سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ميراث الزوجة والأولاد من نكاح فاسد

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | يحرم تعمد تأخير الصلاة عن وقتها للمسافر وغيره
- سؤال وجواب | الإكراه بهذه الصورة لا يعتبر
- سؤال وجواب | أعاني من تقلبات المزاج واكتئاب وعدم الثقة بالنفس
- سؤال وجواب | استماع القرآن أثناء المعاشرة.رؤية تأدبية
- سؤال وجواب | أعاني من خجل ورهبة وتوتر بعد فقدي لأعز إخوتي، فكيف أستعيد عافيتي؟
- سؤال وجواب | هل يحق للمرأة الصغيرة الخيار إذا زوجت عند البلوغ أو قبله؟
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: أنت علي كأمي
- سؤال وجواب | رفض الذات مشكلة كبيرة فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | مهما ارتكبت الأم من منكرات فحقها في البر باق
- سؤال وجواب | لا تكبير سوى تكبيرة الإحرام لمن وجد الإمام واقفا
- سؤال وجواب | هل هناك أدوية أفضل لعلاج نوبات القلق؟
- سؤال وجواب | ما حكم لبس إحرام التنورة؟
- سؤال وجواب | أشكو من وساوس وارتجاف في الصلاة، فهل الرهاب هو السبب؟
- سؤال وجواب | هل يجوز الدعاء بالمغفرة لتارك الصلاة
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق يزداد باستمرار ونوم متقطع، فما الحل؟
آخر تحديث منذ 4 ساعة
4 مشاهدة

أنا صاحبة السؤال رقم:

2552859

.

وقد تزوجت في العدة، عن جهل..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فزواج المرأة قبل انقضاء عدتها، باطل بلا خلاف.

قال ابن قدامة –رحمه الله -: وجملة الأمر أن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها إجماعا، أي عدة كانت؛ لقول الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.

المغني.

وعليه؛ فهذا النكاح لا يثبت لك به ميراث من هذا الزوج.

قال ابن قدامة –رحمه الله -: فأما النكاح الفاسد، فلا يثبت به التوارث بين الزوجين؛ لأنه ليس بنكاح شرعي.

المغني لابن قدامة.وأما الأولاد الذين ولدوا من هذا النكاح، فهم لاحقون بنسب أبيهم، وارثون منه، طالما أنه كان يعتقد صحة النكاح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله -: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ أَوْ مَلَكَهَا مِلْكًا مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ، أَوْ وَطِئَهَا يَعْتَقِدُهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ، أَوْ أَمَتَهُ الْمَمْلُوكَةَ: فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.

اهـ من الفتاوى الكبرى.

وعليه؛ فهذا الرجل إذا لم يكن له أولاد غير أولادك، ولا زوجة غيرك، فإن ميراثه يوزع على أبويه، وولده، وبنته، فلكل من الأب والأمّ، السدس، وهو ثلاثة أجزاء، من ثمانية عشر، والباقي بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للبنت أربعة أجزاء، من ثمانية عشر، وللابن ثمانية أجزاء، من ثمانية عشر.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل هناك أدوية أفضل لعلاج نوبات القلق؟
- سؤال وجواب | ما حكم لبس إحرام التنورة؟
- سؤال وجواب | أشكو من وساوس وارتجاف في الصلاة، فهل الرهاب هو السبب؟
- سؤال وجواب | هل يجوز الدعاء بالمغفرة لتارك الصلاة
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق يزداد باستمرار ونوم متقطع، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أحببت فتاة وأريدها زوجة لي، كيف أصنع؟
- سؤال وجواب | بعد تعاطي الحشيش بدأت المعاناة مع الأمراض
- سؤال وجواب | الجمع بين حديثين في النوم عن الصلاة المكتوبة
- سؤال وجواب | هل هناك ضرر من تداخل أدوية أخرى مع علاج الوسواس القهري؟
- سؤال وجواب | الوتر. عدد الركعات والكيفية
- سؤال وجواب | من وضع قطعة قماش على الموضع المتنجس من الفراش ثم صلى عليها
- سؤال وجواب | ما يلزم من أخذ اللقطة بقصد الخيانة
- سؤال وجواب | قال لزوجته: "أنت طالق طالق طالق" ثم كررها بعد خروجه من الغرفة
- سؤال وجواب | مات عن زوجة، وسبع بنات، وأخ شقيق
- سؤال وجواب | كيفية التحكم في الغضب حال الحديث مع الوالدين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل