سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم أكل الذبيحة التي تضرب على رأسها قبل الذبح
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ارتكب ما يفطر جاهلا فهل يلزمه القضاء- سؤال وجواب | الواجب على مَن رأى أنه يمارس العادة السرية في النوم، وبعض وسائل التخلّص منها
- سؤال وجواب | حكم من طلق زوجته الطلقة الثالثة وهو في غضب شديد
- سؤال وجواب | شروط وجوب الحج على الأعمى
- سؤال وجواب | حكم قضاء صوم من اتصل مرضه بالموت ومن يرجى برؤه
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في وصول ثواب الصلاة عن الميت
- سؤال وجواب | فضل فاطمة رضي الله عنها
- سؤال وجواب | هل يجوز أن تتصدق من مال جدتها في حال عدم إدراكها؟
- سؤال وجواب | دفع الأم زكاتها لابنها لأجل أن يتزوج
- سؤال وجواب | تاريخ وفاة أم النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | حقيقة المعرفة عن طريق الإنترنت وإمكانية حصول الخطبة والارتباط.
- سؤال وجواب | مسألة بطلان الطهارة بخروج الوقت لدائم الحدث
- سؤال وجواب | ما سبب عدم زواج بعض أئمة العلم من المسلمين؟
- سؤال وجواب | الوالد ينتفع بعمل ولده الصالح
- سؤال وجواب | كيف أوفق بين الصلاة والنوم؟
أدرس في بلاد كفر ومن المعلوم أن الذبح هنا ليس على الطريقة الإسلامية.
والبعض فسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (أحل لنا ميتتان ودمان) أن الدمان هما الكبد والطحال , ويجوز أكلهما من هذه الذبائح ولو كانت غير مذبوحة على الطريقة الإسلامية (يعني ميتة)! فما صحة هذا الحديث ؟ وما التفسير السليم له ؟ وإذا أردت أن أشتري لحما وسألت البائع النصراني عن طريقة الذبح وقال : تضرب الذبيحة على رأسها ومن ثَمَّ تذبح من الرقبة.
فهل هذه الشروط كافية للشراء وتصديقه من غير أن أرى بعيني ؟ (كل الذين يذبحون هنا نصارى) ..
الحمد لله.
أولا : روى أحمد (5690) وابن ماجه (3314) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ ) والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه.
والحديث يدل على إباحة أكل الكبد والطحال مع أنهما " دمان " ، ولا يفهم منه إباحة الكبد أو الطحال من الميتة أو الموقوذة أو المتردية والنطيحة.
فمعنى الحديث أن الدم محرم لا يجوز أكله ، ولكن يستثنى من ذلك : الكبد والطحال ، فيجوز أكلهما ، ولكن بشرط أن يكونا من حيوان تم ذبحه ذبحاً شرعياً ، فإن لم يقع ذلك فهما حرام ، لأنهما يكونان ميتة.
فالكبد جزء من البهيمة ، لا يحل إلا إذا كانت حلالا.
والميتة محرمة بالنص والإجماع ، كما قال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ) المائدة/3 وما لم يذبح ذبحا شرعيا ، بل مات حتف أنفسه ، أو بالصعق ، أو بالضرب ، أو بالإغراق في الماء ، فهو ميتة لا تحل.
ثانيا : يشترط لحل الذبيحة من المسلم والكتابي أن يكون الذبح في محله ، فيقطع الودجين ، وإن قطع مع ذلك الحلقوم وهو مجرى النَّفَس ، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب كان أكمل في الذبح.
وأما ضرب الحيوان على رأسه قبل ذبحه ففيه تفصيل : فإن تم الذبح وفي الحيوان حياة ، جاز أكله ، كأن يكون الضرب خفيفا ، ويبادر الذابح إلى الذبح فورا.
وإن كان الذبح بعد موت الحيوان ، لم يجز أكله ، ويكون في حكم الموقوذة ، والموقوذة "هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية" كما روي عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدي.
انظر : "تفسير القرطبي" (6/46).
ويدل على ذلك قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) المائدة/3.
فقوله : ( إلا ما ذكيتم ) : استثناء يدل على حل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إذا أُدركت وهي حية ، وذُكيت.
والمراد بالحياة هنا : الحياة المستقرة ، وتعرف بحركتها أثناء الذبح وبتدفق الدم منها.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" : (9/ 322) : " والمنخنقة , والموقوذة , والمتردية , والنطيحة , وأكيلة السبع , وما أصابها مرض فماتت به , محرمة , إلا أن تُدرك ذكاتها ; لقوله تعالى : (إلا ما ذكيتم).
وفي حديث جارية كعب (أنها أصيبت شاة من غنمها , فأدركتها , فذبحتها بحجر , فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كلوها).
فإن كانت لم يبق من حياتها إلا مثل حركة المذبوح , لم تبح بالذكاة.
وإن أدركها وفيها حياة مستقرة , بحيث يمكنه ذبحها , حلت ; لعموم الآية والخبر.
وسواء كانت قد انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو تعيش ; لعموم الآية والخبر , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل , ولم يستفصل.
وقد قال ابن عباس في ذئب عدا على شاة , فعقرها , فوقع قصبها بالأرض , فأدركها , فذبحها بحجر , قال : يلقي ما أصاب الأرض , ويأكل سائرها.
وقال أحمد في بهيمة عقرت بهيمة , حتى تبين فيها آثار الموت , إلا أن فيها الروح.
يعني فذبحت.
فقال : إذا مصعت بذَنَبها , وطرفت بعينها , وسال الدم , فأرجو إن شاء الله تعالى أن لا يكون بأكلها بأس.
وروي ذلك بإسناده عن عقيل بن عمير , وطاوس.
وقالا : تحركت.
ولم يقولا : سال الدم.
وهذا على مذهب أبي حنيفة.
وقال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن شاة مريضة , خافوا عليها الموت , فذبحوها , فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها , أو حركت يدها أو رجلها أو ذنبها بضعف , فنهر الدم ؟ قال : فلا بأس به " انتهى.
وعليه ؛ فإذا تحققت من كون البهية تذبح بعد ضربها على رأسها وفيها حياة ، فلا حرج في أكلها ، وهذا التحقق يكون بالرؤية المباشرة ، وبسؤال المسلم الثقة.
وإذا تبين لك أنهم يذبحونها بعد أن تفارقها الحياة ، لم يحل أكلها.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الوالد ينتفع بعمل ولده الصالح- سؤال وجواب | كيف أوفق بين الصلاة والنوم؟
- سؤال وجواب | ليس كل غضب يمنع وقوع الطلاق
- سؤال وجواب | كرهت المدرسة والطابور الصباحي بسبب الرهاب. فساعدوني
- سؤال وجواب | مقبل على الزواج، فما رأيكم في هذا التحليل المنوي؟
- سؤال وجواب | صفة الخوف المحمود
- سؤال وجواب | غسل الرجلين في الوضوء بالماء المستعمل في حدث
- سؤال وجواب | طفلي تأخر في التسنين، فما السبب؟
- سؤال وجواب | حكم وضوء صاحب السلس يوم الجمعة قبل الزوال
- سؤال وجواب | طفلي ذو السنتين يلعب بالآيباد طول اليوم ولا يريد تركه
- سؤال وجواب | أشعر بأن مواقع التواصل تزيد الأنا، فهل يعد صحيحا إغلاقها والبعد عنها؟
- سؤال وجواب | قبلت بخاطب واكتشفت أنه جاف بالمشاعر والأسلوب، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ما مدى تأثير الشاشة الإلكترونية على العين؟
- سؤال وجواب | زوجي لا يستطيع الاقتراب مني!
- سؤال وجواب | أعاني من بقع على وجهي، وأخشى من انتشارها في سائر جسدي
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا