سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إذا أخرج زكاة الدولارات بالعملة المحلية، فهل يراعي سعر البنك أم سعر السوق السوداء؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إنشاء مجموعة على الواتساب لتدبر القرآن اعتمادًا على المنتديات ومقالات الكيالي
- سؤال وجواب | توفي رجل وزوجته وابنه وبنته في حادث فكيف تقسم تركتهم؟
- سؤال وجواب | حكم توكيل البنك للعميل بالشراء
- سؤال وجواب | خروج المرأة منفردة لصلاة التهجد في المسجد
- سؤال وجواب | علاج رعشة الشفتين عند الغضب
- سؤال وجواب | هل تقويم الأسنان علاج مناسب لحالتي؟
- سؤال وجواب | عروق حمراء في عيني وزغللة، فهل هي بسبب الكمبيوتر؟
- سؤال وجواب | لا بد من مراعاة أحكام الوقف والابتداء في قراءة القرآن
- سؤال وجواب | من الصيغ الصحيحة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته غاضبا منها: أنت أمي
- سؤال وجواب | هذه المعاملة لا حرج فيها
- سؤال وجواب | الماء الأصفر الرقيق الخارج من المرأة يوجب الغسل
- سؤال وجواب | زكاة من شاركه شخص في تجارته
- سؤال وجواب | حكم السائل الأصفر في أيام الطهر
- سؤال وجواب | حكم وضوء وصلاة من يكثر خروج المذي منه
آخر تحديث منذ 27 ثوانى
2 مشاهدة

عندي جزء من الفلوس، عبارة عن دولارات في البنك، وكل سنة أحولها بعملة بلدي، وأخرج زكاتها فى أول رمضان، هذا العام قبل رمضان بخمسة أيام حصل التعويم للجنيه.

السوال: هل أخرج الزكاة على الدولار بنسبة من السنة كاملة إلا خمسة أيام بالسعر القديم وهو ٣١ جنيها، والجزء الباقى على سعر الصرف الجديد وهو٥٠ جنيها؟.

الحمد لله.

أولا: من ملك نقودا بعملة أجنبية كالدولار، وبلغت نصابا بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أخرى، أو ذهب أو فضة، لزمه زكاتها بإخراج ربع العشر (2.5%).

والنصاب ما يعادل 595 جراما من الفضة.

وله في الإخراج طريقتان: 1-أن يخرج من نفس الدولارات، ويعطيها المستحقين دولارات، أو يحولها إلى جنيهات ثم يعطيها لهم.

فمن ملك ألف دولار، فزكاتها 25 دولارا.

وإذا كان تحويل هذه الدولارات عبر البنك سيكون على سعر صرف قدره 30 جنيها مثلا، وفي السوق الموازية على سعر صرف 70 جنيها مثلا، فإنه يحسبها على سعر السوق الموازية، مراعاة لمصلحة الفقراء، أو يعطيها لهم دولارات.

2-أن يحسب قيمة الدولارات بالجنيهات، ثم يخرج جنيهات.

وليس من العدل هنا أن يحسب قيمتها على سعر صرف 30 جنيها، بل العدل والواجب أن يحسب قيمتها على سعر الصرف في السوق الموازية، وإلا أخرجها دولارات؛ لتبرأ ذمته.

وذلك أن إخراجها بالسعر البنكي فيه محاباة لنفسه، ولو كان له دولارات عند غيره، لما رضي أن يعطيه مقابلها جنيهات بسعر البنك، فكيف يرضى هذا لنفسه فيما يتعلق بحق الفقراء؟! فإن وجد في نفسه حرجا من اعتبار السوق الموازية، فليخرج زكاته من عين المال، أي يخرجها دولارات، وهذا هو الأصل، والإخراج من الجنيهات جائز، كما ذكر الفقهاء في إخراج زكاة الذهب فضة، أو العكس.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/430): " (ويخرج) أحد النقدين (عنه) أي: الآخر، فيخرج ذهبا عن فضة، وعكسه، بالقيمة؛ لاشتراكهما في المقصود من الثمنية" انتهى.

ومعنى قوله: "بالقيمة" أي: "لو كان عنده أربعون دينارا، فالواجب فيها دينار، أو قيمته من الفضة، وكذا عكسه" انتهى من "هداية الراغب" (1/557).

والحاصل: والواجب على صاحب الزكاة، إذا حوله دولاراته جنيهات، ليخرجها إلى الفقراء على ذلك: أن ينظر في الأصلح للفقراء، وما فيه مصلحتهم، لأنه وكيل عنهم في صرف الدولارات، والوكالة مبناها على الأمانة والنصيحة لمن توكل عنهم، وأن يرضى لهم ما يرضاه لنفسه، ولا يطلب لنفسه السعر الأعلى والأحسن، ويحاسب الفقراء بأبخس السعرين، وأقل الصفقتين.

قال الله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267) الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ البقرة/267-268.

ثانيا: المعتبر هو سعر الصرف عند حولان الحول، وهو الوقت الذي يلزمك فيه أن تخرج زكاة مالك، لا قبله، وهو بحسب ما ذكرت في سؤالك: أول رمضان؛ ولا نظر إلى ما كان من السعر قبل ذلك.

فإذا كان سعر صرف الدولار في السوق الموازية عند حولان الحول 50 جنيها، وأردت إخراج الزكاة بالجنيه، فأخرج بهذا السعر.

ولو كان سعر البنك أعلى من سعر السوق الموازية، لزم اعتبار سعر البنك؛ لأنه الأحظ للفقراء، ولئلا تحابي نفسك، كما تقدم، وإلا أخرجها دولارات.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم وضوء وصلاة من يكثر خروج المذي منه
- سؤال وجواب | هل يصح قول من قال بوجوب الفطر على المريض والمسافر وعدم صحة صومهما؟
- سؤال وجواب | ماهي عقيدة المناوي ، وما الموقف من شراح الحديث الذين لهم مخالفات في العقيدة ؟
- سؤال وجواب | اذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُم
- سؤال وجواب | لا يجوز لأحد الورثة كتمان وصية الميت عن الباقين
- سؤال وجواب | توفيت عن أم وأخ وأخت أشقاء وأخت لأم وأخ وأخت لأب
- سؤال وجواب | أعاني من زغللة العينين ومن جفاف واحمرار بهما، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر
- سؤال وجواب | مات وترك أبناء إخوة وبنات إخوة .
- سؤال وجواب | حكم الكدرة في غير زمن العادة
- سؤال وجواب | شراء محطة مرهونة على مالكها أقساط ربوية
- سؤال وجواب | حكم ترك الصلاة بسبب الوساوس
- سؤال وجواب | نشر ما يشوش عقائد الناس لا بد أن يرفق ببيان الضلال
- سؤال وجواب | ما يجب من خروج المني الدافق بشهوة
- سؤال وجواب | شبهتان عن آيتين والرد عليهما
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل