.

ثانيا : أما فتح المتجر في الأيام التي يتخذها غير المسلمين أعيادا ، كيوم الكريسمس ، ونحوه من أعياد اليهود أو البوذيين أو الهندوس ، فلا حرج في ذلك أيضا ، بشرط ألا يبيع لهم ما يستعينون به على معاصيهم ، كالأعلام والرايات ، والصور ، وبطاقات التهنئة ، والفوانيس ، والزهور ، والبيض الملوّن ، وكل ما يستعملونه لإقامة العيد.

وكذلك لا يبيع للمسلمين ما يستعينون به على التشبه بالكفار في أعيادهم.

والأصل في ذلك أن المسلم منهي عن فعل المعصية ، وعن الإعانة عليها ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد ، من الطعام واللباس ونحو ذلك ؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر " انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/520).

وقال : " فأما بيع المسلمين لهم [أي للكفار] في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك ، أو إهداء ذلك لهم ، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم ".

ونقل عن ابن حبيب المالكي قوله : " ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم ، لا لحما ، ولا إداما ، ولا ثوبا ، ولا يُعارون دابة ، ولا يعاونون على شيء من عيدهم ؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم ، ومن عونهم على كفرهم ، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك.

وهو قول مالك وغيره ، لم أعلمه اختلف فيه ".

"اقتضاء الصراط المستقيم" (2/526) ، "الفتاوى الكبرى" (2/489) ، "أحكام أهل الذمة" (3/1250).

وقال شيخ الإسلام أيضاً : " فإن كان ما يبتاعونه [يشترونه] يفعلون به نفس المحرم ، مثل صليب أو شعانين أو معمودية أو تبخير أو ذبح لغير الله أو صورة ونحو ذلك ، فهذا لا ريب في تحريمه ، كبيعهم العصير ليتخذوه خمرا ، وبناء الكنيسة لهم.

وأما ما ينتفعون به في أعيادهم للأكل والشرب واللباس ، فأصول أحمد وغيره تقتضي كراهته ، لكن : كراهة تحريم كمذهب مالك أو كراهة تنزيه ؟ والأشبه أنه كراهة تحريم ، كسائر النظائر عنده ، فإنه لا يُجوّز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها الخمر ، ولأن هذه الإعانة تفضي إلى إظهار الدين [الباطل] وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره ، وهذا أعظم من إعانة شخص معين ".

"الاقتضاء" (2/2/552).

وسئل ابن حجر المكي رحمه الله عن بيع المِسك لكافر يعلم منه أنه يشتريه ليطيّب به صنمه ، وبيع حيوان لكافر يعلم منه أنه يقتله بلا ذبحٍ ليأكله ؟ فأجاب بقوله : " يحرم البيع في الصورتين ، كما شمله قولهم ( يعني العلماء ) : كل ما يَعلم البائع أن المشتري يعصي به يحرم عليه بيعه له.

وتطييب الصنم وقتل الحيوان المأكول بغير ذبح معصيتان عظيمتان ولو بالنسبة إليهم ، لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين ، فلا تجوز الإعانة عليهما ببيع ما يكون سببا لفعلهما.

وكالعلم هنا غلبة الظن , والله أعلم " انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/270).

والحاصل أنه يجوز للمسلم فتح متجره في أيام أعياد الكفار ، بشرطين : الأول : ألا يبيع لهم ما يستعملونه في المعصية أو يستعينون به على إقامة عيدهم.

والثاني : ألا يبيع للمسلمين ما يستعينون به على التشبه بالكفار في هذه الأعياد.

ولا شك أن هناك سلعا معلومة ، تتخذ لهذه الأعياد ، كالبطاقات والصور والتماثيل والصلبان وبعض الأشجار ، فهذه لا يجوز بيعها ، ولا إدخالها في المحل أصلا.

وما عدا ذلك مما قد يُستعمل في العيد وغيره ، فيجتهد صاحب المتجر ، فلا يبيعه لمن علم من حاله أو غلب على ظنه أنه يستعمله في الحرام أو يستعين به على إقامة العيد ، كالملابس ، والطيب ، والأطعمة.

والله أعلم .
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف يتوب الزوجان من خلع الزوجة الحجاب من أجل السفر للنزهة
- سؤال وجواب | ما الجرعة المناسبة من الزيروكسات المناسبة لي لعلاج الرهاب الاجتماعي؟
- سؤال وجواب | إقرار الموسوس كإقرار المكره
- سؤال وجواب | طلق زوجته طلاقا بائنا ثم مات أثناء عدتها فما عدتها ؟ وهل ترث منه؟
- سؤال وجواب | إذا أرضعت الجدة بعض أبناء بنتها، ولم ترضع بعضا، فالتحريم يتعلق بمن رضع
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة المناسبة لجعل الطفلة تندمج مع الأطفال؟
- سؤال وجواب | أختي ستسافر للزواج دون ولي وقد كذبت على أبي فما الحكم؟
- سؤال وجواب | هل الشعور بالدوخة والبرد من أعراض القولون العصبي؟
- سؤال وجواب | دخلت تخصصا لا أرغب به ولا أستطيع التفوق فيه. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الرغبة في المذاكرة الدراسية!
- سؤال وجواب | أثناء الدورة الشهرية أعاني من احتباس شديد في البول ما سببه؟
- سؤال وجواب | التهابات الفرج المتكررة . ما علاجها؟
- سؤال وجواب | هل فقدان جنيني كان بسبب عضوي أم خطأ طبي؟
- سؤال وجواب | أحوال وأحكام مشاركة المسلم في احتفالات المسلمين والكفار
- سؤال وجواب | هل صح أن موسى عليه السلام تمنى أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل