سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم الاتفاق على عدم فسخ المضاربة بموت أحد أطرافها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم التبرك بماء غسيل قدمي الأم
- سؤال وجواب | حكم تسمية المولودة الأنثى (جيلان) و (ريمان)
- سؤال وجواب | متى يبدأ وقت استحباب غسل الجمعة؟
- سؤال وجواب | ما حكم ابتلاع الريق بعد خروجه إلى الشفتين بسبب لبس الكمامة؟
- سؤال وجواب | تطويل الركعة الثانية وتقصير الأولى
- سؤال وجواب | اصطكاك الأسنان عند النوم
- سؤال وجواب | وضع الكحل على الرأس وحكم المسح عليه في الوضوء
- سؤال وجواب | أشكو من نزيف متكرر في اللثة منذ سنوات، فما علاجه؟
- سؤال وجواب | حركات لاإرادية غريبة في الوجه والعينين والأنف تزداد مع الانفعال والتوتر
- سؤال وجواب | فتاة تشكو من خروج البول من غير الفتحة المعتادة
- سؤال وجواب | ضرورة التحري لمعرفة مستحقي الزكاة عند دفعها
- سؤال وجواب | حلمت بالجاثوم ومن بعدها لم تتركني الكوابيس حتى أصبحت أخاف من النوم.
- سؤال وجواب | حكم التسمي بـ (سيف الله ) و (سيف الإسلام)
- سؤال وجواب | أحلام مزعجة مع عدم استطاعة الحركة عند رؤيتها
- سؤال وجواب | طلب العلاج عند أضرحة الصالحين والأولياء
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

هل يجوز أن يتفق الشركاء على عدم انتهاء عقد المضاربة في حال وفاة أحدهم، أو فقدان أهليته، وأن يحل محله ورثته؟.

الحمد لله.

أولا: إذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة ، في قول جمهور الفقهاء.

قال ابن قدامة رحمه الله "المغني" (5/16): " والشركة من العقود الجائزة، تبطل بموت أحد الشريكين، وجنونه، والحجر عليه للسفه، وبالفسخ من أحدهما؛ لأنها عقد جائز، فبطلت بذلك، كالوكالة " انتهى.

وفي "الموسوعة الفقهية" (39/308): " ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: إلى انفساخ شركة العقد (بأنواعها) ، وبطلان الالتزامات الناشئة عنها بموت أحد الشريكين" انتهى.

وقال الشيخ أبو عمر الدبيان: " وجه القول بالبطلان: أن الشريك إذا مات بطلت الشركة؛ لزوال أهلية التصرف بالموت، ولانتقال الملك إلى الورثة.

ولأن الشركة لا يتحقق ابتداؤها إلا بولاية التصرف لكل منهما في مال الآخر، ولا تبقى الولاية إلا ببقاء الوكالة، والوكالة تنتهي بالموت بالاتفاق، حكى الاتفاق على ذلك ابن قدامة في المغني.

ولأن الشريك إن كان موكلًا فقد بطل أمره بموته، وإن كان وكيلًا فقد تعذر تصرفه بموته.

هذا إذا كان الشركاء اثنين، فإن كان الشركاء ثلاثة فأكثر ، انفسخت الشركة في حق الميت فقط، وتبقى قائمة في حق الحي.

جاء في الإقناع: "والشركة عقد جائز تبطل بموت أحد الشريكين.

".

وقال ابن نجيم: "ولو كان الشركاء ثلاثة، فمات أحدهم، حتى انفسخت الشركة في حقه: لا تنفسخ في حق الباقين"" انتهى من "المعاملات المالية" (14/287).

ثانيا: المضاربة إحدى أنواع الشركات، وتنفسخ بموت أحد أطرافها، أي رب المال أو العامل، إذا كان المال ناضا، أي نقودا.

وأما إذا لم ينض المال، بل كان في عُروض أي سلع، فاختلف الفقهاء في انفساخها بموت أحد أطرافها.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (39/308): " لا خلاف بين الفقهاء في انفساخ عقد المضاربة وبطلان الالتزامات المترتبة عليه بموت المضارب أو رب المال ، إذا كان مال المضاربة ناضا (أي من جنس رأس مالها)، وذلك لأن المضاربة تتضمن الوكالة، والوكالة تنفسخ بموت أحد عاقديها ولا تورث، فتتبعها المضاربة.

أما إذا كان المال عروضا تجارية، فقد اختلف الفقهاء في بطلان عقد المضاربة بموت أحدهما، وذلك على قولين: أحدهما: لجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو بطلان المضاربة بموت أحد العاقدين، فتباع السلع والعروض حتى ينض رأس المال جميعه، ويوزع بين ورثة المتوفى والطرف الباقي.

والثاني: للمالكية، وهو أن المضاربة لا تبطل بوفاة رب المال أو المضارب.

أما رب المال إذا مات فيخلفه ورثته في المال، ويبقى العامل على قراضه إذا أراد الورثة بقاءه، وإن أرادوا فسخ العقد وأخذ مالهم كان لهم ذلك بعد نضوضه.

وأما المضارب [أي العامل] إذا مات، فيخلفه ورثته في حق عمله في المضاربة، وليس لرب المال أن ينتزعه منهم إذا أرادوا العمل فيه، إلا بعد أن يعملوا فيه بمقدار ما كان لمورثهم" انتهى.

فعلى قول المالكية يجوز الاتفاق على: عدم انفساخ المضاربة بموت العامل أو رب المال أو أحد أرباب الأموال إذا كان المال غير ناض، أي كان موجودا في عروض وسلع، وأن الوارث يحل محل الميت، على تفصيل المالكية السابق.

فيكون الاتفاق تقريرا وتأكيدا لأمر عدم الانفساخ حال كون المال غير ناض.

ثم ينبغي أن يعلم أن الشركة والمضاربة من العقود غير اللازمة، فيجوز فسخها لمن أراد، ما لم تكن مؤقتة بوقت معين، أو كان في الفسخ ضرر، كوجود بضاعة تحتاج إلى بيع، فينتظر إلى أن تباع.

قال ابن رجب رحمه الله: " وحاصله: أنه لا يجوز للمضارب الفسخ، حتى ينض رأس المال، ويعلم به ربه؛ لئلا يتضرر بتعطيل ماله عن الربح، كما ذكر أنه في "الفصول": أن المالك لا يملك الفسخ إذا توجه المال إلى الربح، ولا يسقط به حق العامل.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | اصطكاك الأسنان عند النوم
- سؤال وجواب | وضع الكحل على الرأس وحكم المسح عليه في الوضوء
- سؤال وجواب | أشكو من نزيف متكرر في اللثة منذ سنوات، فما علاجه؟
- سؤال وجواب | حركات لاإرادية غريبة في الوجه والعينين والأنف تزداد مع الانفعال والتوتر
- سؤال وجواب | فتاة تشكو من خروج البول من غير الفتحة المعتادة
- سؤال وجواب | ضرورة التحري لمعرفة مستحقي الزكاة عند دفعها
- سؤال وجواب | حلمت بالجاثوم ومن بعدها لم تتركني الكوابيس حتى أصبحت أخاف من النوم.
- سؤال وجواب | حكم التسمي بـ (سيف الله ) و (سيف الإسلام)
- سؤال وجواب | أحلام مزعجة مع عدم استطاعة الحركة عند رؤيتها
- سؤال وجواب | طلب العلاج عند أضرحة الصالحين والأولياء
- سؤال وجواب | أهمية اجتناب فرقعة الأصابع وكيفية تقوية عظام الجسم
- سؤال وجواب | كيف تقوَّم البضاعة عند تصفية الشركة؟
- سؤال وجواب | أقرض أخاه مالا ولم يرده لمدة عامين فكيف يزكيه
- سؤال وجواب | حكم إعطاء من عليه قرض ربوي من الزكاة
- سؤال وجواب | أعاني من الجاثوم والأحلام السيئة، فماذا أفعل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل