سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | العمل في تقدير قيمة السيارات للبنوك الربوية ولغيرهم
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | قال لزوجته : علي الطلاق لن أقربك شهرا- سؤال وجواب | طيبتي تجعل الناس يعاملونني معاملة سيئة، فهل أعاملهم بالمثل؟
- سؤال وجواب | مآل الدجال يوم القيامة!
- سؤال وجواب | حكم عمل عروض بوربوينت للمعلمات والطالبات
- سؤال وجواب | حكم خلوة المرأة برجل من ذوي الاحتياجات الخاصة .
- سؤال وجواب | الخطأ في الفتح على الإمام
- سؤال وجواب | حكم شراء عملة بعملة أخرى بقيمة أعلى من سوق الصرف
- سؤال وجواب | صرف له المدير انتدابا مكافأة له ، فهل يحل له أخذه ؟
- سؤال وجواب | حكم من خرج من المسجد تاركا صلاة الجماعة لأن الإمام مسبل الثياب
- سؤال وجواب | يعمل في مطعم لا يبيع الخمر لكن الزبائن يأتون بها معهم وعمله هو تنظيف المكان ورمي هذه الزجاجات
- سؤال وجواب | حكم التسمية بتحريم
- سؤال وجواب | تراعى أحوال الناس في نهيهم عن البدع
- سؤال وجواب | لست مرتاحة مع أهلي ولا الناس وتنتابني الكآبة، فكيف أحسن حالي؟
- سؤال وجواب | كتب لزوجته في الواتس ( أنت طالق ) ثم مسحها قبل الإرسال ، فهل يقع الطلاق؟
- سؤال وجواب | ما سبب وجود البلغم بعد تعديل حاجز الأنف؟
أعمل في مجال بيع السيارات ، وأحيانا كثيرة تقوم بعض البنوك الربوية بالاتصال معي لسؤالي والتأكد مني من أسعار بعض السيارات ، وذلك للتأكد من سعرها الحقيقي ، حتى يعرفوا كيف يعطوا الزبون القادم إليهم قرضاً لشراء تلك السيارة ، وهم يثقون بي ، ويعرفون أني لا أعطيهم إلا السعر الحقيقي لهذه السيارة ، مع أني لا أتعامل معهم ، فلذلك قررت أن أفتح مكتباً لتقدير السيارات ، بحيث يأتي أي شخص ، ويطلب مني تقدير سيارة يود شراءها على أن أعطيه كتاباً خطيّاً بذلك موجهاً لأحد من البنوك الربوية ، وبالمقابل يعطيني أجري ، فهل هذا جائز ؟ وإن كان غير جائز فهل يجوز لي أن أجيب هذه البنوك عن أسعار السيارات إذا اتصلوا معي على الهاتف ؟.
الحمد لله.
نسأل الله تعالى أن يهديك لما فيه رضاه ، وأن يوفقك لما فيه خير دنياك وأخراك ، وأن يرزقك رزقاً حسناً طيِّباً مباركاً فيه.
ونشكر لك حرصك على تحري الكسب الحلال في وقت تكالب فيه الناس على الأعمال والوظائف غاضين الطرف عن حكم الشرع فيما يفعلون ، إلا من رحم الله منهم.
وأما بخصوص ما سألتَ عنه : 1.
التعاون مع البنوك الربوية بتقدير أسعار السيارات لها : لا يجوز ؛ لأنه من التعاون على الإثم ، وبفعلك هذا تصبح مساعداً على العقد الربوي المحرَّم الذي سيجري بين البنك وبين الطرف الآخر الراغب في الحصول على ذلك القرض ، وقد حرَّمت الشريعة المطهرة الإثم ، وحرَّمت الإعانة عليه.
قال الله تبارك وتعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/ 2.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : "( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ ) وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها.
( وَالْعُدْوَانِ ) وهو التعدي على الخَلْق ، في دمائهم ، وأموالهم ، وأعراضهم ، فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ، ثم إعانة غيره على تركه.
( وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) على من عصاه وتجرأ على محارمه ، فاحذروا المحارم لئلا يحل بكم عقابه العاجل والآجل" انتهى.
" تفسير السعدي " ( ص 218 ).
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : لدي مكتب متخصص في تحصيل الديون ، وأقوم بتحصيلها مقابل أتعاب محددة أتقاضاها بموجب اتفاق مبرم مع صاحب الدين ، فهل في هذا محذور ؟ ثم إنه تتصل بي بعض البنوك لتطلب مني تحصيل ديونها لدى الغير، ويدفعون لي أتعابا إلا أنني لم أوافق حتى الآن ؛ لأستنير برأيكم وتوجيهكم الشرعي؟ ثم هل يشترط أخذ الأتعاب من صاحب الدين قبل أو بعد استحصال مبلغه ؟ وهل في تحديد نسبة مئوية من أصل المبلغ كأتعاب أي محذور؟ فأجابوا : "إذا كانت الديون غير ربوية فلا بأس بأخذ الأجرة على تحصيلها لصاحبها ممن هي عليه ، أما الديون الربوية : كمداينات البنوك التجارية ، فلا يجوز للمسلم أن يسعى في تحصيلها ، ولا أخذ الأجرة على ذلك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، ومن إقرار المنكر.
ومبلغ الأجرة ووقت أخذها راجعان إلى ما يصطلح عليه الطرفان ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا )" انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد.
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 14 / 269 ،270 ).
2.
فتح مكتب لتقدير أسعار السيارات للراغبين بشرائها : جائز في الجملة ، والحالات التي لا يجوز لك فيها تقدير أسعارها : هي تلك التي تحتوي على عقود محرَّمة كتلك التي تفعلها البنوك والمؤسسات الربوية بعد أخذها تقدير قيمة السيارات ، وأما التعامل مع الراغبين بالشراء المباح من البائع نفسه دون وساطات البنوك ومثيلاتها : فلا بأس به ، وهو من العمل المباح ، ونبشرك بالخير العظيم والأجر الجزيل إن اتقيت ربك تعالى ، وتركت العمل المحرَّم مع البنوك والمؤسسات الربوية ، واقنع بما يأتيك من حلال ولو قلَّ ، ولا تلتفت إلى الحرام وإن كثر وعظُم.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أشكو من حساسية وتورم في الجسم، فما السبب؟- سؤال وجواب | حكم قوانين الأسرة المخالفة للشرع وحكم غرامة الضرر المعنوي
- سؤال وجواب | هل تنصحوني بترك منصبي الآن أم بعد التقييم؟
- سؤال وجواب | هل للزوجة رفض طلاق زوجها لها ؟ وما حكم امتناع الزوج عن جماعها وعن الإنجاب
- سؤال وجواب | أبحث عن المثالية لذلك أعاني من عدم الرضا عن الذات، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم تعويض الابن من طرف أمه وزوجها بسبب تزويرهم في نسبه
- سؤال وجواب | أقوم باستغلال الآخرين للتوصل إلى مآربي، فكيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | تدرس طلابا في الثانوية وإذا حضر طالب واحد لم تدرسه تجنبا للخلوة
- سؤال وجواب | هل يجوز له العمل في بيع تحف تتعلق بأعياد الكفار ؟
- سؤال وجواب | إذا فوضها في الطلاق فهل لها تعليقه على شرط ؟ وهل يبطل بالجماع ؟
- سؤال وجواب | معاملة الشراء هذه عن طريق البنك جائزة
- سؤال وجواب | تدربت في فرع إسلامي لبنك ربوي وتسأل عن حكم الراتب
- سؤال وجواب | قال لزوجته : علي الطلاق لن أقربك شهرا
- سؤال وجواب | طيبتي تجعل الناس يعاملونني معاملة سيئة، فهل أعاملهم بالمثل؟
- سؤال وجواب | مآل الدجال يوم القيامة!
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا