سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | ماذا يفعل بالجائزة التي ربحها من البنك ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل تدليل أبي لأخي هو سبب تأتأته؟ وهل يفيده العلاج السلوكي؟- سؤال وجواب | خطيبتي تشتكي من وساوس النظافة، فما العلاج الجذري لها؟
- سؤال وجواب | هل كل ما أعانيه من أمراض سببه قسوة الأهل أم سبب آخر؟
- سؤال وجواب | الابن يحجب ابن الابن حجب حرمان
- سؤال وجواب | هل أتواصل مع مَن تقدّم لي وتأخرتُ عنه في الرد؟
- سؤال وجواب | الشك في نية الفطر أو كون النازل من الحيض وأثر ذلك على الصوم
- سؤال وجواب | اضطربت دورتي بعد تناولي لحبوب التخسيس، فما الحل؟
- سؤال وجواب | سيأخذ أخوه أرضه ويبيعها ويأخذ الثمن ثم يرده بعد مدة بزيادة عشرة آلاف
- سؤال وجواب | المقتدي بإمام يقرأ مائة آية هل يُكتَب من القانتين
- سؤال وجواب | من لم يصم رمضان لمدة عشرين عاما كيف يقضي مافاته
- سؤال وجواب | نظرة شرعية لقانون الوصية الواجبة في المورايث
- سؤال وجواب | هل تسقط كفارة تأخير قضاء رمضان لمن جهل حكمها؟
- سؤال وجواب | أعتقد أنني أتعس إنسان بسبب معاناتي من الرهاب والاكتئاب والقلق.
- سؤال وجواب | حكم دفع الأب زكاة ماله لابنه ليتزوج بها
- سؤال وجواب | له دين يخجل عن المطالبة به فكيف يزكيه
من ربح جائزة من بنك وكان حسابه " توفير " وبدون فائدة والجائزة هي سيارة , هل حلال أم حرام ؟ وماذا يفعل من ربح وكيف يتصرف بهذه السيارة ؟..
الحمد لله.
أولا : إذا كان البنك ربويا ، فإنه لا يجوز الإيداع فيه إلا عند الضرورة ، كأن يخاف على ماله ، ولا يوجد بنك إسلامي ، أو محل لحفظ النقود في بلده ، فيجوز الإيداع حينئذ بلا فوائد.
جاء في قرار مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة سنة 1406 هـ ما يلي : " يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج ؛ إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي ، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ، ويستغني بالحلال عن الحرام " انتهى.
نقلا عن "حكم ودائع البنوك" للدكتور علي السالوس ص (136).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/346) : " لا يجوز إيداع النقود ونحوها في البنوك الربوية ونحوها من المصارف والمؤسسات الربوية ، سواء كان إيداعها بفوائد أو بدون فوائد ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، إلا إذا خيف عليها من الضياع ، بسرقة أو غصب أو نحوهما ، ولم يجد طريقا لحفظها إلا إيداعها في بنوك ربوية مثلا ، فيرخص له في إيداعها في البنوك ونحوها من المصارف الربوية بدون فوائد , محافظةً عليها ؛ لما في ذلك من ارتكاب أخف المحظورين " انتهى.
ثانيا : تلجأ بعض البنوك والمؤسسات الربوية إلى الحيلة ، ليروج أمرها على الناس ، فلا تعلن عن فوائد ربوية ، وإنما تضع جوائز ، يتم السحب عليها أو تُوزع بالقرعة في نهاية السنة أو كل ستة أشهر ، ويكثر تداول هذه الطريقة فيما يسمى بشهادات الادخار أو الاستثمار ، وهذه الحيلة لا تجعل الحرام حلالا ، فإن البنك لا يوزع الجوائز من ماله ، وإنما هي فوائد الربا ، يوزعها بهذه الطريقة ، بدلا من توزيعها على جميع العملاء ، وهي طريقة تجمع بين الربا والميسر.
قال الدكتور علي السالوس في كتابه : "معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام" ص (38) : " وإذا كان البنك الربوي قد صنف الشهادات أصنافا ثلاثة ، فجعل الأولى غير الثانية بقصد جذب أكبر عدد ممكن ، فإنه في المجموعة الأخيرة خطا خطوة أبعد ، فجاء إلى مجموع الربا ، ثم قسمه إلى مبالغ مختلفة لتشمل عددا أقل بكثير جدا من عدد المقرضين ، ثم لجأ إلى توزيع هذه المبالغ المسماة بالجوائز عن طريق القرعة ! وبهذا ربما نجد صاحب قرض ضئيل يأخذ آلاف الجنيهات ، على حين نجد صاحب الآلاف قد لا يأخذ شيئا.
فالأول أخذ نصيبه من الربا ونصيبَ مجموعةٍ كبيرة غيره ، والثاني ذهب نصيبه لغيره ، وفي كل مرة يتم التوزيع يترقبه المترقبون ، يخرج هذا فرحا بما أصاب ، ويحزن ذلك لما فاته ، وهكذا في انتظار مرة تالية ، أليس هذا هو القمار ؟ فالبنك الربوي لجأ إلى المقامرة بالربا ! فمن لم يُغره نصيبه من الربا في المجموعتين ، فليقامر بنصيبه في المجموعة الثالثة.
ألا يمكن إذن أن تكون المجموعة (ج) أسوأ من أختيها ؟ " انتهى.
وسئل علماء اللجنة الدائمة : بعض البنوك التجارية تقوم بوضع جوائز مثل : سيارات أو بيوت جاهزة لمن يفتح في البنك حساب توفير لحفظ أمواله ، وتعمل قرعة بين زبائن البنك ، ثم يفوز بالجائزة أحد الزبائن.
فما حكم هذه الجائزة سواء كانت عينية أو مادية ؟ فأجابوا : " إذا كان الأمر كما ذكر ، فإن هذه الجوائز غير جائزة ؛ لأنها فوائد ربوية مقابل إيداع الأموال في البنوك الربوية ، وتغيير الأسماء لا يغير الحقائق " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (15/196).
ثالثا : إذا تقرر أن هذه الجوائز التي يوزعها البنك الربوي هي عين الفائدة الربوية ، فإن من أخذ شيئاً منها وجب عليه أن يتخلص منه بإنفاقه في وجوه البر ، مع ضرورة سحب الأموال من البنك الربوي إلا في حالة الضرورة التي سبق بيانها.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/354) : " الفوائد الربوية من الأموال المحرمة ، قال تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ، وعلى من وقع تحت يده شيء منها التخلص منها بإنفاقها فيما ينفع المسلمين ، ومن ذلك : إنشاء الطرق , وبناء المدارس , وإعطاؤها الفقراء ." انتهى.
رابعاً : الأموال التي تودع في البنوك , ويسمونها "ودائع" أو "حساب جاري" أو غير ذلك من الأسماء , هي في حقيقتها قرض من صاحب المال للبنك , وإذا كان الأمر كذلك , فلا يجوز لصاحب القرض أن يأخذ من المقترض أي منفعة مقابل القرض , فقد أجمع العلماء على أن كل قرض جَرَّ نفعاً فهو محرم.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/436) : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده , فهو حرام , بغير خلاف.
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية , فأسلف على ذلك , أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وقد روي عن أبي بن كعب , وابن عباس , وابن مسعود , أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مدمن على العادة السرية، وأعاني من آلام متعددة.- سؤال وجواب | هل تدليل أبي لأخي هو سبب تأتأته؟ وهل يفيده العلاج السلوكي؟
- سؤال وجواب | حكم من ترك الصلاة يوما واحدا
- سؤال وجواب | ظهور صوت في مفصل الفك الأيسر بسبب عملية التقويم
- سؤال وجواب | خطيبتي تشتكي من وساوس النظافة، فما العلاج الجذري لها؟
- سؤال وجواب | هل كل ما أعانيه من أمراض سببه قسوة الأهل أم سبب آخر؟
- سؤال وجواب | الابن يحجب ابن الابن حجب حرمان
- سؤال وجواب | هل أتواصل مع مَن تقدّم لي وتأخرتُ عنه في الرد؟
- سؤال وجواب | الشك في نية الفطر أو كون النازل من الحيض وأثر ذلك على الصوم
- سؤال وجواب | اضطربت دورتي بعد تناولي لحبوب التخسيس، فما الحل؟
- سؤال وجواب | سيأخذ أخوه أرضه ويبيعها ويأخذ الثمن ثم يرده بعد مدة بزيادة عشرة آلاف
- سؤال وجواب | المقتدي بإمام يقرأ مائة آية هل يُكتَب من القانتين
- سؤال وجواب | من لم يصم رمضان لمدة عشرين عاما كيف يقضي مافاته
- سؤال وجواب | نظرة شرعية لقانون الوصية الواجبة في المورايث
- سؤال وجواب | هل تسقط كفارة تأخير قضاء رمضان لمن جهل حكمها؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا