سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ماتت عن زوج وثلاثة أبناء وخمس بنات وبنتي ابن

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الدم النازل في زمن يصلح أن يكون حيضا
- سؤال وجواب | اغتسلت من الدورة وصامت ونزل منها الدم بعد الإفطار
- سؤال وجواب | من أدرك ركوع الركعة الأولى من الوتر قبل طلوع الفجر
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وبنات أخ
- سؤال وجواب | أثر التخيلات الجنسية على الصيام والوضوء
- سؤال وجواب | هل لاستخدام التقويم الشفاف تاثير على الصيام؟
- سؤال وجواب | مات عن شقيقتين و2 أخ لأب و 5 أخوات لأب وأخ لأم و 2 أخت لأم
- سؤال وجواب | قال لزوجته غاضبا: حرام علي منك ألا أبيع السيارة
- سؤال وجواب | ضوابط بيع العربون
- سؤال وجواب | قراءة القرآن على حفنة من التراب ورشه على الميت أثناء دفنه
- سؤال وجواب | علاج المخاوف عامة والخوف من قيادة السيارة خاصة
- سؤال وجواب | ما العلاج لسرعة القذف بسبب ارتفاع السكر؟
- سؤال وجواب | أريد أن أتوب من علاقة لا زواج فيها، فكيف أفعل ذلك؟
- سؤال وجواب | هل يمكن أن تأخذ الإناث من ميراث والدهنّ أكثر من الذكور بسبب حاجتهنّ للمال؟
- سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة وبنت
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: {.

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

} النساء : 12 , ولأبنائها الثلاثة، وبناتها الخمس الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

} النساء : 11 , ولا شيء لبنتي الابن لأنهما محجوبتان حجب حرمان بالابن.

كما أن الابن الذي مات قبل مورثته ليس له شيء من الميراث, وأبناء المتوفاة يرثونها ولو كانوا من زوج سابق، لأنهم يرثونها بسبب النسب أي لكونهم أبناءها بغض النظر عن كونهم من هذا الزوج أو زوج سابق.

فتقسم التركة على أربعة وأربعين سهما:للزوج ربعها: أحد عشر سهما.ولكل ابن ستة أسهم, ولكل بنت ثلاثة أسهم.وهذه صورة مسألة التركة:جدول الفريضة الشرعيةالورثة أصل المسألة4 * 1144زوج1113 ابن5 بنت

631815

وأما المال الذي أعطاه الابن المتوفى لأمه أثناء بناء الشقة، فإن كان أعطاها إياه على سبيل التبرع والهبة فلا رجوع به عليها ولا على ورثتها.

وأما إن كان أعطاها إياه على أنه قرض، فإنه يؤخذ من التركة قبل تقسيمها ويعطى لورثته، وكذا لو كان دفعه على سبيل المشاركة به في الشقة فيكون شريكا فيها بقدر ذلك وينتقل حقه لورثته.وأما إذا لم يكن الابن قد صرح بشيء لما دفع المال لأمه، فيحمل تصرفه على التبرع ما لم يكن هناك عرف بخلافه، كما بينا في الفتوى رقم:

47572.

والله تعالى أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | سعى لشخص في اقتراض مبلغ من المال مع اشتراط الزيادة عند التسديد ؟
- سؤال وجواب | حكم من قال لغيره: اشتر لي سلعة بكذا وأنا أشتريها منك مقسطة بربح كذا
- سؤال وجواب | هل للابن مطالبة والده بماله الذي أقرضه له ؟ وهل له رفع دعوى عليه ؟
- سؤال وجواب | أشعر بالتيه والضياع بعد أن كنت على أبواب خير كثيرة. أرشدوني
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل نفسية كثيرة، ما علاجها؟
- سؤال وجواب | الصلاة الفاتحية المأفوكة.وضلالات التيجانية
- سؤال وجواب | هل النوم بجانب الزوجة في الفراش يتعارض مع الطّهارة المشروعة قبل النوم
- سؤال وجواب | ميراث الولد الذي عمل مع أبيه في تنمية ماله
- سؤال وجواب | حكم الصلاة والزكاة والصيام لمن بلغ الثمانين
- سؤال وجواب | تأخر زواجي، فهل له علاقة بالمشاكل بين والديّ؟
- سؤال وجواب | حكم شراء سيارة من معرض اشتراها مالكها بالمرابحة
- سؤال وجواب | أنصبة بعض أنواع الأموال الزكوية
- سؤال وجواب | ترك الصلاة والصيام طوال عشرين سنة فما حكمه
- سؤال وجواب | ما الحكم في زكاة شركات الشحن؟
- سؤال وجواب | حكم خروج المني أو المذي أثناء الصيام
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل