سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | بيع ما لا يجوز لبسه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من رعشة بالرأس واليد، فما تشخيصي؟
- سؤال وجواب | هل يكثر من الطواف أم الصلاة في المسجد الحرام؟
- سؤال وجواب | هل يجوز استخدام المورفين لتسكين الألم عن المريض؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للدائن دون علم المدين
- سؤال وجواب | حكم أخذ الولد الزكاة من الأم للزواج
- سؤال وجواب | كيف يزكي من عليه دين
- سؤال وجواب | بيع تأشيرات الحج
- سؤال وجواب | من اغتسل من الجنابة أو توضأ بنية استباحة الصلاة أجزأته نيته ، وصح غسله ووضوؤه
- سؤال وجواب | أعاني من صعوبة في الدخول في النوم وبلع الريق عند مواجهة أشخاص، هل من علاج؟
- سؤال وجواب | هل يكره الاغتسال ليلا ؟
- سؤال وجواب | حكم خروج المني أو المذي أثناء الصيام
- سؤال وجواب | حكم حجز المكان في الصف الأول والابتعاد عنه فترة طويلة
- سؤال وجواب | أعيش حياتي في خيالات ووهم.فهل هذا الشيء طبيعي؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية بـ: شهيد وعُزَير
- سؤال وجواب | هل تصح عمرتها وهي تاركة للصلاة
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

سمعت بعض الناس يقول : يجوز بيع وخياطة الفساتين النسائية التي لا تستر المرأة - أي الفساتين القصيرة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثوب حرير أحمر ، فلما لبسه عمر ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : " إني أعطيته لك لتهديه ، وليس لتلبسه " فأهداه عمر لأحد أصحابه في الجاهلية.

فهل كلامه صحيح ؟ وإذا كان صحيحاً فهل يمكن القياس على ذلك بجواز بيع السجائر والتبغ والبناطيل النسائية والمايوهات الرجالية والنسائية الخليع ؟ مع أن الله يقول : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فأرجوا الإفادة والله يحفظكم ويرعاكم ..

الحمد لله.

الحديث رواه البخاري (2104) ومسلم (2068) وغيرهما في عدة مواضع من عدة طرق ، منها رواية البخاري له تحت باب التجارة فيما يُكره لبسه للرجال والنساء ، من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ، قال : أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عن بحلة حرير أو سيراء ، فرآها عليه فقال : " إني لم أرسل بها إليك لتلبسها ، إنما يلبسها من لا خلاق له ، إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها ".

وهذا الحديث يدل على جواز الاتجار في الملابس التي يجوز استعمالها على وجه دون وجه ، وجواز هبتها والتبرع بها ، وعلى من اشتراها أو أُعطيت له تبرعاً أن يستعمله على الوجه المباح دون الممنوع ، ومثل ذلك : الحلي من الذهب والسلاح والسكاكين والعنب ونحو ذلك مما يمكن أن يُستعمل في مباح أو محرم ، فيجوز الاتجار فيه والتبرع به وهبته.

وعلى من اشتراه أو وُهب له مثلاً أن يستعمله على الوجه المباح من بيعٍ وهبة ونحو ذلك ، دون أن ينتفع به على الوجه الممنوع.

أما إذا كان الشيء محرماً استعماله من كل وجه وعلى كل حال فلا يجوز الاتجار فيه ولا هبته ، كالخنزير والأسد والذئب ، وليس في الحديث دلالة على جواز بيع ما ذُكر ، فلا يصح قياس بيع السجاير والتبغ والمايوهات الرجالية والنسائية الخليعة على الاتجار فيما يجوز استعماله على وجه دون وجه ، وحال دون حال ؛ لأنها محرم استعمالها على كل حال.

وبالله التوفيق ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | القدرة الجنسية وإمكانية تأثرها بأدوية علاج الاكتئاب
- سؤال وجواب | كم كانت عدد الركعات في صلاة التراويح على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
- سؤال وجواب | العاجز عن تكاليف الزواج يعطى من الزكاة
- سؤال وجواب | أتخيل نفسي إحدى شخصيات الفلم الذي شاهدته. فما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | أشعر بعدم الثقة في النفس وأنني شخص آخر.
- سؤال وجواب | هل يصح الوضوء بالانغماس في البحر؟
- سؤال وجواب | حكم البناء لمصلحة الباني في طريق المسلمين
- سؤال وجواب | أعاني من رعشة بالرأس واليد، فما تشخيصي؟
- سؤال وجواب | حكم تسمية المولود بأسماء أجنبية
- سؤال وجواب | عصبية وأريد أن أعيش حياة طبيعية
- سؤال وجواب | أقل مدة الحيض
- سؤال وجواب | زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
- سؤال وجواب | هل يكثر من الطواف أم الصلاة في المسجد الحرام؟
- سؤال وجواب | هل يجوز استخدام المورفين لتسكين الألم عن المريض؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للدائن دون علم المدين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل