سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ماتت عن زوجٍ وأمٍّ وأبٍ وابنين وثلاثِ بنات وإخوة وأخوات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيفية التخلص من السحر المدفون قرب عتبة البيت
- سؤال وجواب | هل هذا المال باق في ملكي وتجب علي زكاته؟
- سؤال وجواب | توجيه أوقاف القارئ العلامة محمد بن أبي جمعة الهبطي المغربي
- سؤال وجواب | حكم من واظب على بعض الصلوات وترك بعضها
- سؤال وجواب | هل يجب دعوة الملحد إذا خيف من سبه لله وتعرضه لجناب النبي
- سؤال وجواب | رفضت الخاطب لعدم تقبل شكله
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن لزيادة المال
- سؤال وجواب | مات وترك أبوين وزوجتين وأولادا وإخوة
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأمًّا وبنات وإخوة وأخوات
- سؤال وجواب | وصت بوقف كامل الإرث بأن تبنى الأرض شققا وتوزع عليهم بالتساوي
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى أرضا للبناء ثم البيع وتأخرت عملية البناء
- سؤال وجواب | ما رأي علم النفس فيمَن يمدح نفسه؟
- سؤال وجواب | لشخص على آخر دين فأعطاه أرضًا فباعها فهل يخرج الزكاة على القيمة أم على أصل الدين؟
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على من باع أرضا للبناء واشترى بثمنها أرضا أخرى؟
- سؤال وجواب | استلام الوكيل للبضاعة يقوم مقام المشتري
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

توفيت امرأة -رحمها الله - بسبب حادث سير، وحكم القاضي بدية قدرها 150 ألف ريال سعودي..

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فالدية تقسم بين ورثتها القسمة الشرعية للميراث، وإذا تُوُفِّيَتْ عن زوجٍ وأمٍّ وأبٍ وابنين وثلاثِ بنات وإخوة وأخوات؛ فإن لأمها السدس فرضا، ولأبيها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: {.

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ.

} النساء : 11، ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: {.

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

} النساء : 12، والباقي لابنيها وبناتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

) النساء : 11، ولا شيء لإخوانها وأخواتها لأنهم لا يرثون مع وجود ابنها ولا مع وجود أبيها، قال ابن المنذر في الإجماع : وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.

اهـــ فتقسم الدية على أربعة وثمانين سهما، لأمها السدس: أربعة عشر سهما، ولأبيها السدس أيضا: أربعة عشر سهما، ولزوجها الربع: واحد وعشرون سهما، ولكل ابن: عشرة أسهم، ولكل بنت: خمسة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:جدول الفريضة الشرعيةالورثة / أصل المسألة12 × 784أم214أب214زوج321ابنان3 بنات

52015�

�الله تعالى أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على من باع أرضا للبناء واشترى بثمنها أرضا أخرى؟
- سؤال وجواب | استلام الوكيل للبضاعة يقوم مقام المشتري
- سؤال وجواب | هل أعاني من بداية اكتئاب؟
- سؤال وجواب | لبس الرجل للقلادة والخاتم
- سؤال وجواب | الغيرة والكذب والغضب عوامل نفسية أريد التخلص منها، ساعدوني.
- سؤال وجواب | أشك أن جدتي تبالغ في مرضها لأنها تحب اهتمامنا الزائد بها
- سؤال وجواب | أصبحت حساسة وعصبية وأعاني من كثرة التفكير وعدم التركيز
- سؤال وجواب | أحببت فتاة وأريدها زوجة لي. فهل أخبرها بذلك؟
- سؤال وجواب | ما هو الوزن المثالي بالنسبة لي، وما أثر الوزن الزائد على الجماع؟
- سؤال وجواب | أخبرتني بمرضها بعد أن خطبتها وتعلقنا ببعضنا البعض!
- سؤال وجواب | بيع السلع قبل قبضها حكم الاستقطاع البنكي من صور العينة الجائزة
- سؤال وجواب | هل يثاب التائب من ترك الصلاة على ما قدم من قربات أثناء تركه لها
- سؤال وجواب | لا تناقض بين القرآن والحقائق العلمية اليقينية
- سؤال وجواب | حكم الكدرة والدم قبل الدورة الشهرية
- سؤال وجواب | لا يجوز إنشاد الضالة في المسجد ، ولا الإعلان عنها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل