سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أقرض صاحبه لأجل مشروع تجاري فوعده أن يعطيه نصف الربح فهل يجوز قبوله؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أصبحت أعاني من الشك والقلق والتوتر، كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | خطبت فتاة ورفضتني رغم مؤهلاتي، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | ماهي عقيدة المناوي ، وما الموقف من شراح الحديث الذين لهم مخالفات في العقيدة ؟
- سؤال وجواب | أفضل الأدوية لعلاج القلق والمخاوف الوسواسية
- سؤال وجواب | العلم والزواج حلم ميئوس منه, فكيف أخرج من عزلتي؟
- سؤال وجواب | هل سلس البول من تأثير الجن وماذا يفعل في الصلاة
- سؤال وجواب | حكم القاضي يرفع الخلاف في ما ليس فيه نص قطعي الثبوت والدلالة
- سؤال وجواب | ما حكم أخذ القرض الربوي للتخلص من الظلم؟
- سؤال وجواب | وضع الكحل على الرأس وحكم المسح عليه في الوضوء
- سؤال وجواب | التفكير المستمر بالموت وينتابني خوف على أحبائي منه!
- سؤال وجواب | تنشيف الأعضاء بعد الوضوء
- سؤال وجواب | نبذة مختصرة عن الجنيد بن محمد رحمه الله .
- سؤال وجواب | حكم تلقين الجنب الشهادة للميت
- سؤال وجواب | وقت قيام الليل، ووقت السحر
- سؤال وجواب | علاج زغل العين بالليزك
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

لقد اقترض أخ منّي بعض المال من أجل مشروع تجاري ووعد أن يعطيني نصف ربحه الذي لم أطلبه مطلقًا.

هل يعتبر حلال بالنسبة لي أن أستخدم أموال الربح (من هذا)؟.

الحمد لله.

أولا: لا يجوز اشتراط منفعة للمقرض أو التواطؤ على حصول منفعة له القرض من عقود الإحسان والتبرع، ولا يجوز فيه اشتراط منفعة للمقرض، أو التواطؤ على حصول منفعة له، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون ، نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم : أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ، ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

فإذا أقرضت صاحبك ووعدك أن يعطيك شيئا قليلا أو كثيرا، فلا تقبل، إلا أن تحسبه من دينك.

وقد روى ابن ماجه (2432) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: " سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى لَهُ ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ : فَلا يَرْكَبْهَا، وَلا يَقْبَلْهُ، إِلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (6/ 159).

ورَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (3814) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قال: " أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ ، فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ، فَلا تَأْخُذْهُ ؛ فَإِنَّهُ رِبًا.

قال ابن قدامة رحمه الله في هدية المقترض للمقرض: "وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء، لم يقبله، ولم يجز قبوله، إلا أن يكافئه، أو يحسبه من دينه، إلا أن يكون شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرض؛ لما روى الأثرم أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما ، فجعل يهدي إليه السمك ويقومه، حتى بلغ ثلاثة عشر درهما، فسأل ابن عباس فقال: أعطه سبعة دراهم" انتهى من "المغني" (4/ 241).

وجاء في "المعايير الشرعية"، ص 325: " لا يجوز للمقترض تقديم عين أو بذل منفعة للمقرض، في أثناء مدة القرض، إذا كان ذلك من أجل القرض؛ بأن لم تكن العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض" انتهى.

فإذا كان هذا حكم الهدية التي لم يصرح بها عند القرض، فأولى بالمنع ما لو صرح لك ، ووعدك بها عند القرض.

ولهذا فالواجب عليك أن تأبى ذلك، وأن تبين لصاحبك أن القرض عقد إحسان وتبرع، وأنك لا تريد الفائدة ولن تقبلها.

ثانيا: حكم الإهداء للمقرض بغير اتفاق سابق أو تواطؤ إذا سدد المقترض جميع ما عليه، ثم أهدى شيئا للمقرض، دون اتفاق سابق، ولا مواطأة عليه، فلا حرج في قبول هديته.

قال ابن قدامة رحمه الله : " فإن أقرضه مطلقا من غير شرط، فقضاه خيرا منه في القدر، أو الصف، أو دونه، برضاهما : جاز.

ورخص في ذلك ابن عمر، وسعيد بن المسيب، والحسن، والنخعي، والشعبي، والزهري، ومكحول، وقتادة، ومالك، والشافعي، وإسحاق.

وروي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن عمر، أنه يأخذ مثل قرضه، ولا يأخذ فضلا; لأنه إذا أخذ فضلا كان قرضا جر منفعة.

ولنا : أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بَكْرا، فرد خيرا منه.

وقال: ( خيركم أحسنكم قضاء ) متفق عليه.

وللبخاري: ( أفضلكم أحسنكم قضاء ).

ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض، ولا وسيلة إليه، ولا إلى استيفاء دينه، فحلت، كما لو لم يكن قرض" انتهى من "المغني" (4/ 212).

والحاصل : أن الواجب عليك أن ترفض هذا المال إن جاءك الآن قبل الوفاء بالقرض، إلا أن تحسبه من دينك.

وأما بعد الوفاء : فإن أعطاك شيئا- بعد هذا الرفض المزيل للتواطؤ على المنفعة-، فلا حرج في قبوله.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم إمامة الألثغ
- سؤال وجواب | أتناول المنبهات كثيرا بسبب كثرة النعاس. فهل يسبب ذلك النسيان؟
- سؤال وجواب | فاعلية دواء (سبرام) في علاج الوسواس وكيفية تعاطيه
- سؤال وجواب | شخصيتي متناقضة وأغضب لأتفه الأسباب . ساعدوني
- سؤال وجواب | ينتابني خوف من المشي أثناء النوم
- سؤال وجواب | أصبحت أعاني من الشك والقلق والتوتر، كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | خطبت فتاة ورفضتني رغم مؤهلاتي، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | ماهي عقيدة المناوي ، وما الموقف من شراح الحديث الذين لهم مخالفات في العقيدة ؟
- سؤال وجواب | أفضل الأدوية لعلاج القلق والمخاوف الوسواسية
- سؤال وجواب | العلم والزواج حلم ميئوس منه, فكيف أخرج من عزلتي؟
- سؤال وجواب | هل سلس البول من تأثير الجن وماذا يفعل في الصلاة
- سؤال وجواب | حكم القاضي يرفع الخلاف في ما ليس فيه نص قطعي الثبوت والدلالة
- سؤال وجواب | ما حكم أخذ القرض الربوي للتخلص من الظلم؟
- سؤال وجواب | وضع الكحل على الرأس وحكم المسح عليه في الوضوء
- سؤال وجواب | التفكير المستمر بالموت وينتابني خوف على أحبائي منه!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل