سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم عروض الاسترداد النقدي في بطاقة الائتمان

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الوسواس القهري المتعلق بالنظافة والنظام وعلاقته بحالات الاكتئاب
- سؤال وجواب | ما سبب التغير المفاجئ في تصرفاتي طفلي؟
- سؤال وجواب | ألم في لوح الكتف إلى الظهر والذراع، ما سببه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | أعيد الصلاة وأشعر بجهد في قراءة الفاتحة بسبب الوسواس، فما الحل؟
- سؤال وجواب | النفساء إذا طهرت ثم خرج منها نقاط من الدم فما حكمها
- سؤال وجواب | بعد استخدامي مزيل الشعر (فيت) لوجهي احمّر وتقشر!
- سؤال وجواب | تخصصي الجامعي لا أرغب به وأريد تغييره، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | صديقتي حزينة بسبب انتقالها إلى تخصص لا تحبه
- سؤال وجواب | شعرت بعد نزلة برد خفيفة بانسداد في الأذن اليمنى، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | وساوس كثيرة مقاومة للأدوية.هل من خطة علاجية قوية؟
- سؤال وجواب | الغربة والبعد عن الأهل ولّدا عندي الحزن والخوف، هل يمكن أن أعود طبيعيًا؟
- سؤال وجواب | ضعف العضلات من القدم وحتى الرأس
- سؤال وجواب | هل أسافر للعمل أم أجلس في بلدي آمنا؟
- سؤال وجواب | ألم في بطة القدم وخلف الركبة، ما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاث بنات وأم وأخت شقيقة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

هل يجوز الاستفادة من عروض استرجاع النقد من بنك غير إسلامي ؟ على سبيل المثال: إن أنفق الرجل 5000 درهم من بطاقته الإئتمانية المدينة فإنه سيستعيد 50 درهما ، أو إذا أنفق الشخص بعملة أجنبية فإنه سيستعيد نسبة من هذه المصروفات ..

الحمد لله.

أولا: يشترط لجواز التعامل ببطاقة الائتمان غير المغطاة خلوها من المحاذير التالية: 1 - أخذ رسوم على إصدارها أو تجديدها أو السحب بها، زائدة على التكاليف الفعلية التي يتحملها البنك في هذا السبيل.

وذلك أن السحب بهذه البطاقات قرض من مصدرها، واشتراط زيادة على القرض: ربا.

2 - ألا تشتمل على شرط غرامة التأخير، كما هو الحال في أكثر البطاقات الصادرة من البنوك الربوية، فلا يجوز التعامل بالبطاقة حينئذ ولو كان العميل عازما على السداد.

ثانيا: إذا كانت البطاقة مباحة-وفق ما سبق- فلا حرج من الاستفادة من عرض "الاسترداد النقدي" ؛ لأن الراجح جواز الاتفاق على سداد القرض بأنقص مما أخذ، وهو وجه للشافعية، وقول للحنابلة، لأنه منفعة محضة للمقترض، فهو عكس الربا، ولأن القرض عقد إرفاق، فزيادة الإرفاق فيه لا تحرم.

قال الشيخ الدبيان في موسوعة "المعاملات المالية" (18/ 289- 295): " اشتراط الوفاء بأنقص.

إذا رد المقترض أقل مما أخذ من غير شرط، ورضي المقرض، فإن ذلك صحيح بلا خلاف بين العلماء، بل هو من الإحسان والإرفاق المأجور عليه.

كما يحرم على المقترض أن يماطل بالسداد، ويدعي العجز عن الوفاء حتى يتنازل له عن مقدار من الدين، فإن هذا من أكل أموال الناس بالباطل.

أما إذا اشترط المقترض عند القرض أن يكون الوفاء بأقل مما أقترضه، وكان ذلك برضا واختيار المقرض، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول: إذا اشترط أن يرد أنقص مما أخذ قدرًا أو صفة، فالشرط فاسد، وهل يفسد العقد فيه وجهان: أحدهما: لا يفسد، وهو الأصح في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.

والثاني: يفسد العقد، وهو وجه في مذهب الشافعية، واختيار ابن حزم".

إلى أن قال: " القول الثاني: يصح القرض والشرط، وهو وجه في مذهب الشافعية، وقول في مقابل الصحيح عند الحنابلة.

وجه القول بالصحة: الوجه الأول: أن الأصل في الشروط الصحة والجواز، ولا يحرم منها شيء إلا بدليل، ولا دليل على تحريم مثل هذا الشرط.

الوجه الثاني: أن القرض جعل للرفق بالمستقرض، وشرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه ؛ بخلاف الزيادة.

الوجه الثالث: أن هذا نقيض الربا، فلا يمكن أن يكون ممنوعًا، ذلك أن الربا يقوم على استغلال حاجة الإنسان إلى المال، فيقرضه ، ويشترط عليه أن يرد عليه أكثر مما أخذه، بينما هذا يقضي حاجته، وقد قبل أن يبرئه عن مقدار معين مما أخذه، وهذا لا يجعله حرامًا ، ولو كان بالشرط.

القول الثالث: أن المال المقرض إن كان يجري فيه الربا : فلا يجوز اشتراط الوفاء بأنقص، وإلا صح الشرط، اختاره بعض الحنابلة.

وجه هذا القول: أن المال إذا كان يجري فيه الربا ، فشرط مبادلته بمثله : وجوب المماثلة، فإذا شرط أن يرد عليه أنقص ، أدى ذلك إلى فوات المماثلة الواجبة.

جاء في المغني: "وإن شرط في القرض أن يوفيه أنقص مما أقرضه، وكان ذلك مما يجري فيه الربا : لم يجز؛ لإفضائه إلى فوات المماثلة فيما هي شرط فيه".

ويناقش: بأن وجوب المماثلة والقبض : يجريان في عقود المعاوضة ، كالبيع، ولا يجريان في عقد القرض؛ لأنه من عقود التبرع، ولذلك لما لم يجب القبض ، مع أن الأموال ربوية ؛ لم يجب التماثل، والله أعلم.

الراجح: أرى أن القول بالجواز هو الصحيح، وأن القول بالمنع مطلقًا ، أو بما لا يجري فيه الربا : قول لا حجة له، والله أعلم" انتهى.

وعليه : فإذا كانت البطاقة مشروعة، فلا حرج من الاستفادة من هذا العرض، سواء كانت البطاقة من بنك إسلامي أو غيره.

وإذا كانت البطاقة غير مشروعة : لم يجز التعامل بها مطلقا.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ألم في لوح الكتف إلى الظهر والذراع، ما سببه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | أعيد الصلاة وأشعر بجهد في قراءة الفاتحة بسبب الوسواس، فما الحل؟
- سؤال وجواب | النفساء إذا طهرت ثم خرج منها نقاط من الدم فما حكمها
- سؤال وجواب | بعد استخدامي مزيل الشعر (فيت) لوجهي احمّر وتقشر!
- سؤال وجواب | تخصصي الجامعي لا أرغب به وأريد تغييره، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | صديقتي حزينة بسبب انتقالها إلى تخصص لا تحبه
- سؤال وجواب | هل يجوز أخذ قرض من الصندوق الاجتماعي الحكومي ؟
- سؤال وجواب | شعرت بعد نزلة برد خفيفة بانسداد في الأذن اليمنى، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | وساوس كثيرة مقاومة للأدوية.هل من خطة علاجية قوية؟
- سؤال وجواب | الغربة والبعد عن الأهل ولّدا عندي الحزن والخوف، هل يمكن أن أعود طبيعيًا؟
- سؤال وجواب | ضعف العضلات من القدم وحتى الرأس
- سؤال وجواب | هل أسافر للعمل أم أجلس في بلدي آمنا؟
- سؤال وجواب | ألم في بطة القدم وخلف الركبة، ما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاث بنات وأم وأخت شقيقة
- سؤال وجواب | بيان ما في كتاب الخلق من العرش إلى الفرش من الأخطاء
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل