سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | بيع الذهب المصنع بالذهب السبيكة مع دفع أجرة التصنيع

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حصل على شهادته الجامعية بالواسطة وعمل بها فماذا يصنع ؟
- سؤال وجواب | أشعر بفقدان الرغبة وقلة الدافعية، فهل أتناول فالدوكسان؟
- سؤال وجواب | هواجس الحمل تعكر حياتي، وزوجي يريد طفلا آخر، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الشك في نجاسة طاهر لا يجعله نجسا
- سؤال وجواب | أعاني من مشكلة كثرة النوم التي تؤثر على دراستي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | المحافظة على الصلاة سبب خير الدنيا والآخرة
- سؤال وجواب | أعاني من حرارة في المنطقة التناسلية، فما السبب؟
- سؤال وجواب | لديه مقهى إنترنت ويسأل عن كسبه
- سؤال وجواب | من ضيع الصلاة فليس بحي على الحقيقة
- سؤال وجواب | لا يعتبر هذا من العيوب المانعة من النكاح
- سؤال وجواب | اشترى بيتا بقرض ربوي فهل يجب عليه بيع البيت؟
- سؤال وجواب | عدم تعلم علم التجويد لا يعتبر خروجا عن الملة
- سؤال وجواب | ترك التشيع ولا يستطيع إخبار أهله، فماذا يفعل في الوضوء والصلاة؟
- سؤال وجواب | نزل في راتبها أموال كزكاة وهي غير مستحقة فماذا تفعل
- سؤال وجواب | ابني تكلم متأخراً ويتأتئ في الكلام!
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

هل يجوز بيع ذهب سبيكة بذهب مصنع مع دفع أجرة التصنيع ؟..

الحمد لله.

بيع الذهب المصنع بالذهب السبائك مع دفع أجرة التصنيع ، كأن يبيع 1 كيلو ذهبا مصنعا ، ويأخذ مقابلها – في الحال- أكثر من كيلو ذهبا سبيكة ، لفارق التصنيع ، أو يأخذ 1 كيلو مع نقود مقابل الصناعة ، وهذا محرم ، وهو من ربا الفضل ، فإن الذهب إذا بيع بالذهب وجب أن يكون مثلا بمثل ، سواء كان الذهب مصنعا أو سبيكة ، ولهذا قال الفقهاء : : تبرهما ( وهو السبيكة الخام ) ومصنوعهما ( وهو ما صنع حليا ونحوها ) أو مضروبهما ( وهو ما جعل نقودا ) سواء ، فلا عبرة بالصناعة.

وإن لم تتم المعاملة يدا بيد ، فهذا ربا النسيئة ، فتكون المعاملة مشتملة على نوعي الربا : النسيئة والفضل.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/29) : " والجيد والرديء ، والتبر والمضروب ، والصحيح والمكسور ، سواء في جواز البيع مع التماثل ، وتحريمه مع التفاضل ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم أبو حنيفة والشافعي.

وحُكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه ، وأنكر أصحابه ذلك ، ونفوه عنه " انتهى.

وفي "الموسوعة الفقهية" " (22/74) : " ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ عَيْنَ الذَّهَبِ وَتِبْرَهُ ، وَالصَّحِيحَ وَالْمَكْسُورَ مِنْهُ سَوَاءٌ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ مَعَ التَّمَاثُلِ فِي الْمِقْدَارِ وَتَحْرِيمِهِ مَعَ التَّفَاضُلِ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاعَ مِثْقَالُ ذَهَبٍ عَيْنٍ بِمِثْقَالٍ وَشَيْءٍ مِنْ تِبْرٍ غَيْرِ مَضْرُوبٍ ، وَكَذَلِكَ حُرِّمَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْمَضْرُوبِ مِنْ الْفِضَّةِ وَغَيْرِ الْمَضْرُوبِ مِنْهَا ، وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ) " انتهى.

وهذا الحديث رواه أبو داود (3349) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

والتبر من الدراهم والدنانير ما كان غير مصوغ ولا مضروب ، فإذا ضرب فهو عَيْن ، وهو أجود من التبر.

انظر المجموع (10/97) ، "كشف الأسرار" (3/320).

وسئل علماء اللجنة الدائمة : صائغ يأخذ أجرة الصناعة على الذهب ، ويتم ذلك إما في صورة بيع ذهب ويتقاضى ثمنه مع الأجرة ، أو تبادل ذهب بذهب ويأخذ أجرة الصناعة بما فيها مكسبه.

فأجابوا : " أخذ الأجرة على صناعة الذهب مع قيمة المبيع لا شيء فيه إذا بيع بغير جنسه ، كالورق النقدي ، أما إذا بيع بجنسه كذهب بذهب مع أخذه أجرة فلا يجوز ؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ) " انتهى.

والورِق : الفضة.

ولا تُشِفُّوا : لا تفاضلوا.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/487).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن بعض أصحاب محلات الذهب يذهبون إلى تاجر الذهب ، ويعطونه كيلو من الذهب الصافي ، ويأخذون منه كيلو من الذهب به فصوص من أحجار كريمة ألماس أو الزراكون أو غيرها ، ويدفعون له أيضا أجرة التصنيع.

فأجاب : " هذا العمل محرم لأنه مشتمل على الربا ، والربا فيه كما ذكر السائل من وجهين : الوجه الأول : زيادة الذهب ، حيث جعل ما يقابل الفصوص وغيرها ذهبا.

وأما الوجه الثاني : فهي زيادة أجرة التصنيع ؛ لأن الصحيح أن زيادة أجرة التصنيع لا تجوز ؛ لأن الصناعة وإن كانت من فعل الآدمي لكنها زيادة وصف في الربوي ، تشبه زيادة الوصف الذي من خلق الله عز وجل ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترى صاع التمر بصاعين من التمر الرديء ، والواجب على المسلم الحذر من الربا والبعد عنه لأنه من أعظم الذنوب " انتهى من "فقه وفتاوى البيوع" (ص 393) ، جمع أشرف عبد المقصود.

وصورة التعامل المشروع : أن يأخذ كيلو من الذهب بكيلو من الذهب ، يدا بيد مثلا بمثل ، مهما كانت الصناعة ، بل ولو كان أحدهما سبيكة خالية من كل صناعة.

أو يبيع السبيكة بالنقود ، ثم يشتري ما أراد من الذهب المصنع.

أو يشتري الذهب الخام ، ويعطيه لمن يصنعه بأجرته من النقود.

وعن هذا الحل الأخير يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما إذا كان التاجر صائغا فله أن يقول : خذ هذا الذهب اصنعه لي على ما يريد من الصناعة ، وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة ، وهذا لا بأس به " انتهى من "فقه وفتاوى البيوع" (ص 401) ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | يحرم دفع الفوائد بسبب التضخم
- سؤال وجواب | إمكانية تقدم الأسنان العلوية للأمام مع تقدم العمر
- سؤال وجواب | ما الخطة العلاجية للتخلص من الاكتئاب والوسواس القهري؟
- سؤال وجواب | التصدق بقيمة اللقطة عن صاحبها والانتفاع بها
- سؤال وجواب | أعاني من قلق ووساوس، وأرتاح على الأدوية لأيام ثم أرتكها
- سؤال وجواب | تعليم العلم في المساجد من هدي السلف الصالح
- سؤال وجواب | حصل على شهادته الجامعية بالواسطة وعمل بها فماذا يصنع ؟
- سؤال وجواب | أشعر بفقدان الرغبة وقلة الدافعية، فهل أتناول فالدوكسان؟
- سؤال وجواب | عندي فروق يسيرة في الأسنان، هل تنصحونني بالتقويم؟
- سؤال وجواب | هواجس الحمل تعكر حياتي، وزوجي يريد طفلا آخر، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كآبة وحزن مستمرة فماذا أفعل.؟ هل الزواج هو الحل؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج من غير المختون
- سؤال وجواب | الشك في نجاسة طاهر لا يجعله نجسا
- سؤال وجواب | الصلاة صفتها وحكم تاركها
- سؤال وجواب | أعاني من مشكلة كثرة النوم التي تؤثر على دراستي، فماذا أفعل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل