سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | توفي عن زوجة وبنت وأخت شقيقة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الدم النازل في زمن يصلح أن يكون حيضا
- سؤال وجواب | اغتسلت من الدورة وصامت ونزل منها الدم بعد الإفطار
- سؤال وجواب | من أدرك ركوع الركعة الأولى من الوتر قبل طلوع الفجر
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وبنات أخ
- سؤال وجواب | أثر التخيلات الجنسية على الصيام والوضوء
- سؤال وجواب | هل لاستخدام التقويم الشفاف تاثير على الصيام؟
- سؤال وجواب | مات عن شقيقتين و2 أخ لأب و 5 أخوات لأب وأخ لأم و 2 أخت لأم
- سؤال وجواب | قال لزوجته غاضبا: حرام علي منك ألا أبيع السيارة
- سؤال وجواب | ضوابط بيع العربون
- سؤال وجواب | قراءة القرآن على حفنة من التراب ورشه على الميت أثناء دفنه
- سؤال وجواب | علاج المخاوف عامة والخوف من قيادة السيارة خاصة
- سؤال وجواب | ما العلاج لسرعة القذف بسبب ارتفاع السكر؟
- سؤال وجواب | أريد أن أتوب من علاقة لا زواج فيها، فكيف أفعل ذلك؟
- سؤال وجواب | هل يمكن أن تأخذ الإناث من ميراث والدهنّ أكثر من الذكور بسبب حاجتهنّ للمال؟
- سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة وبنت
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجته وابنته وأخته الشقيقة، فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ولابنته النصف فرضًا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت، والحديث في البخاري من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ، وبوب عليه بابًا، فقال: بابٌ مِيرَاثُ الأَخَوَاتِ مَعَ البَنَاتِ عَصَبَةٌ اهــ.

ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي, قال صاحب الرحبية:والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات.وقَالَ ابن بَطَّالٍ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْأَخَوَاتِ عَصَبَةُ الْبَنَاتِ، فَيَرِثْنَ مَا فَضَلَ عَنِ الْبَنَاتِ.

اهـ.

فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة ثمنها، سهم واحد، وللبنت نصفها، أربعة أسهم، والباقي ثلاثة أسهم للأخت الشقيقة، وهذه صورتها:جدول الفريضة الشرعيةالورثة / أصل المسألة8 زوجة1بنت4أخت شقيقة3والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | سعى لشخص في اقتراض مبلغ من المال مع اشتراط الزيادة عند التسديد ؟
- سؤال وجواب | حكم من قال لغيره: اشتر لي سلعة بكذا وأنا أشتريها منك مقسطة بربح كذا
- سؤال وجواب | هل للابن مطالبة والده بماله الذي أقرضه له ؟ وهل له رفع دعوى عليه ؟
- سؤال وجواب | أشعر بالتيه والضياع بعد أن كنت على أبواب خير كثيرة. أرشدوني
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل نفسية كثيرة، ما علاجها؟
- سؤال وجواب | الصلاة الفاتحية المأفوكة.وضلالات التيجانية
- سؤال وجواب | هل النوم بجانب الزوجة في الفراش يتعارض مع الطّهارة المشروعة قبل النوم
- سؤال وجواب | ميراث الولد الذي عمل مع أبيه في تنمية ماله
- سؤال وجواب | حكم الصلاة والزكاة والصيام لمن بلغ الثمانين
- سؤال وجواب | تأخر زواجي، فهل له علاقة بالمشاكل بين والديّ؟
- سؤال وجواب | حكم شراء سيارة من معرض اشتراها مالكها بالمرابحة
- سؤال وجواب | أنصبة بعض أنواع الأموال الزكوية
- سؤال وجواب | ترك الصلاة والصيام طوال عشرين سنة فما حكمه
- سؤال وجواب | ما الحكم في زكاة شركات الشحن؟
- سؤال وجواب | حكم خروج المني أو المذي أثناء الصيام
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل