أود أن أسألكم عدة أسئلة بخصوص الإرث؛ وهي: هل يجوز لأبناء الابن المتوفى أن يرثوا في جدتهم وجدهم؟ هل يجوز للأم أن تكتب لابنها شقة باسمه دون أخواته البنات وأنه بعد مماتها يجب عليه أن يرد عليهم مبلغا مقابل حصتهم في الشقة مع العلم أنهن راضيات بالوضع؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فابن الابن وبنت الابن لا يرثان مع وجود الابن المباشر كما قال صاحب الرحبية في باب الحجب:وهكذا ابن الابن بالابن فلا * تبغ عن الحكم الصحيح معدلاوأما كتابة الشقة باسم أحد الأبناء، فإن كانت تعني بذلك أنه يأخذها بعد مماتها فهذه تعتبر وصية لوارث، وهي وصية ممنوعة شرعاً، ولا تمضي بعد مماتها إلا إذا رضي الورثة بإمضائها، فإن لم يرض الورثة دخلت الشقة في الميراث، وقسمت بينهم القسمة الشرعية، وانظري الفتوى رقم:
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
متفق عليه.قال ابن قدامة في المغني: فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين، إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر، قال طاوس: لا يجوز ذلك، ولا رغيف محترق.
انتهى.فلا يجوز لها أن تهب الابن شقة أو سكناً دون أن لا تعطي للبنات ما يتحقق به العدل، ووصيتها للابن أن يعطي للبنات بعد مماتها مقابل حصتهن هي وصية لا يتحقق بها العدل، ثم ما أدراها أنها ستموت قبل البنات فربما مات البنات أو إحداهن قبلها، فتموت هي ولم تحقق العدل الذي أمرت شرعاً به، وكذا لا يجوز لها أن تبيعه الشقة بيع محاباة لأنها حيلة تنافي العدل.وانظري الفتوى رقم: