سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | المقصود بـجملة " اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان "
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | رفض الأبوين زواج بنتهما من رجل معين. المشكلة والحل- سؤال وجواب | حكم شهادة الزور لإنقاذ برئ
- سؤال وجواب | هل أتوقف عن تناول حبوب منع الحمل لكي تنزل الدورة؟
- سؤال وجواب | ليس لدي رغبة بالدراسة ومعدلي لا يؤهلني لكلية الطب، ما العمل؟
- سؤال وجواب | بعد أن كنت متفوقة في الدراسة تراجع تحصيلي.
- سؤال وجواب | البشارات بالنبي محمد في أناجيل (متى ولوقا ويوحنا)
- سؤال وجواب | سبب كثرة الاحتلام خاصة بعد صلاة الفجر
- سؤال وجواب | أجريت عمليتين لزرع الأجنة كانت نتيجتهما الفشل دون أسباب، ما تفسيركم لذلك؟
- سؤال وجواب | أعاني من فتق وارتجاع معدي، فما وسائل منع الحمل المناسبة لي؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الذاكرة والتأتأة، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج من مطرب
- سؤال وجواب | الأدوية النفسية لم تفدني في علاج ضعف التركيز والنسيان!
- سؤال وجواب | حكم من يأخذ من طعام الشركة لبيته
- سؤال وجواب | الزواج المبكر
- سؤال وجواب | هل العلاج النفسي علاج وهمي كما يدعي بعض الناس؟
هل هناك ما يعرف بـ " اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان " , فهل هناك ما يثبت ذلك من الكتاب والسنَّة النبوية ؟.
أفيدونا ، أفادكم الله , وجزاكم الله خيراً ..
الحمد لله.
مسألة " اختلاف – أو تغيُّر - الفتوى باختلاف الزمان والمكان " : لنا معها وقفات : 1.
يجب أن يُعلم أن الأحكام الشرعية المبنية على الكتاب والسنَّة : غير قابلة للتغيير ، مهما اختلف الزمان ، والمكان ، فتحريم الخمر ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، وما يشبه ذلك من الأحكام : لن يكون حلالاً في زمان ، أو في مكان ؛ لثبوت تلك الأحكام الشرعية بنصوص الوحي ، ولاكتمال التشريع بها.
2.
اتخذ بعض أهل الأهواء من تلك الجملة مطية لهم للعبث بالأحكام الشرعية الثابتة بنصوص الوحي المطهَّر ، ولتمييع الدين من خلال تطبيقها على أحكام قد أجمع أهل العلم على حكمها منذ الصدر الأول ، ولا يسلم لهم الاستدلال بها ، فهي لا تخدم أغراضهم ، وإنما نص الجملة في " الفتوى " ، لا في " الأحكام الشرعية " ، وبينهما فرق كبير ، فالأول في مسائل الاجتهاد ، وما كان بحسب الواقع ، فاختلاف الواقع والزمان له تأثير في الفتوى باحتمال تغيرها.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان ، وتطور الأحوال ، وتجدد الحوادث ؛ فإنه ما من قضية ، كائنة ما كانت ، إلا وحكمها في كتاب الله تعالى ، وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، نصّاً أو ظاهراً أو استنباطاً أو غير ذلك ، علِم ذلك مَن علمهُ ، وجهله من جهله ، وليس معنى ما ذكره العلماء من " تغير الفتوى بتغير الأحوال " : ما ظنه من قَلَّ نصيبهم - أو عُدم - من معرفة مدارك الأحكام وعِلَلها ، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إراداتهم الشهوانية البهيمية ، وأغراضهم الدنيوية ، وتصوراتهم الخاطئة الوبية ، ولهذا تجدهم يحامون عليها ، ويجعلون النصوص تابعة لها ، منقادة إليها ، مهما أمكنهم ، فيحرفون لذلك الكلِم عن مواضعه ، وحينئذ معنى " تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان " : مراد العلماء منه : ما كان مستصْحَبة فيه الأصول الشرعية ، والعلل المرعية ، والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ، ورسوله صلى الله عليه وسلم.
" فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " ( 12 / 288 ، 289 ).
3.
القول بتغير الأحكام الشرعية الثابتة بالوحي يعني تجويز تحريف الدِّين ، وتبديل أحكامه ، والقول بذلك يعني تجويز النسخ بعد كمال التشريع ، ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وليُعلم أن الإجماع نفسه لا يمكن أن ينسخ حكماً ثابتاً في الشرع إلا أن يكون مستنده النص ، فإن لم يكن كذلك – وهو غير واقع في حقيقة الأمر - : كان القول به تجويزا لتبديل الشريعة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : وكنا نتأول كلام هؤلاء على أن مرادهم أن " الإجماع " يدل على نص ناسخ ، فوجدنا من ذُكر عنهم : أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسخاً ! فإن كانوا أرادوا ذلك : فهذا قول يجوِّز تبديل المسلمين دينَهم بعد نبيِّهم ، كما تقول النصارى مِن : أن المسيح سوَّغ لعلمائهم أن يحرِّموا ما رأوا تحريمه مصلحة ، ويحلوا ما رأوا تحليله مصلحة ، وليس هذا دين المسلمين ، ولا كان الصحابة يسوِّغون ذلك لأنفسهم ، ومَن اعتقد في الصحابة أنهم كانوا يستحلون ذلك : فإنه يستتاب ، كما يستتاب أمثاله ، ولكن يجوز أن يجتهد الحاكم ، والمفتي ، فيصيب ، فيكون له أجران ، ويخطئ ، فيكون له أجر واحد.
" مجموع الفتاوى " ( 33 / 94 ).
وهذا من أعظم خصائص الشريعة وأحكامها القطعية.
قال الإمام الشاطبي رحمه الله في بيان ميزات أحكام التشريع القطعية - : الثبوت من غير زوال ، فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخاً ، ولا تخصيصاً لعمومها ، ولا تقييداً لإطلاقها ، ولا رفعاً لحكم من أحكامها ، لا بحسب عموم المكلفين ، ولا بحسب خصوص بعضهم ، ولا بحسب زمان دون زمان ، ولا حال دون حال ، بل ما أثبت سبباً : فهو سبب أبداً لا يرتفع ، وما كان شرطاً : فهو أبداً شرط ، وما كان واجباً : فهو واجب أبداً ، أو مندوباً : فمندوب ، وهكذا جميع الأحكام ، فلا زوال لها ، ولا تبدل ، ولو فُرض بقاء التكليف إلى غير نهاية : لكانت أحكامها كذلك.
" الموافقات " ( 1 / 109 ، 110 ).
4.
ضابط فهم هذه العبارة في أمرين : أ.
التغير في الفتوى ، لا في الحكم الشرعي الثابت بدليله.
ب.
التغير سببه اختلاف الزمان ، والمكان ، والعادات ، من بلد لآخر.
وقد جمعهما الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله : " فصل ، في تغير الفتوى ، واختلافها ، بحسب تغير الأزمنة ، والأمكنة ، والأحوال ، والنيات ، والعوائد " ، والعوائد : جمع عادة ، وهو فصل نفيس ، ذكر فيه – رحمه الله – أمثلة كثيرة ، فلتنظر في " إعلام الموقعين " ( 3 / 3 فما بعدها ).
ونضرب على ذلك أمثلة ، منها : 1.
اللُّقَطة ، فإنها تختلف من بلد لآخر ، ومن زمان لآخر ، في تحديد قيمة ما يجوز التقاطه ، وتملكه من غير تعريف ، فيختلف الأمر في البلد نفسه ، فالمدينة غير القرية ، ويختلف باختلاف البلدان ، والأزمنة.
2.
زكاة الفطر ، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرعها طعاماً ، بمقدار صاع ، وقد نص الحديث على " الشعير " ، و " التمر " ، و " الإقط " ، وهي الآن ليست أطعمة في كثير من البلدان ، فالشعير صار طعاماً للبهائم ، والتمر صار من الكماليات ، والإقط لا يكاد يأكله إلا القليل ، وعليه : فيفتي العلماء في كل بلد بحسب طعامهم الدارج عندهم ، فبعضهم يفتي بإخراج الأرز ، وآخر يفتي بإخراجها ذرة ، وهكذا.
فالحكم الشرعي ثابت ولا شك ، وهو وجوب زكاة الفطر ، وثابت من حيث المقدار ، ويبقى الاختلاف والتغير في نوع الطعام المُخرَج.
والأمثلة كثيرة جدّاً ، في الطلاق ، والنكاح ، والأيمان ، وغيرها من أبواب الشرع.
وانظر مثالاً صالحاً لهذا في جوابنا على السؤال رقم (
125853
).قال القرافي رحمه الله : فمهما تجدد في العُرف : اعتبره ، ومهما سقط : أسقطه ، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك ، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك : لا تُجْرِه على عرف بلدك ، واسأله عن عرف بلده ، وأَجْرِه عليه ، وأفته به دون عرف بلدك ، ودون المقرر في كتبك ، فهذا هو الحق الواضح.
والجمود على المنقولات أبداً : ضلال في الدِّين ، وجهل بمقاصد علماء المسلمين ، والسلف الماضين ، وعلى هذه القاعدة تتخرج أيمان الطلاق ، والعتاق ، وجميع الصرائح والكنايات ، فقد يصير الصريح كناية فيفتقر إلى النية ، وقد تصير الكناية صريحا فتستغني عن النية.
" الفروق " ( 1 / 321 ).
وقد أثنى ابن القيم رحمه الله على هذا الفقه الدقيق فقال – بعد أن نقل ما سبق - : وهذا محض الفقه ، ومَن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عُرفهم ، وعوائدهم ، وأزمنتهم ، وأحوالهم ، وقرائن أحوالهم : فقد ضلَّ ، وأضل ، وكانت جنايته على الدِّين أعظم من جناية مَن طبَّب الناس كلهم على اختلاف بلادهم ، وعوائدهم ، وأزمنتهم ، وطبائعهم ، بما في كتابٍ من كتب الطب على أبدانهم ، بل هذا الطبيب الجاهل ، وهذا المفتي الجاهل : أضر ما يكونان على أديان الناس ، وأبدانهم ، والله المستعان.
" إعلام الموقعين " ( 3 / 78 ).
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الزواج المبكر- سؤال وجواب | هل العلاج النفسي علاج وهمي كما يدعي بعض الناس؟
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع العقيم وحكم تزويجه؟
- سؤال وجواب | شد عضلي مستمر أتعبني، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | علاج اضطراب التوحد الوجداني المتمثل في التوتر والمخاوف
- سؤال وجواب | مصابة بالقلق الاجتماعي ولدي مقابلة شخصية.ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل تحرم المرأة على الرجل بمجرد تخيله أنه يستمتع بها
- سؤال وجواب | تلقيب الأمام مالك بإمام الأئمة وإمام دارالهجرة
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: (بقرة صفراء فاقع لونها).
- سؤال وجواب | نصائح لمن يتهاون بالصلاة مع حبه للدعوة إلى الله وانشغاله بها
- سؤال وجواب | نصيحة لمن عقد على امرأة تصرّ على وضع المكياج عند خروجها
- سؤال وجواب | أشكو من ضعف إيماني وتهاوني بالصلاة. ساعدوني
- سؤال وجواب | بدأ شعري يتراجع وعقار المينوكسديل لم ينفع!
- سؤال وجواب | يُنظَر لمجموع صفات ودين وأخلاق الخاطب
- سؤال وجواب | جمع الله لداود الملك والحكمة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا