سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة وابن

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إنشاء مجموعة على الواتساب لتدبر القرآن اعتمادًا على المنتديات ومقالات الكيالي
- سؤال وجواب | توفي رجل وزوجته وابنه وبنته في حادث فكيف تقسم تركتهم؟
- سؤال وجواب | حكم توكيل البنك للعميل بالشراء
- سؤال وجواب | خروج المرأة منفردة لصلاة التهجد في المسجد
- سؤال وجواب | علاج رعشة الشفتين عند الغضب
- سؤال وجواب | هل تقويم الأسنان علاج مناسب لحالتي؟
- سؤال وجواب | عروق حمراء في عيني وزغللة، فهل هي بسبب الكمبيوتر؟
- سؤال وجواب | لا بد من مراعاة أحكام الوقف والابتداء في قراءة القرآن
- سؤال وجواب | من الصيغ الصحيحة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته غاضبا منها: أنت أمي
- سؤال وجواب | هذه المعاملة لا حرج فيها
- سؤال وجواب | الماء الأصفر الرقيق الخارج من المرأة يوجب الغسل
- سؤال وجواب | زكاة من شاركه شخص في تجارته
- سؤال وجواب | حكم السائل الأصفر في أيام الطهر
- سؤال وجواب | حكم وضوء وصلاة من يكثر خروج المذي منه
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

إذا تكرمتم أفيدونا أفادكم الله.

توفي والدي -رحمة الله عليه- وترك مبلغ 7000 دولار، وأنا ولده الوحيد، وتوجد أمي وأم والدي..

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فمن توفي عن أمه، وزوجته، وابنه فقط.

ولم يترك وارثا غيرهم -كأب أو جد- فإن لأمه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: {.

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ.

} النساء : 11 ، ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: {.

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ.

} النساء : 12 ، ولابنه الباقي تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.

متفق عليه.فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، لأم الميت: سدسها، أربعة أسهم.

ولزوجته: ثمنها، ثلاثة أسهم.

وللابن الباقي، سبعة عشر سهما، فيقسم المبلغ المذكور على هذه الأسهم، فتحصل أم الميت على ألف ومائة وستة وستين دولارا، وستة وستين سنتا.

وتحصل زوجة الميت على ثمانمائة وخمسة وسبعين دولارا.

ويحصل ابنه على أربعة آلاف وتسعمائة وثمانية وخمسين دولارا، وأربعة وثلاثين سنتا.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر.

ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح، لا غموض فيه، وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم وضوء وصلاة من يكثر خروج المذي منه
- سؤال وجواب | هل يصح قول من قال بوجوب الفطر على المريض والمسافر وعدم صحة صومهما؟
- سؤال وجواب | ماهي عقيدة المناوي ، وما الموقف من شراح الحديث الذين لهم مخالفات في العقيدة ؟
- سؤال وجواب | اذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُم
- سؤال وجواب | لا يجوز لأحد الورثة كتمان وصية الميت عن الباقين
- سؤال وجواب | توفيت عن أم وأخ وأخت أشقاء وأخت لأم وأخ وأخت لأب
- سؤال وجواب | أعاني من زغللة العينين ومن جفاف واحمرار بهما، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر
- سؤال وجواب | مات وترك أبناء إخوة وبنات إخوة .
- سؤال وجواب | حكم الكدرة في غير زمن العادة
- سؤال وجواب | شراء محطة مرهونة على مالكها أقساط ربوية
- سؤال وجواب | حكم ترك الصلاة بسبب الوساوس
- سؤال وجواب | نشر ما يشوش عقائد الناس لا بد أن يرفق ببيان الضلال
- سؤال وجواب | ما يجب من خروج المني الدافق بشهوة
- سؤال وجواب | شبهتان عن آيتين والرد عليهما
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل