سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات عن جدة وزوجة وابن وبنتين وشقيق وشقيقة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من تغير في لون الجلد أسفل الجهاز التناسلي، فما علاجه؟
- سؤال وجواب | حرمان الابن العاق من الميراث
- سؤال وجواب | هجرني ابن خالي الذي أحببته وأحبني دون سبب، فما توجيهكم لي؟
- سؤال وجواب | التشهد الأخير في صلاة التراويح في المذاهب الفقهية
- سؤال وجواب | ليس كل عيب يجب بيانه للخاطب
- سؤال وجواب | حكم حقن الصائم بالإبر
- سؤال وجواب | تريد فتح قناة لنشر الأغاني والأناشيد بلا موسيقى
- سؤال وجواب | زكاة من يملك محلا تجاريا
- سؤال وجواب | حكم العمل في فرقة أفراح إسلامية
- سؤال وجواب | بين حبي لشاب وخوفي من الله ، أعيش صعوبة اتخاذ القرار
- سؤال وجواب | عدد مرات المضمضة والاستنشاق في الغسل
- سؤال وجواب | زيارة النساء للقبور . بين المنع والإباحة
- سؤال وجواب | ما علاج التسلخات في المنطقة الحساسة بالخصيتين والقضيب والفخذين؟
- سؤال وجواب | افتراءات باطلة والرد عليها
- سؤال وجواب | حكم صوم من خرج منه سائل نتيجة التفكير في الجماع
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لجدته ــ أم أبيه ــ السدس فرضا؛ لما رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ من حديث بريدة: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ, إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ.

اهـ.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم.

ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:.

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

{النساء: 12}، والباقي للابن والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

{النساء:11}.ولا شيء لأخيه الشقيق، وأخته الشقيقة؛ لأنهما لا يرثان مع وجود ابنه.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.

اهــ.فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما، لجدة الميت سدسها: ستة عشر سهما، ولزوجته ثمنها: اثنا عشر سهما، ولابنه: أربعةٌ وثلاثون سهما، ولكل بنت: سبعة عشر سهما، وهذه صورة المسألة:جدول الفريضة الشرعيةالورثة / أصل المسألة24 × 496جدةٌ416زوجةٌ312ابنٌبنتان

173434

والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم العطايا في مرض الموت المخوف
- سؤال وجواب | رفضت أن تأخذ نصيبها من تركة ابنها فهل ينتقل إلى بقية الورثة
- سؤال وجواب | تعلقت بشاب . فهل يكفي الدعاء أن يكون من نصيبي أم لابد من العمل بالأسباب؟
- سؤال وجواب | قلقي وتفكيري الزائد في الأمور وعصبيتي الشديدة أفقدتني استمتاعي بالحياة.
- سؤال وجواب | سواد منطقة الفخذين. ما هو علاجه؟
- سؤال وجواب | جواب شبهة حول أشهر الحج
- سؤال وجواب | جمع الصلاة وقصرها لمن سافر لبلد ولا يدري كم سيقيم فيها
- سؤال وجواب | طرق إثبات الوصية
- سؤال وجواب | حكم الزواج من فتاة كان لها تواصل مع الجن
- سؤال وجواب | حكم الصفرة والكدرة ومعاودة الدم بعد الطهر
- سؤال وجواب | حكم إقراض واستقراض الذهب والفضة ؟
- سؤال وجواب | لا أستمتع بحياتي حتى في الأعياد والمناسبات
- سؤال وجواب | الحياء من الغير هل يسيغ ترك الغسل
- سؤال وجواب | أشتكي من اللون الأسود في الأماكن الحساسة. فكيف أتخلص منه نهائياً؟
- سؤال وجواب | الفرق بين الإفرازات وحكم كل نوع منها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل