سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الورثة هم: الزوجة، والبنات الخمس، وابن الابن، وبنت الابن فقط

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | التقدير الحسابي .والصيام
- سؤال وجواب | ليست لدي رباعية وفكي تراجع للخلف، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ظهور حبوب متنوعة بعد الكيوراتان، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | اتهام فتاة سيئة الخلق بالزنا لإبعاد صديق عن الزواج بها
- سؤال وجواب | حرارة الرجلين . وعلاقتها بمرض السكري
- سؤال وجواب | أعاني من ثقل بأنفي وصفير في أذني، فهل يلزمني عمل أشعة؟
- سؤال وجواب | الهدي النبوي في القراءة في الصلوات الخمس
- سؤال وجواب | نصائح للموازنة بين طلب العلم والدعوة
- سؤال وجواب | حكم الإفرازات البنية قبل وبعد العادة
- سؤال وجواب | هل من أغذية تزيد القدرة الجنسية؟
- سؤال وجواب | حكم وضع الباروكة فوق الحجاب
- سؤال وجواب | لا بأس بقراءة القرآن لمن يلبس النعـل
- سؤال وجواب | الاعتكاف.مشروعيته للرجل والمرأة
- سؤال وجواب | لا قائل بحرمان الإخوة العاصبين من الميراث في هذه المسألة
- سؤال وجواب | رؤيتي للدم إذا أصابني جرح يسبب لي الدوران
آخر تحديث منذ 2 ساعة
13 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن الذي يرث منهم هم: الزوجة والبنات الخمس، وابن الابن، وبنت الابن فقط , والبقية محجوبون حجب حرمان بابن الابن , فيكون للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

{النساء : 12} وللبنات الثلثان فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ { النساء : 11 } والباقي لابن الابن وبنت الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء : 11 } وابن الابن هذا يسميه الفقهاء بالقريب المبارك لأنه لولا وجوده لسقطت بنت الابن لاستغراق البنات الثلثين , ولكنها ورثت بسببه, فتقسم التركة على ثلاثمائة وستين سهما: للزوجة ثمنها: خمسة وأربعون سهما.

وللبنات ثلثاها: مائتان وأربعون سهما , لكل واحدة منهن ثمانية وأربعون.ولابن الابن خمسون سهما , ولبنت الابن خمسة وعشرون سهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الفرق بين العهد والقسم ، والمعصية والحرام
- سؤال وجواب | أحكام من سرق من مال أبيه على مرات متفرقة ما يبلغ تمام النصاب
- سؤال وجواب | حكم تقديم المرأة صورة مكشوفة الرأس للتوظف
- سؤال وجواب | حدود علاقة الزوج بزوجة أخيه
- سؤال وجواب | يشرع سجود السهو في كل صلاة فريضة أو نافلة
- سؤال وجواب | أريد الزواج بثانية وزوجتي الأولى ترفض وتريد الطلاق. ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | على العاصي التوبة والستر على نفسه
- سؤال وجواب | حكم منع الزوجة زوجها من الاستمتاع بها بعد العقد
- سؤال وجواب | ولديّ يكثران الجدال والخصام والعناد، كيف أتعامل معهما؟
- سؤال وجواب | ترك كتابة البسملة في الكتب الرسمية خوفا من تعرضها للامتهان
- سؤال وجواب | العلاج الناجع للوساوس
- سؤال وجواب | أشكو من تشنجات وضيق تنفس وأصوات جهة القلب!
- سؤال وجواب | ترك الخطاب لي أثر فيِّ كثيرا، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | إهداء ثواب الطاعة إلى شخص حي
- سؤال وجواب | غلاء المعيشة والبلاء أثر عن الذنوب
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/11/07




كلمات بحث جوجل