الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجته، وأبناءه الستة، وبناته الخمس، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: (.
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.
) النساء : 12، والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
) النساء : 11.فتقسم التركة على مائة وستة وثلاثين سهما، لزوجة الميت ثمنها: سبعة عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:جدول الفريضة الشرعيةالورثة / أصل المسألة8 *