سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مسائل فيما يجب فعله قبل توزيع الميراث

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أحب صديقتي لدرجة شديدة، فهل أنا واقعة في الإعجاب المحرم؟
- سؤال وجواب | لا فرق بين يسير الريح وكبيره في نقض الوضوء
- سؤال وجواب | إرث الأم
- سؤال وجواب | زوجي أقنعني بإعطاء طفلتي لعمه وندمت، ما الحل؟
- سؤال وجواب | حكة شديدة وتغير في لون المنطقة الحساسة، ما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | بيعة الصديق كانت باتفاق الصحابة رضي الله عنهم
- سؤال وجواب | إرشاد لداع يرى الإجابة بعكس ما يريد
- سؤال وجواب | زكاة المقهى
- سؤال وجواب | حكم صيام من أنزل منيا أو مذيا بسبب التخيلات الجنسية
- سؤال وجواب | توفي عن أب وأم وزوجة وابن وبنتين وأخوين شقيقين
- سؤال وجواب | حكم استعمال العطور التي لا يعلم هل فيها كحول أم لا
- سؤال وجواب | الطريقة الصحيحة لحساب زكاة المحال التجارية
- سؤال وجواب | حالتي النفسية متعبة وأعاني من القولون العصبي. فما سببه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | من أحكام الجمع والقصر
- سؤال وجواب | الدم الذي تراه المرأة أثناء الحمل وبعد إسقاط الجنين وأثره على الصوم
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

أشكر المشرفين والقائمين على الموقع..

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فنقول ابتداء: أعظم الله أجركم، وأحسن عزاءكم، وغفر لميتكم ولسائر موتى المسلمين.وأما عن السؤال: فما دام أن على زوجك المتوفى ديونا، فإنه يجب أولا أن تسدد تلك الديون قبل قسمة التركة على مستحقيها؛ لأن سداد الدين مقدم على حق الورثة في المال؛ لقول الله تعالى في آيات المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ{ النساء: 11}.جاء في الموسوعة الفقهية: دَيْنُ الآدَمِيِّ هُوَ الدَّيْنُ الَّذِي لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ، فَإِنَّ إِخْرَاجَ هَذَا الدَّيْنِ مِنَ التَّرِكَةِ وَالْوَفَاءَ بِهِ وَاجِبٌ شَرْعًا عَلَى الْوَرَثَةِ قَبْل تَوْزِيعِ التَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ـ وَعَلَى ذَلِكَ الإْجْمَاعُ، وَذَلِكَ حَتَّى تَبْرَأَ ذِمَّتُهُ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ، أَوْ حَتَّى تَبْرُدَ جِلْدَتُهُ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ.

اهـ.وأيضا إن كان الميت لم يحج حجة الفريضة مع استطاعته ماديا، وتمكنه من الذهاب إلى الحج بعد دخول وقته، فإنه يجب على الورثة قبل قسمة التركة بينهم أن يخرجوا من التركة ما يُحَجُ به عن الميت، ولو لم يوص بالحج عنه عند كثير من الفقهاء.قال صاحب الروض: ويُخْرِجُ وصيٌ فوارث، فحاكم: الواجب كله من دين، وحج وغيره، كزكاة، ونذر، وكفارة من كل ماله بعد موته، وإن لم يوص به، لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.

اهـ، وانظري أقوال الفقهاء فيمن مات ولم يحج في الفتوى رقم:

128212

.وإن ضاقت التركة عن الجمع بين سداد دين الآدمي، وبين إخراج ما يحج به عنه، فقد تعددت أقوال الفقهاء في أيهما يقدم حق الله تعالى أم حق العباد إذا ضاقت التركة عنهما، وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم:

135761

.

فانظريها.وليس لأحد من الورثة بعد سداد الديون التي على الميت أن يقتطع شيئا من التركة بدون رضا الورثة ليجعله صدقة جارية على الميت، لأن التركة حق لكل الورثة، ومن سمح منهم بالتنازل عن حقه أو شيء منه ــ وهو بالغ رشيد ــ ليجعله صدقة جارية عن الميت فله ذلك، ولكن لا يجبر أحدٌ على الصدقة عن الميت بدون رضاه، كما لا يؤخذ شيء من نصيب الوارث الصغير أو الكبير غير الرشيد ولو برضاه، بل يحفظ له حقه من الميراث كاملا.

وإن بقي شيء من التركة بعد سداد الديون، وإخراج ما يُحجُّ به عنه قسم بين الورثة القسمة الشرعية، والزوجتان لهما الربع ـ بينهما بالسوية ـ إن كان الميت لم يترك فرعا وارثا ــ أي ليس له ابن، ولا بنت، ولا ابن ابن، وإن نزل، ولا بنت ابن، وإن نزل ــ لقول الله تعالى {.وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ.} النساء:12.

والعقار الذي سجله الميت باسم زوجاته إن كان ذلك التسجيل وقع على سبيل الوصية أي ليأخذنه بعد مماته لا في حياته، فإن العقار يعتبر من جملة التركة، ويقسم بين الورثة القسمة الشرعية، ولا يكون للزوجات، لأنه لا وصية لوارث.وأما إن كان الزوجُ سجله باسمهن على أنه هبةٌ لهن، ووقعت الهبة صحيحة بشروطها، فإن العقار يكون للزوجات، ولا يدخل في جملة التركة، وشرط صحة الهبة أن يكون الزوج وهبهن العقارَ، وهو في غير مرض الموت، وأن يَكُنَّ قد استلمن العقار في حياته، وصِرْنَ يتصرفن فيه تصرف المالك.

فإن اختل أحد هذين الشرطين لم تتم الهبة، ودخل العقار في الميراث، وقُسِمَ بين الورثة القسمة الشرعية.ومن جملة الورثة إخوة الميت، فيرثونه إن لم يوجد من يحجبهم من الورثة الأقرب للميت منهم، فيأخذون نصيبهم من الميراث؛ سواء كانوا على صلة به في حياته، أو كانوا مقاطعين له؛ لأنهم يرثونه بسبب النسب لا بسبب الصلة.

وقطيعة الرحم ليست مانعا من موانع الإرث، وإثم القطيعة على أنفسهم، وحسابهم على الله تعالى، ولكن لا علاقة للقطيعة بالحرمان من الميراث.والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الدم الذي تراه المرأة أثناء الحمل وبعد إسقاط الجنين وأثره على الصوم
- سؤال وجواب | إذا أحس الصائم بطعم الدم في حلقه
- سؤال وجواب | كيف يمكنني زيادة القدرة على التركيز؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام أسفل الصدر والظهر وأعلى البطن، ما سببها؟ أفيدوني
- سؤال وجواب | مواضع التشهد الأول وحكم من زاد تشهدا جهلا
- سؤال وجواب | يدخر مالا لبناء بيت فهل عليه زكاة
- سؤال وجواب | أشكو من نتف الشعر بمنطقة الشارب ومشكلة قضم الأظافر
- سؤال وجواب | تفكير مستمر يمنعني من ممارسة حياتي طبيعيا. ما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | يشترطون على من عليه الدور في جمعية الموظفين إقامة عشاء لهم
- سؤال وجواب | أعاني من دوخة وضبابية في الرؤية ونتائج التحاليل سليمة، ماذا يعني ذلك؟
- سؤال وجواب | لا زكاة على المبالغ المدفوعة مقدماً لقاء الإيجار
- سؤال وجواب | إهمال الزوجة لحق زوجها في الفراش وحمله على التفكير في الزواج بثانية
- سؤال وجواب | كيفية تخلص الفتاة ممن يهددها بالعلاقة السابقة؟
- سؤال وجواب | دفع زكاته لشخص ثم تبين له أنه من آل البيت
- سؤال وجواب | ضرورة استعمال النظارة لمن يعانون من ضعف النظر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل