سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الزوج الذي لا وارث له إن أوصي بماله لزوجته فماتت قبله فكيف يتصرف فيما تركه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إنشاء مجموعة على الواتساب لتدبر القرآن اعتمادًا على المنتديات ومقالات الكيالي
- سؤال وجواب | توفي رجل وزوجته وابنه وبنته في حادث فكيف تقسم تركتهم؟
- سؤال وجواب | حكم توكيل البنك للعميل بالشراء
- سؤال وجواب | خروج المرأة منفردة لصلاة التهجد في المسجد
- سؤال وجواب | علاج رعشة الشفتين عند الغضب
- سؤال وجواب | هل تقويم الأسنان علاج مناسب لحالتي؟
- سؤال وجواب | عروق حمراء في عيني وزغللة، فهل هي بسبب الكمبيوتر؟
- سؤال وجواب | لا بد من مراعاة أحكام الوقف والابتداء في قراءة القرآن
- سؤال وجواب | من الصيغ الصحيحة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته غاضبا منها: أنت أمي
- سؤال وجواب | هذه المعاملة لا حرج فيها
- سؤال وجواب | الماء الأصفر الرقيق الخارج من المرأة يوجب الغسل
- سؤال وجواب | زكاة من شاركه شخص في تجارته
- سؤال وجواب | حكم السائل الأصفر في أيام الطهر
- سؤال وجواب | حكم وضوء وصلاة من يكثر خروج المذي منه
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

رجل متزوج من امرأة ولم يرزقا بذرية, المرأة أوصت في حياتها بالثلث للمبرات, وفي نفس الوصية الزوج أوصى بعد وفاته بكل حصته لزوجته ( لأنه ليس له قريب أو بعيد فهو جاء للبلاد صغيرا ولا يعرف له قريبا).

توفيت الزوجة أولا فورثها زوجها وعصبتها.

ثم توفي الزوج ولا يوجد وارث له..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن وصية هذه المرأة للمبرات وصية صحيحة؛ فتخرج هذه الوصية من تركتها، ويقسم الباقي على ورثتها، ويكون لزوجها نصف الباقي بعد الوصية، ولورثتها- من العصبة أو غيرهم- النصف الآخر.

وأما وصية الزوج الذي لا وارث له لزوجته بجميع ماله.

فإنها جائزة عند كثير من أهل العلم إذا تمت بشروطها؛ لأن المنع من الإيصاء للوارث أو بزائد الثلث إنما هو لحق الورثة.

جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي: فأما من لا وارث له : فتجوز وصيته بجميع ماله، هذا المذهب.

وعليه جماهير الأصحاب.

ومنهم أبو بكر ، و القاضي ، و الشريف وأبو الخطاب ، و الشيرازي ، والمصنف ، وغيرهم.

وجزم به في الوجيز وغيره.

وقدمه في الفروع ، و المحرر ، و الرعايتين ، و الحاوي الصغير ، و الفائق ، وغيرهم.

وصححه في النظم ، وغيره.

وعنه- الإمام أحمد-لا تجوز إلا بالثلث.ولكن هذه الوصية قد بطلت من جهة أن الزوجة قد توفيت قبل الزوج، ولذلك فإنه لا حظ لعصبة زوجته في شيء من تركته؛ لأن الوصية لها لم تصح.

وفي حال بطلان الوصية؛ فإنها ترجع تركة.قال ابن رشد: كل وصية بطلت لعدم قبولها أو موت الموصَى له قبل الموصِي أو لغير ذلك فإنها ترجع ميراثا.ولذلك فإن وصية هذا الرجل الذي لا وارث له رجعت تركة لبطلان الوصية، وفي هذه الحالة فإنها ترجع إلى بيت مال المسلمين إن كان منتظما، وإلا فإن جماعة المسلمين تصرفها في مصالح المسلمين العامة وفي وجوه البر وأعمال الخير.

وانظر الفتاوى أرقام:

58655�

52128�

104096

للمزيد من الفائدة.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم وضوء وصلاة من يكثر خروج المذي منه
- سؤال وجواب | هل يصح قول من قال بوجوب الفطر على المريض والمسافر وعدم صحة صومهما؟
- سؤال وجواب | ماهي عقيدة المناوي ، وما الموقف من شراح الحديث الذين لهم مخالفات في العقيدة ؟
- سؤال وجواب | اذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُم
- سؤال وجواب | لا يجوز لأحد الورثة كتمان وصية الميت عن الباقين
- سؤال وجواب | توفيت عن أم وأخ وأخت أشقاء وأخت لأم وأخ وأخت لأب
- سؤال وجواب | أعاني من زغللة العينين ومن جفاف واحمرار بهما، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر
- سؤال وجواب | مات وترك أبناء إخوة وبنات إخوة .
- سؤال وجواب | حكم الكدرة في غير زمن العادة
- سؤال وجواب | شراء محطة مرهونة على مالكها أقساط ربوية
- سؤال وجواب | حكم ترك الصلاة بسبب الوساوس
- سؤال وجواب | نشر ما يشوش عقائد الناس لا بد أن يرفق ببيان الضلال
- سؤال وجواب | ما يجب من خروج المني الدافق بشهوة
- سؤال وجواب | شبهتان عن آيتين والرد عليهما
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل