سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ماتت عن زوج وأم وثلاثة أبناء وبنت وأربعة أشقاء وثلاث شقيقات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إنشاء مجموعة على الواتساب لتدبر القرآن اعتمادًا على المنتديات ومقالات الكيالي
- سؤال وجواب | توفي رجل وزوجته وابنه وبنته في حادث فكيف تقسم تركتهم؟
- سؤال وجواب | حكم توكيل البنك للعميل بالشراء
- سؤال وجواب | خروج المرأة منفردة لصلاة التهجد في المسجد
- سؤال وجواب | علاج رعشة الشفتين عند الغضب
- سؤال وجواب | هل تقويم الأسنان علاج مناسب لحالتي؟
- سؤال وجواب | عروق حمراء في عيني وزغللة، فهل هي بسبب الكمبيوتر؟
- سؤال وجواب | لا بد من مراعاة أحكام الوقف والابتداء في قراءة القرآن
- سؤال وجواب | من الصيغ الصحيحة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته غاضبا منها: أنت أمي
- سؤال وجواب | هذه المعاملة لا حرج فيها
- سؤال وجواب | الماء الأصفر الرقيق الخارج من المرأة يوجب الغسل
- سؤال وجواب | زكاة من شاركه شخص في تجارته
- سؤال وجواب | حكم السائل الأصفر في أيام الطهر
- سؤال وجواب | حكم وضوء وصلاة من يكثر خروج المذي منه
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لأمها السدس فرضًا، ولأبيها السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: {.

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ.

} [النساء: 11]، ولزوجها الربع فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: {.

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

} [النساء: 12]، والباقي للأبناء الثلاثة والبنت تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

} [النساء: 11], ولا شيء للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات؛ لأنهم جميعًا لا يرثون مع وجود الابن ولا مع وجود الأب؛ قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.

اهـ.فتقسم التركة على أربعة وثمانين سهمًا؛ للأم سدسها (أربعة عشر سهمًا)، وللأب سدسها (أربعة عشر سهمًا)، وللزوج ربعها (واحد وعشرون سهمًا)، ولكل ابن عشرة أسهم، وللبنت خمسة، وهذه صورتها:جدول الفريضة الشرعيةالورثة / أصل المسألة12 * 784أم214أب214زوج3213 أبناءبنت5305والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم وضوء وصلاة من يكثر خروج المذي منه
- سؤال وجواب | هل يصح قول من قال بوجوب الفطر على المريض والمسافر وعدم صحة صومهما؟
- سؤال وجواب | ماهي عقيدة المناوي ، وما الموقف من شراح الحديث الذين لهم مخالفات في العقيدة ؟
- سؤال وجواب | اذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُم
- سؤال وجواب | لا يجوز لأحد الورثة كتمان وصية الميت عن الباقين
- سؤال وجواب | توفيت عن أم وأخ وأخت أشقاء وأخت لأم وأخ وأخت لأب
- سؤال وجواب | أعاني من زغللة العينين ومن جفاف واحمرار بهما، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر
- سؤال وجواب | مات وترك أبناء إخوة وبنات إخوة .
- سؤال وجواب | حكم الكدرة في غير زمن العادة
- سؤال وجواب | شراء محطة مرهونة على مالكها أقساط ربوية
- سؤال وجواب | حكم ترك الصلاة بسبب الوساوس
- سؤال وجواب | نشر ما يشوش عقائد الناس لا بد أن يرفق ببيان الضلال
- سؤال وجواب | ما يجب من خروج المني الدافق بشهوة
- سؤال وجواب | شبهتان عن آيتين والرد عليهما
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل