سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | جواب شبهة حول ميراث الرجل والمرأة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيفية التخلص من السحر المدفون قرب عتبة البيت
- سؤال وجواب | هل هذا المال باق في ملكي وتجب علي زكاته؟
- سؤال وجواب | توجيه أوقاف القارئ العلامة محمد بن أبي جمعة الهبطي المغربي
- سؤال وجواب | حكم من واظب على بعض الصلوات وترك بعضها
- سؤال وجواب | هل يجب دعوة الملحد إذا خيف من سبه لله وتعرضه لجناب النبي
- سؤال وجواب | رفضت الخاطب لعدم تقبل شكله
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن لزيادة المال
- سؤال وجواب | مات وترك أبوين وزوجتين وأولادا وإخوة
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأمًّا وبنات وإخوة وأخوات
- سؤال وجواب | وصت بوقف كامل الإرث بأن تبنى الأرض شققا وتوزع عليهم بالتساوي
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى أرضا للبناء ثم البيع وتأخرت عملية البناء
- سؤال وجواب | ما رأي علم النفس فيمَن يمدح نفسه؟
- سؤال وجواب | لشخص على آخر دين فأعطاه أرضًا فباعها فهل يخرج الزكاة على القيمة أم على أصل الدين؟
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على من باع أرضا للبناء واشترى بثمنها أرضا أخرى؟
- سؤال وجواب | استلام الوكيل للبضاعة يقوم مقام المشتري
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

الإخوة الأفاضل مشرفي الشبكة الإسلامية: في عجالة أضع بين أيديكم هذا السؤال راجياً من الله عز وجل أن يسددكم، موضوع السؤال هو: من خلال تحاوري مع بعض الألمان المسلمين رأيت النزعة العقلية المسيطرة عليهم وخاصة في أحكام الإسلام المتعلقة بالمرأة دار حوار بيني وبين أحدهم حول مسألة ميراث المرأة وأنها تأخذ نصف ميراث الرجل فسألني سؤالاً وقال لي رجل توفي وترك بنتا وولدا الولد صاحب شركة والبنت متزوجة ولها أطفال وتوفي عنها زوجها فهل من العدل أن تأخذ نصف حصة أخيها الذي هو في بحبوحة من العيش، مع أن الشريعة جاءت لمصالح العباد ألم يغير عمر رضي الله عنه وألغى بعض الأحكام كزكاة المؤلفة قلوبهم ورفع حكم السرقة عام الرمادة، ألا يكون النظر في مصلحة العباد من هذه الناحية وتكون هناك نظرة (واقعية) في الأحكام الشرعية لتستوعب المتغيرات والوقت الذي نزلت فيه الأحكام تغير والبيئة والظروف تغيرت، هذه تساؤلات نرجو من حضراتكم إجابتنا عليها إجابة وافية شافية؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن مقتضى كون الإنسان مسلماً هو التسليم لله تعالى في أحكامه، وعدم الاعتراض عليها قال تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا [النساء: 65].وإن من وراء تشريع الأحكام كثيرا من الحكم والمصالح التي قد يطلع الله عز وجل عليها خلقه، أو قد يخفيها عنهم، فلا يجوز أن يتوقف إيمان المسلم بهذه الأحكام والعمل بمقتضاها على معرفة الحكمة في تشريعها.

ولكن هذا لا يمنع التماس الحكمة ليزداد القلب يقيناً، وهذه القضية التي أثارها هذا الأخ المسلم من جملة قضايا أثيرت حولها كثير من الشبهات، وهي قضية ميراث المرأة وكونه على النصف من ميراث الرجل، ومن نظر في هذا الأمر بتجرد تبين له أن هذا هو الذي يقتضيه العدل، إذ أن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، لا المساواة بين من لم يكونا متماثلين، فالمرأة لما خلقها الله تعالى على حال من الضعف في بنيتها لم يجعل الله عليها من التكاليف كما هو الحال في حق الرجل، فالرجل هو الذي يدفع المهر في الزواج وهو الذي ينفق على الزوجة، ما دام موسراً، وهو الذي يتحمل الحمالات الأخرى كالديات ونحوها، وليس شيء من ذلك واجبا على المرأة، ومن هنا كان العدل أن يعطيه الله تعالى ضعف ما يعطيه للمرأة.وفي هذا المثال الذي ذكره هذا المجادل، فهذه المرأة التي مات زوجها إن لم يكن لها ولد موسر أو أب ينفق عليها وجبت نفقتها على أخيها هذا، وكون الشريعة قد جاءت لمصالح العباد، فهذا حق لاشك فيه، لكن هذا لا يعني أن يتدخل الناس في تغيير أحكام الله تعالى بأهوائهم وأمزجتهم، فهنالك من أمور الدين ما هو من الثوابت التي لا تخضع للاجتهاد، ومنها هذه الفروض المقدرة في المواريث، ومنها ما هو محل للاجتهاد، والنظر فيه إلى المعنى الذي من أجله شرع الحكم، أو ما يترتب عليه من مصالح ومفاسد، وهو محل نظر العلماء والمجتهدين لا عامة الناس.

فعمر رضي الله عنه قد رأى سقوط سهم المؤلفة قلوبهم في الزكاة، لأنه يرى أن ذلك إنما شرع حال ضعف المسلمين، وعندما أعز الله الإسلام، انتفى هذا المعنى، فانتفى الحكم تبعاً لذلك، لذلك أثر عنه أنه قال: هذا شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيكموه ليتألفكم، والآن قد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم.

وأما عدم إقامة حد السرقة عام الرمادة، فلوجود الشبهة، حيث كان ذلك العام عام قحط وشدة، فربما سرق من سرق مضطراً، فوجدت الشبهة، فدرىء الحد لأجل ذلك، وبعد هذا نقول أي مصلحة في التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث، وهي لم يجب عليها ما وجب على الرجل من التكاليف، والغنم إنما يكون بالغرم، وتراجع لمزيد الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية:

16032�

13494�

25069.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على من باع أرضا للبناء واشترى بثمنها أرضا أخرى؟
- سؤال وجواب | استلام الوكيل للبضاعة يقوم مقام المشتري
- سؤال وجواب | هل أعاني من بداية اكتئاب؟
- سؤال وجواب | لبس الرجل للقلادة والخاتم
- سؤال وجواب | الغيرة والكذب والغضب عوامل نفسية أريد التخلص منها، ساعدوني.
- سؤال وجواب | أشك أن جدتي تبالغ في مرضها لأنها تحب اهتمامنا الزائد بها
- سؤال وجواب | أصبحت حساسة وعصبية وأعاني من كثرة التفكير وعدم التركيز
- سؤال وجواب | أحببت فتاة وأريدها زوجة لي. فهل أخبرها بذلك؟
- سؤال وجواب | ما هو الوزن المثالي بالنسبة لي، وما أثر الوزن الزائد على الجماع؟
- سؤال وجواب | أخبرتني بمرضها بعد أن خطبتها وتعلقنا ببعضنا البعض!
- سؤال وجواب | بيع السلع قبل قبضها حكم الاستقطاع البنكي من صور العينة الجائزة
- سؤال وجواب | هل يثاب التائب من ترك الصلاة على ما قدم من قربات أثناء تركه لها
- سؤال وجواب | لا تناقض بين القرآن والحقائق العلمية اليقينية
- سؤال وجواب | حكم الكدرة والدم قبل الدورة الشهرية
- سؤال وجواب | لا يجوز إنشاد الضالة في المسجد ، ولا الإعلان عنها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل