سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | توفي عن: زوجة، وبنات، وأب، وأم، وجدة، وإخوة، وأخت، وأعمام

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | نصاب الزكاة في العملات الورقية المعروفة
- سؤال وجواب | هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
- سؤال وجواب | توفي وترك زوجة واربع بنات وأخا لأب وإخوة لأم، فكيف يقسم الميراث؟
- سؤال وجواب | عرض أرضه للبيع ، وقال : إن جابت سعرا مناسباً بعتها ، وإلا تركتها وبنيت عليها ، فهل عليه الزكاة في تلك الأرض ؟
- سؤال وجواب | شفيت من القرحة بعد عشرين سنة فهل عليها قضاء صيام تلك السنين
- سؤال وجواب | هل يجوز حرمان الابن من الميراث كونه تزوج دون علم أبويه
- سؤال وجواب | أصبحت لا أثق بقدراتي، لا أعرف ماذا أصابني مؤخراً!
- سؤال وجواب | هل تشترط نية الوكيل في اخراج كفارة اليمين؟
- سؤال وجواب | حكم من دفع ثمن مشروب عن غيره
- سؤال وجواب | رغم مرور سنوات على وفاة أمي، إلا أنني ما زلت أعاني حزن فراقها.
- سؤال وجواب | أعطاه عمه مبلغاً من المال للتبرع به ثم مات ، فماذا يفعل ؟
- سؤال وجواب | تأخر استلامه للراتب فهل يبدأ حول الزكاة من وقت الاستحقاق أم من استلامه؟
- سؤال وجواب | لدي أفكار انتحارية. برأيكم ما مصدرها؟
- سؤال وجواب | أنفق من ماله على علاج والده فهل يسترده من التركة؟
- سؤال وجواب | الزكاة في محل بيع الدواجن
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

زوجي لم يترك إلا بيتًا أعيش فيه مع بناتي الخمس، والمرحوم له: أم، وأب، وأخت، وأربعة إخوة، وأربعة أعمام، وجدة -أم والده-، ولا يوجد حمل عند وفاته، وأريد معرفة حقي في البيت، وهل البيت من حقي في الشرع؟ رغم أني أعيش في دولة إسرائيل -عرب ال 48- مسلمون..

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فليس من حق زوجة الميت، وبناته، أن يستأثرن بالبيت دون بقية الورثة.

ومن توفي عن: زوجة، وبنات، وأب، وأم، وجدة، وإخوة، وأخت، وأعمام؛ فإن ورثته هم: زوجته، وبناته، وأبوه، وأمه فقط، ولا شيء لبقية المذكورين؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان.

فيكون لزوجته ثمن البيت، ولبناته الخمس ثلثا البيت، ولأمه سدس البيت، ولأبيه سدس البيت.

والمسألة عائلة -والعول زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء- فيقسم البيت على مائة وخمسة وثلاثين سهمًا، للزوجة منها خمسة عشر سهمًا، وللبنات منها ثمانون سهمًا، لكل واحدة ستة عشر، وللأم منها عشرون سهمًا، وللأب منها عشرون سهمًا، وهذه صورة المسألة:جدول الفريضة الشرعيةالورثة / أصل المسألة24 - 27 * 5135زوجة3155 بنات1680أم420أب420ولا يجوز للزوجة أن تحرم بقية الورثة من حقهم؛ اتكاء على القانون الجائر في الدولة، سواء كانت دولة الكفر، دولة اليهود، أم غيرها من الدول.وإذا حرمتهم فهي ظالمة، ومتعدية لحدود الله تعالى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الزكاة في محل بيع الدواجن
- سؤال وجواب | يجوز تقدير النصاب بكل من الذهب والفضة
- سؤال وجواب | نصيحة الأب المسيء وعدم الإساءة إليه
- سؤال وجواب | شراء سيارة بالتقسيط مع فوائد يسيرة
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثمانية إخوة لأب وخمسة أبناء أخ شقيق
- سؤال وجواب | هل يجمع المصاب بالسلس
- سؤال وجواب | أقوم بحركات لا إرادية بسبب الوساوس القهرية. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل هناك خطورة من ارتفاع الجرعة اليومية من فيتامين دال للطفل؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن التقط لقطة وتأخر عن تعريفها
- سؤال وجواب | الجمع المأذون به شرعا
- سؤال وجواب | حضور الحفلات المشتملة على منكرات لا يجوز
- سؤال وجواب | المذي يوجب الوضوء وغسل ما أصاب البدن والثياب منه
- سؤال وجواب | يشق عليه تقويم القطع القديمة المستعملة لتفاوت أثمانها
- سؤال وجواب | زوجي يشكو من الثعلبة ومن القرح والفطريات، فما هو العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل