سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | بيع ما لا يجوز لبسه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من رعشة بالرأس واليد، فما تشخيصي؟- سؤال وجواب | هل يكثر من الطواف أم الصلاة في المسجد الحرام؟
- سؤال وجواب | هل يجوز استخدام المورفين لتسكين الألم عن المريض؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للدائن دون علم المدين
- سؤال وجواب | حكم أخذ الولد الزكاة من الأم للزواج
- سؤال وجواب | كيف يزكي من عليه دين
- سؤال وجواب | بيع تأشيرات الحج
- سؤال وجواب | من اغتسل من الجنابة أو توضأ بنية استباحة الصلاة أجزأته نيته ، وصح غسله ووضوؤه
- سؤال وجواب | أعاني من صعوبة في الدخول في النوم وبلع الريق عند مواجهة أشخاص، هل من علاج؟
- سؤال وجواب | هل يكره الاغتسال ليلا ؟
- سؤال وجواب | حكم خروج المني أو المذي أثناء الصيام
- سؤال وجواب | حكم حجز المكان في الصف الأول والابتعاد عنه فترة طويلة
- سؤال وجواب | أعيش حياتي في خيالات ووهم.فهل هذا الشيء طبيعي؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية بـ: شهيد وعُزَير
- سؤال وجواب | هل تصح عمرتها وهي تاركة للصلاة
سمعت بعض الناس يقول : يجوز بيع وخياطة الفساتين النسائية التي لا تستر المرأة - أي الفساتين القصيرة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثوب حرير أحمر ، فلما لبسه عمر ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : " إني أعطيته لك لتهديه ، وليس لتلبسه " فأهداه عمر لأحد أصحابه في الجاهلية.
فهل كلامه صحيح ؟ وإذا كان صحيحاً فهل يمكن القياس على ذلك بجواز بيع السجائر والتبغ والبناطيل النسائية والمايوهات الرجالية والنسائية الخليع ؟ مع أن الله يقول : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فأرجوا الإفادة والله يحفظكم ويرعاكم ..
الحمد لله.
الحديث رواه البخاري (2104) ومسلم (2068) وغيرهما في عدة مواضع من عدة طرق ، منها رواية البخاري له تحت باب التجارة فيما يُكره لبسه للرجال والنساء ، من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ، قال : أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عن بحلة حرير أو سيراء ، فرآها عليه فقال : " إني لم أرسل بها إليك لتلبسها ، إنما يلبسها من لا خلاق له ، إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها ".
وهذا الحديث يدل على جواز الاتجار في الملابس التي يجوز استعمالها على وجه دون وجه ، وجواز هبتها والتبرع بها ، وعلى من اشتراها أو أُعطيت له تبرعاً أن يستعمله على الوجه المباح دون الممنوع ، ومثل ذلك : الحلي من الذهب والسلاح والسكاكين والعنب ونحو ذلك مما يمكن أن يُستعمل في مباح أو محرم ، فيجوز الاتجار فيه والتبرع به وهبته.
وعلى من اشتراه أو وُهب له مثلاً أن يستعمله على الوجه المباح من بيعٍ وهبة ونحو ذلك ، دون أن ينتفع به على الوجه الممنوع.
أما إذا كان الشيء محرماً استعماله من كل وجه وعلى كل حال فلا يجوز الاتجار فيه ولا هبته ، كالخنزير والأسد والذئب ، وليس في الحديث دلالة على جواز بيع ما ذُكر ، فلا يصح قياس بيع السجاير والتبغ والمايوهات الرجالية والنسائية الخليعة على الاتجار فيما يجوز استعماله على وجه دون وجه ، وحال دون حال ؛ لأنها محرم استعمالها على كل حال.
وبالله التوفيق ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | القدرة الجنسية وإمكانية تأثرها بأدوية علاج الاكتئاب- سؤال وجواب | كم كانت عدد الركعات في صلاة التراويح على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
- سؤال وجواب | العاجز عن تكاليف الزواج يعطى من الزكاة
- سؤال وجواب | أتخيل نفسي إحدى شخصيات الفلم الذي شاهدته. فما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | أشعر بعدم الثقة في النفس وأنني شخص آخر.
- سؤال وجواب | هل يصح الوضوء بالانغماس في البحر؟
- سؤال وجواب | حكم البناء لمصلحة الباني في طريق المسلمين
- سؤال وجواب | أعاني من رعشة بالرأس واليد، فما تشخيصي؟
- سؤال وجواب | حكم تسمية المولود بأسماء أجنبية
- سؤال وجواب | عصبية وأريد أن أعيش حياة طبيعية
- سؤال وجواب | أقل مدة الحيض
- سؤال وجواب | زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
- سؤال وجواب | هل يكثر من الطواف أم الصلاة في المسجد الحرام؟
- سؤال وجواب | هل يجوز استخدام المورفين لتسكين الألم عن المريض؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للدائن دون علم المدين
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا