سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يجوز أن يدفعوا للخباز دقيقا ودراهم ، ليأخذوا منه خبزا ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم ما باعه المورث قبل وفاته لبعض الورثة ثم وصيته أن يقسم على جميع الورثة بعد موته
- سؤال وجواب | هل في المستغلات زكاة ؟
- سؤال وجواب | تسريح الشعر للمرأة المحرمة
- سؤال وجواب | حكم السندات الرابحة أو شهادات الاستثمار ذات الجوائز
- سؤال وجواب | ساهم في تأسيس شركة مقاولات فكيف يزكي؟
- سؤال وجواب | اشتراط المقرض على المقترض مبلغا ثابتا في حال التأخر عن السداد لتغطيةنفقات التحصيل
- سؤال وجواب | حكم كتابة الدعاء بالزعفران ورشه على كفن الميت
- سؤال وجواب | نصيحة للزوجين البعيدين عن الله التاركين للصلاة
- سؤال وجواب | حكم إخراج كفارة تأخير قضاء صيام رمضان نقودا
- سؤال وجواب | الكافر ليس من أهل الزكاة
- سؤال وجواب | حكم شراء الذهب عن طريق الهاتف واستلامه بعد يوم أو يومين
- سؤال وجواب | ما هي النصائح والإرشادات في كيفية التعامل مع شخص منعزل خائف؟
- سؤال وجواب | فضل العلم أعظم من فضل كفالة اليتيم
- سؤال وجواب | ابنتي تخاف من الظلام والوحدة
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة المناسبة لعلاج الحنجرة لدى الأطفال؟
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

في بلدنا نعطي مادة الطحين إلى الأفران ( الخبازون ) ونعطي مبلغا من المال مع الطحين ونستلم منهم خبزا هل يجوز هذا شرعا وجزاكم الله من فضله.

الحمد لله.

أولا : البر والشعير ونحوهما من الأقوات المطعومة المَكِيلة ، هي من الأصناف التي يجري فيها الربا التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ، بقوله : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587).

فلا يباع الجنس من أحدها بمثله إلا مع المماثلة ، والتقابض في مجلس العقد ، فإن اختلفت الأصناف ، مثل أن يَشتري برا بتمر فيجب التقابض قبل التفرق ، ولا تجب المماثلة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ).

ثانيا : اختلف أهل العلم في جريان الربا بين البر وخبزه ، على ثلاثة أقوال : القول الأول : يجوز بيع الخبز بدقيق من جنسه مع التفاضل بينهما، بشرط التقابض قبل التفرق.

قالوا : لأن دقيق البرّ تحوّل بعد خَبزِه إلى جنسٍ مستقلٍ ليس تابعاً لأصله ، فيجوز بيع بعضها ببعض مع التفاضل ، لكن يدا بيد.

وهذا قول الإمام مالك ينظر "المدونة" (3/151).

وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية : جاء في مسائل إسحاق بن منصور للإمام أحمد (6/2856) : عن شراء الدقيق بالخبز : "قال أحمد: لا بأس به، ثم سألته بعد ذلك، فجبن عنه، وأما نسيئة، فمكروه لا شك فيه" انتهى.

وقال ابن تيمية في الاختيارات ص (188) : " وما خرج عن القوت بالصنعة: فليس بربوي ؛ وإلا ، فجنس بنفسه ، فيباع خبز بهريسة ، وزيت بزيتون ، وسمسم بشيرج " انتهى.

ابن القيم في "إعلام الموقعين" (2/163).

فقال : "وأما الأصناف الأربعة ففرعها إن خرج عن كونه قوتا لم يكن من الربويات ، وإن كانت قوتا كان جنسا قائما بنفسه " انتهى.

وينظر : "الفروع لابن مفلح" (6/294) ، "الإنصاف" للمرداوي (12/19).

القول الثاني : يجوز بيع الخبز بدقيق من جنسه ، ولا يشترط التماثل ولا التقابض.

وهو قول أصحاب أبي حنيفة : قالوا : لأن " الْخُبْزَ بِالصَّنْعَةِ صَارَ جِنْسًا آخَرَ، حَتَّى خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَكِيلًا ، وَالْبُرُّ وَالدَّقِيقُ مَكِيلَانِ، فَلَمْ يَجْمَعْهَا الْقَدْرُ وَلَا الْجِنْسُ ؛ حَتَّى جَازَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ نَسِيئَةً " انتهى من "رد المحتار لابن عابدين" (5/182).

وقال ابن نجيم : " (و) يصح أيضاً بيع (الخبز بالبر ، وبالدقيق ، متفاضلاً) ، في أصح الروايتين عن الإمام.

- قيل: هو ظاهر مذهب علمائنا الثلاثة ، وعليه الفتوى - عدداً ووزناً كيف ما اصطلحوا عليه لأنه بالصنعة صار جنساً آخر، والبر والدقيق مكيلان فانتفت العلتان " انتهى من "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" (3/478).

القول الثالث : يحرم بيع الخبز بدقيق من جنسه ، وهو قول أبي حنيفة ومذهب الحنابلة والشافعية.

وذلك أن صيرورته خبزا ؛ لا يخرجه عن كونه برا ، فبيعه بدقيق أو بر تتعذر فيه المماثلة.

قال الشيرازي في المهذب : " ولا يجوز بيعه بخبزه ، لأنه دخله النار ، وخالطه الملح والماء ؛ وذلك يمنع التماثل.

ولأن الخبز موزون ، والحنطة مكيل ؛ فلا يمكن معرفة التساوي بينهما " انتهى.

قال تقي الدين السبكي في "تكملة المجموع" : " نَصَّ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْبُوَيْطِيِّ : عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْخُبْزِ بِالْحِنْطَةِ.

وَهَكَذَا الدَّقِيقُ بِالْخُبْزِ : لَا يَجُوزُ.

وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهِ بِخُصُوصِهِ الْفُورَانِيُّ.

وَكَذَلِكَ نَقَلَ الْمَنْعَ فِي ذَلِكَ : ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ الشَّافِعِيِّ " انتهى من "المجموع" (11/122).

وجاء في "شرح المنهاج" (2/213) : " (وَلَا تَكْفِي مُمَاثَلَةُ الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ) أَيْ دَقِيقِ الشَّعِيرِ.

(وَالْخُبْزِ) ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِ كُلٍّ مِنْهَا بِبَعْضِهِ ؛ لِلْجَهْلِ بِالْمُمَاثَلَةِ الْمُعْتَبَرَةِ بِتَفَاوُتِ الدَّقِيقِ ، فِي النُّعُومَةِ وَالْخَبْزِ فِي تَأْثِيرِ النَّارِ.

" انتهى.

وقال المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (5/26) : " لَا يَجُوزُ بَيْعُ خُبْزٍ بِحَبِّهِ ، وَلَا بِدَقِيقِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ مِرَارًا ، [يعني : الإمام أحمد] " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين : "وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله : ما صُنع من هذه الأجناس : فإن خرج عن القوت بسبب هذا الصنع، خرج عن كونه ربوياً ، بناءً على أن العلة في الربا هي كونه قوتاً.

وإن لم يخرج : فهو جنس مستقل ، ليس تابعاً لأصله.

وعلى هذا : فيجوز أن أبيع خبزاً من البر بجريش من البر ؛ لأن كل واحد منهما اختلف اختلافاً بيناً ، لا بالنسبة لأكله ، ولا بالنسبة للقصد منه ، فيكون جنساً مستقلاً.

ولكن الاحتياط ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ؛ لعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: (البر بالبر مثلاً بمثل) وهذا يعم البر على أي حال كان ، (والشعير بالشعير) كذلك يعم الشعير على أي حال " انتهى من "الشرح الممتع" (8/408).

فالاحتياط في هذه المسألة أن يبيع البر أو الدقيق بالدراهم ، ثم يشتري بالدراهم ما شاء من خبز أو غيره.

فإن لم يمكنكم ذلك ؛ وكانت هذه المعاملة تتم مع التقابض – مع أن هذا بعيد جدا – فهي جائزة على مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.

وإذا كانت تتم بلا تقابض – وهو الظاهر – فهي جائزة أيضا على مذهب أبي حنيفة.

ولا حرج عليكم إن شاء الله ، في الأخذ بمذهب أبي حنيفة ، في جواز هذه المعاملة ، دفعًا للحرج والمشقة ، مع ما أنتم فيه من الحاجة ، وضيق الحال.

قال السبكي رحمه الله: "يجوز التقليد للجاهل [يعني العامي الذي ليس من علماء الشريعة] والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات، عند مسيس الحاجة من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال: الاختلاف رحمة؛ إذ الرخص رحمة" انتهى من الإبهاج في شرح المنهاج (3/ 19).

على أنه إذا أمكن تصحيح هذه المعاملة ، بأن تعطوا الدقيق للخباز ، فيكون أمانة في يده ، ويخبز لكم دقيقكم بعينه ، وتستلمونه منه خبزا ، وله أجرته على هذه الصنعة : فهو المشروع في حقكم ، ما أمكنكم ذلك.

وهنا تصح المعاملة بلا إشكال.

وتحتاطون لأمر دينكم ، وتخرجون من اختلاف العلماء السابق ذكره.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم شراء الذهب عن طريق الهاتف واستلامه بعد يوم أو يومين
- سؤال وجواب | ما هي النصائح والإرشادات في كيفية التعامل مع شخص منعزل خائف؟
- سؤال وجواب | فضل العلم أعظم من فضل كفالة اليتيم
- سؤال وجواب | ابنتي تخاف من الظلام والوحدة
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة المناسبة لعلاج الحنجرة لدى الأطفال؟
- سؤال وجواب | الوقت المعتبر لتبييت نية صيام النافلة
- سؤال وجواب | أشعر بملل أفقدني معنى الحياة!
- سؤال وجواب | مشاكل الحياة اليومية أفقدتني طعمها
- سؤال وجواب | أسكن بجوار الغابة، فهل يشرع لي أن أذهب للغابة للأذان ثم أصلي في البيت؟
- سؤال وجواب | ما رأيكم بتعرف الفتاة على الشباب ومحادثتهم عبر الإنترنت؟
- سؤال وجواب | باع محفظة الأسهم بثمن مؤجل إلى سنة ونصف فهل تلزمه زكاتها؟
- سؤال وجواب | برد الأسنان .هل هو ضروري لتحسينها؟
- سؤال وجواب | كيف يحصل تلبيس الأسنان؟
- سؤال وجواب | إجراء عملية تقويم الأسنان في أي مرحلة عمرية
- سؤال وجواب | معيار العيوب التي يجب بيانها قبل النكاح
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل