سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات عن زوجة، وابن، وبنت، وجدة لأب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حصل على شهادته الجامعية بالواسطة وعمل بها فماذا يصنع ؟
- سؤال وجواب | أشعر بفقدان الرغبة وقلة الدافعية، فهل أتناول فالدوكسان؟
- سؤال وجواب | هواجس الحمل تعكر حياتي، وزوجي يريد طفلا آخر، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الشك في نجاسة طاهر لا يجعله نجسا
- سؤال وجواب | أعاني من مشكلة كثرة النوم التي تؤثر على دراستي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | المحافظة على الصلاة سبب خير الدنيا والآخرة
- سؤال وجواب | أعاني من حرارة في المنطقة التناسلية، فما السبب؟
- سؤال وجواب | لديه مقهى إنترنت ويسأل عن كسبه
- سؤال وجواب | من ضيع الصلاة فليس بحي على الحقيقة
- سؤال وجواب | لا يعتبر هذا من العيوب المانعة من النكاح
- سؤال وجواب | اشترى بيتا بقرض ربوي فهل يجب عليه بيع البيت؟
- سؤال وجواب | عدم تعلم علم التجويد لا يعتبر خروجا عن الملة
- سؤال وجواب | ترك التشيع ولا يستطيع إخبار أهله، فماذا يفعل في الوضوء والصلاة؟
- سؤال وجواب | نزل في راتبها أموال كزكاة وهي غير مستحقة فماذا تفعل
- سؤال وجواب | ابني تكلم متأخراً ويتأتئ في الكلام!
آخر تحديث منذ 4 ساعة
1 مشاهدة

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وابن، وبنت، وجدة لأب..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لجدته السدس ـ فرضاً ـ لما رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي عن ابن بريدة، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم.

انتهى.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم.

ولزوجته الثمن ـ فرضاً ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.والباقي للابن والبنت ـ تعصيباً ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهماً، للجدة سدسها ـ اثنا عشر سهماً ـ وللزوجة ثمنها تسعة أسهم، وللابن أربعة وثلاثون سهماً، وللبنت سبعة عشر سهما.ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | يحرم دفع الفوائد بسبب التضخم
- سؤال وجواب | إمكانية تقدم الأسنان العلوية للأمام مع تقدم العمر
- سؤال وجواب | ما الخطة العلاجية للتخلص من الاكتئاب والوسواس القهري؟
- سؤال وجواب | التصدق بقيمة اللقطة عن صاحبها والانتفاع بها
- سؤال وجواب | أعاني من قلق ووساوس، وأرتاح على الأدوية لأيام ثم أرتكها
- سؤال وجواب | تعليم العلم في المساجد من هدي السلف الصالح
- سؤال وجواب | حصل على شهادته الجامعية بالواسطة وعمل بها فماذا يصنع ؟
- سؤال وجواب | أشعر بفقدان الرغبة وقلة الدافعية، فهل أتناول فالدوكسان؟
- سؤال وجواب | عندي فروق يسيرة في الأسنان، هل تنصحونني بالتقويم؟
- سؤال وجواب | هواجس الحمل تعكر حياتي، وزوجي يريد طفلا آخر، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كآبة وحزن مستمرة فماذا أفعل.؟ هل الزواج هو الحل؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج من غير المختون
- سؤال وجواب | الشك في نجاسة طاهر لا يجعله نجسا
- سؤال وجواب | الصلاة صفتها وحكم تاركها
- سؤال وجواب | أعاني من مشكلة كثرة النوم التي تؤثر على دراستي، فماذا أفعل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل