سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل يجوز أن يدفعوا للخباز دقيقا ودراهم ، ليأخذوا منه خبزا ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم ما باعه المورث قبل وفاته لبعض الورثة ثم وصيته أن يقسم على جميع الورثة بعد موته- سؤال وجواب | هل في المستغلات زكاة ؟
- سؤال وجواب | تسريح الشعر للمرأة المحرمة
- سؤال وجواب | حكم السندات الرابحة أو شهادات الاستثمار ذات الجوائز
- سؤال وجواب | ساهم في تأسيس شركة مقاولات فكيف يزكي؟
- سؤال وجواب | اشتراط المقرض على المقترض مبلغا ثابتا في حال التأخر عن السداد لتغطيةنفقات التحصيل
- سؤال وجواب | حكم كتابة الدعاء بالزعفران ورشه على كفن الميت
- سؤال وجواب | نصيحة للزوجين البعيدين عن الله التاركين للصلاة
- سؤال وجواب | حكم إخراج كفارة تأخير قضاء صيام رمضان نقودا
- سؤال وجواب | الكافر ليس من أهل الزكاة
- سؤال وجواب | حكم شراء الذهب عن طريق الهاتف واستلامه بعد يوم أو يومين
- سؤال وجواب | ما هي النصائح والإرشادات في كيفية التعامل مع شخص منعزل خائف؟
- سؤال وجواب | فضل العلم أعظم من فضل كفالة اليتيم
- سؤال وجواب | ابنتي تخاف من الظلام والوحدة
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة المناسبة لعلاج الحنجرة لدى الأطفال؟
في بلدنا نعطي مادة الطحين إلى الأفران ( الخبازون ) ونعطي مبلغا من المال مع الطحين ونستلم منهم خبزا هل يجوز هذا شرعا وجزاكم الله من فضله.
الحمد لله.
أولا : البر والشعير ونحوهما من الأقوات المطعومة المَكِيلة ، هي من الأصناف التي يجري فيها الربا التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ، بقوله : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587).
فلا يباع الجنس من أحدها بمثله إلا مع المماثلة ، والتقابض في مجلس العقد ، فإن اختلفت الأصناف ، مثل أن يَشتري برا بتمر فيجب التقابض قبل التفرق ، ولا تجب المماثلة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ).
ثانيا : اختلف أهل العلم في جريان الربا بين البر وخبزه ، على ثلاثة أقوال : القول الأول : يجوز بيع الخبز بدقيق من جنسه مع التفاضل بينهما، بشرط التقابض قبل التفرق.
قالوا : لأن دقيق البرّ تحوّل بعد خَبزِه إلى جنسٍ مستقلٍ ليس تابعاً لأصله ، فيجوز بيع بعضها ببعض مع التفاضل ، لكن يدا بيد.
وهذا قول الإمام مالك ينظر "المدونة" (3/151).
وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية : جاء في مسائل إسحاق بن منصور للإمام أحمد (6/2856) : عن شراء الدقيق بالخبز : "قال أحمد: لا بأس به، ثم سألته بعد ذلك، فجبن عنه، وأما نسيئة، فمكروه لا شك فيه" انتهى.
وقال ابن تيمية في الاختيارات ص (188) : " وما خرج عن القوت بالصنعة: فليس بربوي ؛ وإلا ، فجنس بنفسه ، فيباع خبز بهريسة ، وزيت بزيتون ، وسمسم بشيرج " انتهى.
ابن القيم في "إعلام الموقعين" (2/163).
فقال : "وأما الأصناف الأربعة ففرعها إن خرج عن كونه قوتا لم يكن من الربويات ، وإن كانت قوتا كان جنسا قائما بنفسه " انتهى.
وينظر : "الفروع لابن مفلح" (6/294) ، "الإنصاف" للمرداوي (12/19).
القول الثاني : يجوز بيع الخبز بدقيق من جنسه ، ولا يشترط التماثل ولا التقابض.
وهو قول أصحاب أبي حنيفة : قالوا : لأن " الْخُبْزَ بِالصَّنْعَةِ صَارَ جِنْسًا آخَرَ، حَتَّى خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَكِيلًا ، وَالْبُرُّ وَالدَّقِيقُ مَكِيلَانِ، فَلَمْ يَجْمَعْهَا الْقَدْرُ وَلَا الْجِنْسُ ؛ حَتَّى جَازَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ نَسِيئَةً " انتهى من "رد المحتار لابن عابدين" (5/182).
وقال ابن نجيم : " (و) يصح أيضاً بيع (الخبز بالبر ، وبالدقيق ، متفاضلاً) ، في أصح الروايتين عن الإمام.
- قيل: هو ظاهر مذهب علمائنا الثلاثة ، وعليه الفتوى - عدداً ووزناً كيف ما اصطلحوا عليه لأنه بالصنعة صار جنساً آخر، والبر والدقيق مكيلان فانتفت العلتان " انتهى من "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" (3/478).
القول الثالث : يحرم بيع الخبز بدقيق من جنسه ، وهو قول أبي حنيفة ومذهب الحنابلة والشافعية.
وذلك أن صيرورته خبزا ؛ لا يخرجه عن كونه برا ، فبيعه بدقيق أو بر تتعذر فيه المماثلة.
قال الشيرازي في المهذب : " ولا يجوز بيعه بخبزه ، لأنه دخله النار ، وخالطه الملح والماء ؛ وذلك يمنع التماثل.
ولأن الخبز موزون ، والحنطة مكيل ؛ فلا يمكن معرفة التساوي بينهما " انتهى.
قال تقي الدين السبكي في "تكملة المجموع" : " نَصَّ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْبُوَيْطِيِّ : عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْخُبْزِ بِالْحِنْطَةِ.
وَهَكَذَا الدَّقِيقُ بِالْخُبْزِ : لَا يَجُوزُ.
وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهِ بِخُصُوصِهِ الْفُورَانِيُّ.
وَكَذَلِكَ نَقَلَ الْمَنْعَ فِي ذَلِكَ : ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ الشَّافِعِيِّ " انتهى من "المجموع" (11/122).
وجاء في "شرح المنهاج" (2/213) : " (وَلَا تَكْفِي مُمَاثَلَةُ الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ) أَيْ دَقِيقِ الشَّعِيرِ.
(وَالْخُبْزِ) ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِ كُلٍّ مِنْهَا بِبَعْضِهِ ؛ لِلْجَهْلِ بِالْمُمَاثَلَةِ الْمُعْتَبَرَةِ بِتَفَاوُتِ الدَّقِيقِ ، فِي النُّعُومَةِ وَالْخَبْزِ فِي تَأْثِيرِ النَّارِ.
" انتهى.
وقال المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (5/26) : " لَا يَجُوزُ بَيْعُ خُبْزٍ بِحَبِّهِ ، وَلَا بِدَقِيقِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ مِرَارًا ، [يعني : الإمام أحمد] " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين : "وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله : ما صُنع من هذه الأجناس : فإن خرج عن القوت بسبب هذا الصنع، خرج عن كونه ربوياً ، بناءً على أن العلة في الربا هي كونه قوتاً.
وإن لم يخرج : فهو جنس مستقل ، ليس تابعاً لأصله.
وعلى هذا : فيجوز أن أبيع خبزاً من البر بجريش من البر ؛ لأن كل واحد منهما اختلف اختلافاً بيناً ، لا بالنسبة لأكله ، ولا بالنسبة للقصد منه ، فيكون جنساً مستقلاً.
ولكن الاحتياط ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ؛ لعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: (البر بالبر مثلاً بمثل) وهذا يعم البر على أي حال كان ، (والشعير بالشعير) كذلك يعم الشعير على أي حال " انتهى من "الشرح الممتع" (8/408).
فالاحتياط في هذه المسألة أن يبيع البر أو الدقيق بالدراهم ، ثم يشتري بالدراهم ما شاء من خبز أو غيره.
فإن لم يمكنكم ذلك ؛ وكانت هذه المعاملة تتم مع التقابض – مع أن هذا بعيد جدا – فهي جائزة على مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
وإذا كانت تتم بلا تقابض – وهو الظاهر – فهي جائزة أيضا على مذهب أبي حنيفة.
ولا حرج عليكم إن شاء الله ، في الأخذ بمذهب أبي حنيفة ، في جواز هذه المعاملة ، دفعًا للحرج والمشقة ، مع ما أنتم فيه من الحاجة ، وضيق الحال.
قال السبكي رحمه الله: "يجوز التقليد للجاهل [يعني العامي الذي ليس من علماء الشريعة] والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات، عند مسيس الحاجة من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال: الاختلاف رحمة؛ إذ الرخص رحمة" انتهى من الإبهاج في شرح المنهاج (3/ 19).
على أنه إذا أمكن تصحيح هذه المعاملة ، بأن تعطوا الدقيق للخباز ، فيكون أمانة في يده ، ويخبز لكم دقيقكم بعينه ، وتستلمونه منه خبزا ، وله أجرته على هذه الصنعة : فهو المشروع في حقكم ، ما أمكنكم ذلك.
وهنا تصح المعاملة بلا إشكال.
وتحتاطون لأمر دينكم ، وتخرجون من اختلاف العلماء السابق ذكره.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم شراء الذهب عن طريق الهاتف واستلامه بعد يوم أو يومين- سؤال وجواب | ما هي النصائح والإرشادات في كيفية التعامل مع شخص منعزل خائف؟
- سؤال وجواب | فضل العلم أعظم من فضل كفالة اليتيم
- سؤال وجواب | ابنتي تخاف من الظلام والوحدة
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة المناسبة لعلاج الحنجرة لدى الأطفال؟
- سؤال وجواب | الوقت المعتبر لتبييت نية صيام النافلة
- سؤال وجواب | أشعر بملل أفقدني معنى الحياة!
- سؤال وجواب | مشاكل الحياة اليومية أفقدتني طعمها
- سؤال وجواب | أسكن بجوار الغابة، فهل يشرع لي أن أذهب للغابة للأذان ثم أصلي في البيت؟
- سؤال وجواب | ما رأيكم بتعرف الفتاة على الشباب ومحادثتهم عبر الإنترنت؟
- سؤال وجواب | باع محفظة الأسهم بثمن مؤجل إلى سنة ونصف فهل تلزمه زكاتها؟
- سؤال وجواب | برد الأسنان .هل هو ضروري لتحسينها؟
- سؤال وجواب | كيف يحصل تلبيس الأسنان؟
- سؤال وجواب | إجراء عملية تقويم الأسنان في أي مرحلة عمرية
- سؤال وجواب | معيار العيوب التي يجب بيانها قبل النكاح
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا