سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيقتين وأبناء أخ

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | شراء الحفيد أرضا أوقفها جده
- سؤال وجواب | أمها تريدها أن تدرس وهي تريد مساعدتها بالبيت
- سؤال وجواب | ابنتي المراهقة تؤذي نفسها، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيفية تقوية عضلات العجز
- سؤال وجواب | أُهدِي إليه مصحف مكتوب عليه: (وقف لله تعالى) فما الحكم؟
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المعد للتجارة ويلبس أحيانا
- سؤال وجواب | الكنز الموجود في باطن الأرض هل هو لمالك الأرض أم لواجده
- سؤال وجواب | شعري خشن متقصف وباهت، فكيف أعالجه؟
- سؤال وجواب | هل ما أعانيه اكتئاب أم مرض؟
- سؤال وجواب | أمي تفضل أخي عليّ فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | رغبة شاب في الزواج من أجل الاستقرار النفسي
- سؤال وجواب | شعور فتاة أنه لن يلتفت إليها أي شاب بسبب إعاقتها
- سؤال وجواب | هل ممكن أخذ كاريبرازين مع سيروكويل 200 لعلاج عدم الركيز؟
- سؤال وجواب | إذا تبينت خلقة الإنسان في السقط فلا تصلي المرأة حتى ينقطع الدم
- سؤال وجواب | زوجي عصبي ويخاطبني بأسلوب سيء جدا. كيف أتعامل معه؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ من الأب) العدد: 10- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد: 3 (زوجة) العدد: 1 (أخت شقيقة) العدد: 2.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كان ورثة هذا الميت محصورين في من ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم-؛ فإن تركته تقسم كما يلي:لبناته الثلثان فرضًا لتعددهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع -البنات-؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للأختين الشقيقتين تعصيبًا؛ لأن الأخوات مع البنات ينزلن منزلة العاصب؛ قال ابن عاصم المالكي في التحفة:والأخوات قد يصرن عاصباتْ إن كان للميت بنت أو بناتْ.

ولا شيء لأبناء الأخ؛ لأنهم محجوبون بالأخوات الشقيقات حجب حرمان.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائة وأربعة وأربعين؛ فيقسم المال على مائة وأربعة وأربعين سهمًا؛ تأخذ البنات ثلثيها (ستة وتسعين سهمًا)، لكل واحدة منهن اثنان وثلاثون سهمًا.

وتأخذ الزوجة ثمنها (ثمانية عشر سهمًا).

تبقى ثلاثون سهمًا هي نصيب الأختين الشقيقتين؛ فتأخذ كل واحدة منهما خمسة عشر سهمًا.وانظر الجدول التالي:أصل التركة

24144�

�نت 3 1696زوجة 1 318شقيقة 2 530والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تخرج الزكاة بعد مرور سنة قمرية على النصاب
- سؤال وجواب | تبرعت بالأرض ثم استردها ورثتها بسبب عدم إكمال الإجراءات
- سؤال وجواب | هل يبني على غلبة الظن من شك هل سبح في السجود أم لا؟
- سؤال وجواب | أعاني من قلق وتوتر مما أفقدني ترتيب أعمالي
- سؤال وجواب | المكان الذي يحرم منه من سافر قبل الحج من مصر إلى الرياض
- سؤال وجواب | أحكام من لا تدري متى يخرج منها البول
- سؤال وجواب | ما أفضل أدوية الاضطراب الوجداني ثنائي القطب من الدرجة الثانية؟
- سؤال وجواب | زكاة من يتاجر في السيارات والأسهم
- سؤال وجواب | أعاني من اضطراب الهلع وأحتاج لعلاج.
- سؤال وجواب | زكاة من اقتنى أرضا ثم بدا له بيعها
- سؤال وجواب | باع عقارا لتسديد دينه فهل عليه زكاته
- سؤال وجواب | لو أبدلت المرأة ذهبها بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ؟
- سؤال وجواب | حكم الحلف بآيات الله
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وست بنات وثلاث شقيقات
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى أرضا ولو ينوها للتجارة ثم باعها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل