سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة وبنتين وأخت شقيقة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | وسواسي يقول لي إني غبي فعلا. كيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين الصلاتين للمريض بالسلس
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثمانية إخوة لأب وخمسة أبناء أخ شقيق
- سؤال وجواب | شبهات وأباطيل حول القرآن تفنيدها والرد عليها
- سؤال وجواب | حكم بقاء الزوجة مع مطلقها بعد الطلقة الثالثة لخدمته
- سؤال وجواب | البكاء عند المواقف المهينة والمؤثرة
- سؤال وجواب | ميراث من ماتت عن عشرة أبناء، وثلاث بنات
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى بضع بقرات للتجارة ولديه مال لا يبلغ النصاب
- سؤال وجواب | الفطر قبل الصلاة من سنته صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | كيفية زكاة مال وربح المضاربة
- سؤال وجواب | أنا مرضع عاملة . فهلا أعطيتموني نظاما غذائيا لي ولرضيعتي؟
- سؤال وجواب | الولع بحياة الغرب وانتشار الصداقات بين شباب وفتيات المسلمين!
- سؤال وجواب | لا حرج على الجنب في قص شعره وتقليم أظافره
- سؤال وجواب | حكم اشتراط حضور دورة تدريبة بمقابل، للحصول على قرض الأسر المنتجة
- سؤال وجواب | تعلم التجويد أولى من تعلم التفسير حيث لا يمكن الجمع بينهما
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم كما يلي: لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الإخوة قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد{النساء:11}، وقال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، ولابنتيه الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وقال صلى الله عليه وسلم: اعط ابنتي سعد الثلثين.

الحديث رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

ولشقيقته ما بقي بعد أصحاب الفروض تعصيبا.

ولا شيء للأخ لأم؛ لأنه محجوب بالفرع ـ البنات ـ حجب حرمان، ولا شيء لابن العم الشقيق كذلك؛ لأنه عاصب محجوب بالأخت الشقيقة التي تنزل منزلة العاصب مع البنات.

وأصل التركة من أربعة وعشرين؛ فيقسم المال على أربعة وعشرين سهما، تأخذ الأم سدسها: أربعة أسهم، وتأخذ البنتان ثلثيها: ستة عشر سهما، لكل واحدة منهما ثمانية، وتأخذ الزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم، ويبقى سهم واحد هو نصيب الشقيقة العاصبة في هذه الحالة، وانظر الجدول التوضيحي: أصل التركة24أم4بنت 216زوجة 13شقيقة 11والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم اشتراط حضور دورة تدريبة بمقابل، للحصول على قرض الأسر المنتجة
- سؤال وجواب | تعلم التجويد أولى من تعلم التفسير حيث لا يمكن الجمع بينهما
- سؤال وجواب | حكم صيام الحامل وقت نزول قطرات دم عليها
- سؤال وجواب | بعد إقلاعي عن تناول الحشيش، أريد برنامج تغذية يطرد السموم من جسمي
- سؤال وجواب | مسائل حول بعض أحكام التلاوة
- سؤال وجواب | أخي ينام أغلب الأوقات، حتى وهو يقود السيارة
- سؤال وجواب | أعيش في عزلة رغم رغبتي في الحصول على أصدقاء، فكيف السبيل؟
- سؤال وجواب | مدين لأشخاص وبأموال يجهلها
- سؤال وجواب | حكم ربط الرجل شعر رأسه الطويل
- سؤال وجواب | حكم نزول المذي بمشاهدة أفلام إباحية أثناء صيام الكفارة
- سؤال وجواب | تأخر الدورة الشهرية واستمرارها أكثر من ثلاثة أسابيع
- سؤال وجواب | حكم صيام من شرب الحشيش ناسيا
- سؤال وجواب | واجب من أجنب ووجد الماء ولا يستطيع استعماله بسبب البرد
- سؤال وجواب | هل تمني موت الأم المريضة العاجزة من العقوق
- سؤال وجواب | لا تصدق دعوى رفع آيات من القرآن في وقتنا الحاضر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل