أنا شاب أعمل في شركة تسوق برنامجا للتداول بالأسهم عبر الإنترنت ، تمكِّن المستخدم من رؤية أسعار الأسهم والارتفاع والانخفاض للأسعار كافة ، واتخاذ القرار على أساسها ، ويقوم البرنامج بعرض جميع أسهم الشركات والبنوك سواء كانت ربوية أو غير ربوية ، وعليه : أود معرفة إذا كان عملي في الشركة حلالاً أم حراماً ؟.
الحمد لله.
القاعدة في مثل هذه المنتجات التي يمكن أن تُستعمل في الحلال كما يمكن أن تستعمل في الحرام : أنه يُرجع فيها إلى العلم واليقين من حال المشتري أو المستخدم لها.
فإن كان اليقين هو استعمالها في الحرام : فلا يجوز إنتاجها ، أو بيعها حينئذ.
وإذا كان اليقين استعمالها في المباح : فلا خلاف في جواز إنتاجها وبيعها.
أما إذا اختلط الأمر ، فلم ندرِ هل يستخدمها الناس في الحلال أم في الحرام ، فيعمل هنا بغلبة الظن ، فإذا غلب على ظن المنتج أو البائع أن المشتري سيستعملها في الحرام كان بيعها له حراماً ، وإن غلب على الظن أنه سيستعملها في الحلال كان بيعها له حلالاً.
وللأسف فإننا لو تأملنا أسواق الأسهم في العالم العربي والإسلامي – فضلاً عن العالم الغربي – سنجد أن أكثر الأسهم المبيعة والمشتراة في تلك الأسواق هي أسهم لشركات محرَّمة كالبنوك وشركات التأمين والشركات المنتجة للمحرمات ، وما كان منها يبيع ويشتري البضائع المباحة فإنها تأخذ القروض الربوية ، وتستثمر أموالها في البنوك الربوية ، وهي ما يسميها بعض المعاصرين " الشركات المختلطة " ، وشركة أسهمها محرمة على القول الراجح.
ولذا فإنه لا يجوز لأحدٍ أن يعين هذه الأسواق على عملها ؛ لما فيها من المحرمات القطعية ، أو الحرام المختلط بالحلال ، وما فيها من حلال فهو قليل جدّاً بالنسبة لذلك الحرام ، وعليه : فلا نرى لك العمل في تسويق هذا البرنامج ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ، قال الله تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/ 2.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية : فلا يجوز بيعه ، وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم " انتهى.
" شرح العمدة " ( 4 / 386 ).
ولمزيد الفائدة راجع السؤال رقم (