سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | مبادلة الحيوان بالحيوان وكذا الأواني المنزلية لا يدخل في الربا .
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | يحرم تعمد تأخير الصلاة عن وقتها للمسافر وغيره- سؤال وجواب | الإكراه بهذه الصورة لا يعتبر
- سؤال وجواب | أعاني من تقلبات المزاج واكتئاب وعدم الثقة بالنفس
- سؤال وجواب | استماع القرآن أثناء المعاشرة.رؤية تأدبية
- سؤال وجواب | أعاني من خجل ورهبة وتوتر بعد فقدي لأعز إخوتي، فكيف أستعيد عافيتي؟
- سؤال وجواب | هل يحق للمرأة الصغيرة الخيار إذا زوجت عند البلوغ أو قبله؟
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: أنت علي كأمي
- سؤال وجواب | رفض الذات مشكلة كبيرة فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | مهما ارتكبت الأم من منكرات فحقها في البر باق
- سؤال وجواب | لا تكبير سوى تكبيرة الإحرام لمن وجد الإمام واقفا
- سؤال وجواب | هل هناك أدوية أفضل لعلاج نوبات القلق؟
- سؤال وجواب | ما حكم لبس إحرام التنورة؟
- سؤال وجواب | أشكو من وساوس وارتجاف في الصلاة، فهل الرهاب هو السبب؟
- سؤال وجواب | هل يجوز الدعاء بالمغفرة لتارك الصلاة
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق يزداد باستمرار ونوم متقطع، فما الحل؟
1-هل تدخل الحيوانات والأواني المنزلية في الربا؟ 2- هل مبادلة حيوان بحيوان ربا ؟.
الحمد لله.
أولا : عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587).
وبيع الحيوان الحي بالحيوان الحي ليس من الربا سواء كان ذلك نقدا أو نسيئة ، متفاضلا أو متماثلا ؛ لما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: " جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، حَتَّى نَفِدَتْ، وَبَقِيَ نَاسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اشْتَرِ لَنَا إِبِلًا بقَلَائِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِذَا جَاءَتْ ، حَتَّى نُؤَدِّيَهَا إِلَيْهِمْ ) ، فَاشْتَرَيْتُ الْبَعِيرَ بِالِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِ قَلَائِصَ ، حَتَّى فَرَغْتُ ، فَأَدَّى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ " رواه الإمام أحمد في مسنده (6593) وصححه الألباني في " الإرواء " (5/205).
قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله : " الراجِح في ضابطِ الرِّبا أنَّه يَقَعُ بينَ المَكِيلِ والمَوْزونِ إذا كَانَا مَطْعومَيْنِ ، فإذا فُقِدَ منه الكَيْلُ أو الوَزْنُ معَ الطُّعْمِ ، فلَيْسَ فيهِ رِبَا فَضْلٍ ولا رِبَا نَسِيئَةٍ.
وبناءً عليهِ فلا رِبَا بينَ الحيواناتِ بَعْضِها ببعضٍ ، ولا هي معَ غَيْرِها لفَقْدِ شَرْطِ الرِّبا في ذلكَ " انتهى من "توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام" (3/30-31).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا بعت عليك خروفاً بخروفين فهذا جائز ؛ لأنه ليس بمكيل ولا موزون ، ولهذا كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يستقرض على إبل الصدقة ، فيأخذ البعير بالبعيرين ، والبعيرين بالثلاثة ، وعلى هذا فلا ربا في الحيوان ما دام حياً ".
انتهى من "الشرح الممتع" (8 /409-410).
وسئل علماء اللجنة الدائمة : اشتريت (30) ثلاثين رأسا من الغنم ، الرأس برأس ومائة ريال ، المائة حاصلة ، والغنم بعد مهلة سبع سنوات ، وأصابني الشك من ذلك.
فأرجو إفتائي.
فأجابوا : " مذهب جمهور العلماء أن ما لا كيل فيه ولا وزن ، كالثياب والحيوان ونحوهما يجوز بيعه بجنسه أو بغيره ، متساويا أو متفاضلا مع نسيئة ، أي تأجيل أحد العوضين أو بعضه ، وقبض العوض المقدم ؛ لئلا يكون بيع دين بدين المنهي عنه شرعا، لكن يشترط أن يبين جنس العوض المؤخر ، وبيان عدده وصفته التي ينضبط بها ، وتحديد مدة معلومة لتسليمه حتى لا يحصل غرر بسبب عدم ذلك، ويدل لمشروعية ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص - فذكر الحديث المتقدم - ، ويدل لذلك أيضا ما ذكره البخاري في صحيحه (3/41) في باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة ، واشترى ابن عمر رضي الله عنهما راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه ، يوفيها صاحبها بالربذة، وقال ابن عباس : قد يكون البعير خيرا من البعيرين ، واشترى رافع بن خديج رضي الله عنه بعيرا ببعيرين ، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا إن شاء الله.
وأما أحاديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، كالحديث الذي رواه الترمذي في جامعه (1237) عن سمرة رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة " - فقد أعلها الإمام أحمد رحمه الله ، وقال : ليس فيها حديث يعتمد عليه ، وقال أبو داود : إذا اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : نظرنا إلى ما عمل به أصحابه من بعده.
وقد تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم جوازه متفاضلا ونسيئة ، وأمر به صلى الله عليه وسلم كما سبق ، فدل ذلك على أنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا تقوى أحاديث النهي عن ذلك على المعارضة ، وعلى ذلك فإنه يجوز بيع ثلاثين رأسا من الغنم بمثلها، كل رأس برأس ، أو أكثر وزيادة مائة ريال أو أقل أو أكثر، عن كل رأس سواء اشترط قبض المائة في مجلس العقد ، أو اشترط تسليمها مع الثلاثين رأسا من الأغنام المؤجلة ، بشرط بيان جنس الأغنام المؤجلة، وأوصافها ، وعددها، وتحديد مدة معلومة لتسليمها ".
انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (13 /277-279).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل هناك أدوية أفضل لعلاج نوبات القلق؟- سؤال وجواب | ما حكم لبس إحرام التنورة؟
- سؤال وجواب | أشكو من وساوس وارتجاف في الصلاة، فهل الرهاب هو السبب؟
- سؤال وجواب | هل يجوز الدعاء بالمغفرة لتارك الصلاة
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق يزداد باستمرار ونوم متقطع، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أحببت فتاة وأريدها زوجة لي، كيف أصنع؟
- سؤال وجواب | بعد تعاطي الحشيش بدأت المعاناة مع الأمراض
- سؤال وجواب | الجمع بين حديثين في النوم عن الصلاة المكتوبة
- سؤال وجواب | هل هناك ضرر من تداخل أدوية أخرى مع علاج الوسواس القهري؟
- سؤال وجواب | الوتر. عدد الركعات والكيفية
- سؤال وجواب | من وضع قطعة قماش على الموضع المتنجس من الفراش ثم صلى عليها
- سؤال وجواب | ما يلزم من أخذ اللقطة بقصد الخيانة
- سؤال وجواب | قال لزوجته: "أنت طالق طالق طالق" ثم كررها بعد خروجه من الغرفة
- سؤال وجواب | مات عن زوجة، وسبع بنات، وأخ شقيق
- سؤال وجواب | كيفية التحكم في الغضب حال الحديث مع الوالدين
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا