سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | بيع الذهب المصنع بالذهب السبيكة مع دفع أجرة التصنيع
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حصل على شهادته الجامعية بالواسطة وعمل بها فماذا يصنع ؟- سؤال وجواب | أشعر بفقدان الرغبة وقلة الدافعية، فهل أتناول فالدوكسان؟
- سؤال وجواب | هواجس الحمل تعكر حياتي، وزوجي يريد طفلا آخر، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الشك في نجاسة طاهر لا يجعله نجسا
- سؤال وجواب | أعاني من مشكلة كثرة النوم التي تؤثر على دراستي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | المحافظة على الصلاة سبب خير الدنيا والآخرة
- سؤال وجواب | أعاني من حرارة في المنطقة التناسلية، فما السبب؟
- سؤال وجواب | لديه مقهى إنترنت ويسأل عن كسبه
- سؤال وجواب | من ضيع الصلاة فليس بحي على الحقيقة
- سؤال وجواب | لا يعتبر هذا من العيوب المانعة من النكاح
- سؤال وجواب | اشترى بيتا بقرض ربوي فهل يجب عليه بيع البيت؟
- سؤال وجواب | عدم تعلم علم التجويد لا يعتبر خروجا عن الملة
- سؤال وجواب | ترك التشيع ولا يستطيع إخبار أهله، فماذا يفعل في الوضوء والصلاة؟
- سؤال وجواب | نزل في راتبها أموال كزكاة وهي غير مستحقة فماذا تفعل
- سؤال وجواب | ابني تكلم متأخراً ويتأتئ في الكلام!
هل يجوز بيع ذهب سبيكة بذهب مصنع مع دفع أجرة التصنيع ؟..
الحمد لله.
بيع الذهب المصنع بالذهب السبائك مع دفع أجرة التصنيع ، كأن يبيع 1 كيلو ذهبا مصنعا ، ويأخذ مقابلها – في الحال- أكثر من كيلو ذهبا سبيكة ، لفارق التصنيع ، أو يأخذ 1 كيلو مع نقود مقابل الصناعة ، وهذا محرم ، وهو من ربا الفضل ، فإن الذهب إذا بيع بالذهب وجب أن يكون مثلا بمثل ، سواء كان الذهب مصنعا أو سبيكة ، ولهذا قال الفقهاء : : تبرهما ( وهو السبيكة الخام ) ومصنوعهما ( وهو ما صنع حليا ونحوها ) أو مضروبهما ( وهو ما جعل نقودا ) سواء ، فلا عبرة بالصناعة.
وإن لم تتم المعاملة يدا بيد ، فهذا ربا النسيئة ، فتكون المعاملة مشتملة على نوعي الربا : النسيئة والفضل.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/29) : " والجيد والرديء ، والتبر والمضروب ، والصحيح والمكسور ، سواء في جواز البيع مع التماثل ، وتحريمه مع التفاضل ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم أبو حنيفة والشافعي.
وحُكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه ، وأنكر أصحابه ذلك ، ونفوه عنه " انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" " (22/74) : " ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ عَيْنَ الذَّهَبِ وَتِبْرَهُ ، وَالصَّحِيحَ وَالْمَكْسُورَ مِنْهُ سَوَاءٌ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ مَعَ التَّمَاثُلِ فِي الْمِقْدَارِ وَتَحْرِيمِهِ مَعَ التَّفَاضُلِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاعَ مِثْقَالُ ذَهَبٍ عَيْنٍ بِمِثْقَالٍ وَشَيْءٍ مِنْ تِبْرٍ غَيْرِ مَضْرُوبٍ ، وَكَذَلِكَ حُرِّمَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْمَضْرُوبِ مِنْ الْفِضَّةِ وَغَيْرِ الْمَضْرُوبِ مِنْهَا ، وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ) " انتهى.
وهذا الحديث رواه أبو داود (3349) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
والتبر من الدراهم والدنانير ما كان غير مصوغ ولا مضروب ، فإذا ضرب فهو عَيْن ، وهو أجود من التبر.
انظر المجموع (10/97) ، "كشف الأسرار" (3/320).
وسئل علماء اللجنة الدائمة : صائغ يأخذ أجرة الصناعة على الذهب ، ويتم ذلك إما في صورة بيع ذهب ويتقاضى ثمنه مع الأجرة ، أو تبادل ذهب بذهب ويأخذ أجرة الصناعة بما فيها مكسبه.
فأجابوا : " أخذ الأجرة على صناعة الذهب مع قيمة المبيع لا شيء فيه إذا بيع بغير جنسه ، كالورق النقدي ، أما إذا بيع بجنسه كذهب بذهب مع أخذه أجرة فلا يجوز ؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ) " انتهى.
والورِق : الفضة.
ولا تُشِفُّوا : لا تفاضلوا.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/487).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن بعض أصحاب محلات الذهب يذهبون إلى تاجر الذهب ، ويعطونه كيلو من الذهب الصافي ، ويأخذون منه كيلو من الذهب به فصوص من أحجار كريمة ألماس أو الزراكون أو غيرها ، ويدفعون له أيضا أجرة التصنيع.
فأجاب : " هذا العمل محرم لأنه مشتمل على الربا ، والربا فيه كما ذكر السائل من وجهين : الوجه الأول : زيادة الذهب ، حيث جعل ما يقابل الفصوص وغيرها ذهبا.
وأما الوجه الثاني : فهي زيادة أجرة التصنيع ؛ لأن الصحيح أن زيادة أجرة التصنيع لا تجوز ؛ لأن الصناعة وإن كانت من فعل الآدمي لكنها زيادة وصف في الربوي ، تشبه زيادة الوصف الذي من خلق الله عز وجل ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترى صاع التمر بصاعين من التمر الرديء ، والواجب على المسلم الحذر من الربا والبعد عنه لأنه من أعظم الذنوب " انتهى من "فقه وفتاوى البيوع" (ص 393) ، جمع أشرف عبد المقصود.
وصورة التعامل المشروع : أن يأخذ كيلو من الذهب بكيلو من الذهب ، يدا بيد مثلا بمثل ، مهما كانت الصناعة ، بل ولو كان أحدهما سبيكة خالية من كل صناعة.
أو يبيع السبيكة بالنقود ، ثم يشتري ما أراد من الذهب المصنع.
أو يشتري الذهب الخام ، ويعطيه لمن يصنعه بأجرته من النقود.
وعن هذا الحل الأخير يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما إذا كان التاجر صائغا فله أن يقول : خذ هذا الذهب اصنعه لي على ما يريد من الصناعة ، وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة ، وهذا لا بأس به " انتهى من "فقه وفتاوى البيوع" (ص 401) ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | يحرم دفع الفوائد بسبب التضخم- سؤال وجواب | إمكانية تقدم الأسنان العلوية للأمام مع تقدم العمر
- سؤال وجواب | ما الخطة العلاجية للتخلص من الاكتئاب والوسواس القهري؟
- سؤال وجواب | التصدق بقيمة اللقطة عن صاحبها والانتفاع بها
- سؤال وجواب | أعاني من قلق ووساوس، وأرتاح على الأدوية لأيام ثم أرتكها
- سؤال وجواب | تعليم العلم في المساجد من هدي السلف الصالح
- سؤال وجواب | حصل على شهادته الجامعية بالواسطة وعمل بها فماذا يصنع ؟
- سؤال وجواب | أشعر بفقدان الرغبة وقلة الدافعية، فهل أتناول فالدوكسان؟
- سؤال وجواب | عندي فروق يسيرة في الأسنان، هل تنصحونني بالتقويم؟
- سؤال وجواب | هواجس الحمل تعكر حياتي، وزوجي يريد طفلا آخر، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كآبة وحزن مستمرة فماذا أفعل.؟ هل الزواج هو الحل؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج من غير المختون
- سؤال وجواب | الشك في نجاسة طاهر لا يجعله نجسا
- سؤال وجواب | الصلاة صفتها وحكم تاركها
- سؤال وجواب | أعاني من مشكلة كثرة النوم التي تؤثر على دراستي، فماذا أفعل؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا