سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | قسمة تركة الزوج ولمن تكون الحضانة بعد موته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من تغير في لون الجلد أسفل الجهاز التناسلي، فما علاجه؟
- سؤال وجواب | حرمان الابن العاق من الميراث
- سؤال وجواب | هجرني ابن خالي الذي أحببته وأحبني دون سبب، فما توجيهكم لي؟
- سؤال وجواب | التشهد الأخير في صلاة التراويح في المذاهب الفقهية
- سؤال وجواب | ليس كل عيب يجب بيانه للخاطب
- سؤال وجواب | حكم حقن الصائم بالإبر
- سؤال وجواب | تريد فتح قناة لنشر الأغاني والأناشيد بلا موسيقى
- سؤال وجواب | زكاة من يملك محلا تجاريا
- سؤال وجواب | حكم العمل في فرقة أفراح إسلامية
- سؤال وجواب | بين حبي لشاب وخوفي من الله ، أعيش صعوبة اتخاذ القرار
- سؤال وجواب | عدد مرات المضمضة والاستنشاق في الغسل
- سؤال وجواب | زيارة النساء للقبور . بين المنع والإباحة
- سؤال وجواب | ما علاج التسلخات في المنطقة الحساسة بالخصيتين والقضيب والفخذين؟
- سؤال وجواب | افتراءات باطلة والرد عليها
- سؤال وجواب | حكم صوم من خرج منه سائل نتيجة التفكير في الجماع
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

أختنا توفي زوجها بعد أقل من عام على زواجهما بعد مرض مفاجيء، وتركها حاملا في شهرها الأخير.

أختي ولدت مولودا ذكرا بعد خمسة أيام من وفاة زوجها، وطبعا انتهت عدتها بوضعها للمولود.

الزوج ليس له ولد غير هذا المولود، و له زوجة واحدة هي أختنا وأبوه وأمه على قيد الحياة.

لنا عدة أسئلة نأمل أن يتسع صدركم لها وهي مهمة لإحقاق الحق:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فأما عن كيفية قسمة الميراث، فإن من توفي عن أب وأم وزوجة وابن فإن لأبيه السدس ولأمه السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ولزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} والباقي لابنه تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.

متفق عليه.

فتقسم التركة على 24 سهما؛ للأب سدسها 4 أسهم، وللأم سدسها 4 أسهم، وللزوجة ثمنها 3 أسهم، والباقي 13 سهما للابن.

ويدخل في التركة كل ما كان يملكة الزوج في حياته من سيارة وملابس وأدوات منزلية وأثاث وغير ذلك، وما أحضره الزوج من أثاث إلى البيت هو من جملة التركة، إلا أن يكون أهداه لزوجته وقامت البينة على حيازتها له قبل وفاته فإنه لا يدخل التركة.

وما أحضرته الزوجة واشترته هي من مالها الخاص فهو ملك لها ولا يدخل في التركة، وكذا ما أهدي لها من زوجها إذا حازته قبل وفاته كما تقدم.وأما عن راتب الضمان الاجتماعي فينظر إن كان منحة من قبل الحكومة وخصصته للزوجة وابنها فهو لهما دون غيرهما، وإن كان عبارة عن مستحقات اقتطعت من راتب الميت أو نهاية خدمة فهو تركة يقسم بين جميع الورثة القسمة الشرعية.

وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 9045.وما ذكرته من أن الزوج أخبر زوجته أن والده كتب البيت باسمه وأن الوالد أنكر، فمجرد كتابة البيت باسم الابن لا يصير بها البيت ملكا له، لأنه بذلك يكون هبة من والده ، والهبة لا تصير لازمة حتى يحوزها الموهوب له بحيث يصير يتصرف فيها تصرف المالك مع ثبوت ذلك بالبينة، ولا يكفي مجرد الدعوى.وأما حضانة الطفل والامتناع من إرساله إلى بيت جده، فمعلوم أن حضانته لأمه، وليس لها منع جده من رؤيته وأخذه نهارا- إذا أمنت عليه من الضرر- إلا أن لها الحق في منعه من المبيت عندهم، فالطفل المحضون يبيت عند حاضنه.

وانظر الفتوى رقم:

117932

.وأما انتهاء مدة الحضانة، فحضانة الغلام تنتهي إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلغ سبع سنين خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما، ومتى اختار أحدهما فسلم إليه، ثم اختار الآخر رد إليه، فإن عاد فاختار الأول أعيد إليه، وهكذا لا يمنع من الانتقال بينهما، والجد وسائر العصبات مثل الأب، فإذا كان الأب ميتا والجد موجودا خير الغلام بين أمه وجده وهذا قول الحنابلة.قال ابن قدامة في المغني : فإن كان الأب معدوما أو من غير أهل الحضانة وحضر غيره من العصبات كالأخ والعم وابنه قام مقام الأب فيخير الغلام بين أمه وعصبته لأن عليا رضي الله عنه خير عمارة الجرمي بين أمه وعمه ولأنه عصبة فأشبه الأب.

اهـ.وانظر الفتوى رقم: 6256.

حول أقوال الفقهاء في الأحق بالحضانة وإلى أي عمر تستمر، وإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى أم الأم كما بيناه في الفتوى رقم:

77142.

وإذا تنازلت أم الأم عن حقها فإن الحضانة لا تنتقل إلى من تريد هي بل إلى من يلي الجدة في الترتيب الذي ذكرناه في الفتوى المشار إليها آنفا، وليس للجدة أن تتنازل عن حقها في الحضانة إلى أم الولد بعد زواجها إلا إذا رضي من له حق الحضانة بعدها وسائر من لهم الترتيب.قال صاحب الزاد: وإن امتنع من له الحضانة منها أو كان من له الحضانة غير أهل للحضانة انتقلت إلى من بعده.

انتهى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم العطايا في مرض الموت المخوف
- سؤال وجواب | رفضت أن تأخذ نصيبها من تركة ابنها فهل ينتقل إلى بقية الورثة
- سؤال وجواب | تعلقت بشاب . فهل يكفي الدعاء أن يكون من نصيبي أم لابد من العمل بالأسباب؟
- سؤال وجواب | قلقي وتفكيري الزائد في الأمور وعصبيتي الشديدة أفقدتني استمتاعي بالحياة.
- سؤال وجواب | سواد منطقة الفخذين. ما هو علاجه؟
- سؤال وجواب | جواب شبهة حول أشهر الحج
- سؤال وجواب | جمع الصلاة وقصرها لمن سافر لبلد ولا يدري كم سيقيم فيها
- سؤال وجواب | طرق إثبات الوصية
- سؤال وجواب | حكم الزواج من فتاة كان لها تواصل مع الجن
- سؤال وجواب | حكم الصفرة والكدرة ومعاودة الدم بعد الطهر
- سؤال وجواب | حكم إقراض واستقراض الذهب والفضة ؟
- سؤال وجواب | لا أستمتع بحياتي حتى في الأعياد والمناسبات
- سؤال وجواب | الحياء من الغير هل يسيغ ترك الغسل
- سؤال وجواب | أشتكي من اللون الأسود في الأماكن الحساسة. فكيف أتخلص منه نهائياً؟
- سؤال وجواب | الفرق بين الإفرازات وحكم كل نوع منها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل