سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | جواز أن تكون نسبة الشركاء في الربح متفاوتة مع تساوي حصصهم في رأس المال

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تزعجني منذ صغري حركات لاإرادية في عيني وكتفي
- سؤال وجواب | الشرط الجزائي على العامل المتأخر في إنجاز عمله
- سؤال وجواب | حلفت إن فعلت معصية أن تغتسل وتصلي وإن لم تفعل تكون كافرة!
- سؤال وجواب | تأبين الميت في منظار الشرع
- سؤال وجواب | هل يؤثر فيتامين سي على الجنين أثناء الحمل أو بعد الولادة؟
- سؤال وجواب | ابني ذو السنة يضرب رأسه بالجدار ويضحك، فهل هو طبيعي؟
- سؤال وجواب | أخذ ماله وبقيت معه الشيكات فهل يعطيها لغيره ممن يخشى أن يماطلهم المدين؟
- سؤال وجواب | هل لحبوب فوركابيل تأثيرات جانبية على الجسم؟
- سؤال وجواب | هل يمكن للعامل النفسي أن يسبب رفرفة العضلات في كل أنحاء الجسم كما يحدث معي؟
- سؤال وجواب | اقترض مالا وحجز به قطعة أرض فهل تجب فيه الزكاة
- سؤال وجواب | لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه
- سؤال وجواب | عجز جنسي. فهل يمكن أن أستخدم الفياجرا إلى الأبد دون أعراض؟
- سؤال وجواب | الأيام التي يشرع فيها صيام النافلة
- سؤال وجواب | أعراض احتقان البروستاتا عادت لي، ما هو علاجها؟
- سؤال وجواب | ما حكم استعمال المرأة لدهن العود والورد
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

للاشتراك مع مجموعة من الأشخاص في جمع الأموال بغرض شراء مأكولات للمقاصف المدرسية ، ثم بيعها ، وفي نهاية السنة الدراسية يأخذ كل واحد من شارك بمبلغ مالي ربحا بمبلغ أكثر من الذي دفعه ، فالاشتراك مثلاً إذا دفع

35000

يكون حصيلة ربحة من هذه العملية

40000

ريال ، ويكون الربح بهذه الطريقة سنويا ، ولا يدفع إلا في السنة الأولى المبلغ المالي الذي إشترك به ، أو السهم الذي ساهم به في هذه العملية ، فما هذه حكم المعاملة ، هل هي جائزة شرعاً أم محرمة ؟.

الحمد لله.

لا حرج أن يشترك اثنان أو أكثر بأموالهم وأبدانهم، أو بمال من البعض وعمل من الآخرين، للاتجار في أشياء مباحة.

على أن يكون لكل منهم نسبة معلومة من الربح، كأن يقسم الربح بينهم بالتساوي أثلاثا أو أرباعا، أو يأخذ أحدهم 20% ويأخذ الثاني 30% ويأخذ الثالث 50%.

أو حسبما يتفقون عليه ؛ سواء تساوت أموالهم، أو تفاوتت، وذلك أن أحدهم قد يكون أمهر بالتجارة، أو أكثر نشاطا وعملا.

قال ابن قدامة رحمه الله: "شركة العِنان.

ومعناها: أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما، والربح بينهما.

وهي جائزة بالإجماع.

ذكره ابن المنذر.

وإنما اختُلف في بعض شروطها، واختلف في علة تسميتها شركة العنان، فقيل: سميت بذلك لأنهما يتساويان في المال والتصرف، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما، وتساويا في السير، فإن عِنانيهما يكونان سواء" انتهى من "المغني" (5/ 12).

وقال في (5/ 15): " ولا يشترط تساوي المالين في القدر.

وبه قال الحسن، والشعبي، والنخعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال بعض أصحاب الشافعي: يشترط ذلك.

ولنا : أنهما مالان من جنس الأثمان، فجاز عقد الشركة عليهما، كما لو تساويا" انتهى.

وقال ابن مفلح رحمه الله في " الفروع " ( 4 / 404 ) : " وربح كل شركة : على ما شرطا ؛ ولو تفاضلا، ومالهما سواء, نص عليه" انتهى.

والمحذور هنا أمران: الأول: ضمان رأس المال.

وهذا مفسد للشركة.

بل كل شريك معرض للربح والخسارة.

الثاني: جعل الربح نسبة من رأس المال، كأن يقال: له 30% من رأس ماله.

والصحيح أن يكون له 30% من الربح الذي سيأتي، قليلا كان أو كثيرا.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/ 146): "مَتَى جَعَلَ نَصِيبَ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً، أَوْ جَعَلَ مَعَ نَصِيبِهِ دَرَاهِمَ ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ جُزْءًا وَعَشْرَةَ دَرَاهِمَ : بَطَلَتْ الشَّرِكَةُ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مِنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إبْطَالِ الْقِرَاضِ (يعني المضاربة) إذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا ، أَوْ كِلاهُمَا ، لِنَفْسِهِ ، دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً.

وَمِمَّنْ حَفِظْنَا ذَلِكَ عَنْهُ : مَالِكٌ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ , وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ" انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " لَوْ شَرَطَ فِي الْمُضَارَبَةِ لِرَبِّ الْمَالِ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً ، فَإِنَّ هَذَا لا يَجُوزُ بِالاتِّفَاقِ; لأَنَّ الْمُعَامَلَةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْعَدْلِ، وَهَذِهِ الْمُعَامَلاتُ مِنْ جِنْسِ الْمُشَارَكَاتِ; وَالْمُشَارَكَةُ إنَّمَا تَكُونُ إذَا كَانَ لِكُلِّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ جُزْءٌ شَائِعٌ ، كَالثُّلُثِ وَالنِّصْفِ.

فَإِذَا جُعِلَ لأَحَدِهِمَا شَيْءٌ مُقَدَّرٌ : لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَدْلا ; بَلْ كَانَ ظُلْمًا ".

انتهى من "مجموع الفتاوى" (28/ 83).

ويجوز في نهاية السنة، أن توزع الأرباح فحسب، وأن يدّخر رأس المال للدخول به في نفس التجارة في العام الذي بعده، وهكذا ، متى اتفق على ذلك الشركاء.

ولعل هذا هو مرادك بقولك: " ولا يدفع إلا في السنة الأولى المبلغ المالي الذي اشترك به ، أو السهم الذي ساهم به في هذه العملية".

والحاصل : أن هذه المعاملة : إذا كان من شروطها ضمان رأس المال ، بمعنى أن المساهم سيسترد رأس ماله في نهاية السنة الأولى ، بقطع النظر عن كون الشركة ربحت أم خسرت : فهذه المعاملة تكون محرمة.

وكذلك تكون محرمة : إذا كان الربح نسبةً من رأس مال المشارك.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | انسداد وانتفاخ الأنف، وإفرازات الأذن، وصعوبة التنفس، مشاكل كيف أعالجها؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف والقلق النفسي وأريد حلا، أفيدوني!
- سؤال وجواب | جواز دفع الزكاة للعاجز عن دفع أجرة السكن
- سؤال وجواب | حكم تزيين المساجد وحكم كتابة الأدعية والآيات على جدرانها
- سؤال وجواب | تزعجني منذ صغري حركات لاإرادية في عيني وكتفي
- سؤال وجواب | شبهات وجوابها حول وجوب إعفاء اللحية
- سؤال وجواب | حكم صيام أيام التشريق
- سؤال وجواب | الشرط الجزائي على العامل المتأخر في إنجاز عمله
- سؤال وجواب | اغتسلت من الدورة وصامت ونزل منها الدم بعد الإفطار
- سؤال وجواب | حلفت إن فعلت معصية أن تغتسل وتصلي وإن لم تفعل تكون كافرة!
- سؤال وجواب | تأبين الميت في منظار الشرع
- سؤال وجواب | حكم شراء البلاتين من البنك للتجارة به دون استلامه
- سؤال وجواب | صنع فيديو للميت بخلفية إنشادية للعظة ونشره بالنت
- سؤال وجواب | يجتمع أهله كل خميس لقراءة القرآن ولقراءة الأذكار جماعة فهل يجوز لهم وماذا يصنع ؟
- سؤال وجواب | هل يؤثر فيتامين سي على الجنين أثناء الحمل أو بعد الولادة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل