سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | اشتركوا في جني الكمأة واستعملوا سيارة أحدهم في التنقل
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعلن ردّته فراراً من الكفارة ثم تاب وندم !- سؤال وجواب | نتيجة الاستخارة في التوفيق للأمر أو عدمه
- سؤال وجواب | الدم النازل بسبب اللولب هل يمنع الصلاة
- سؤال وجواب | ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وعدم المانع
- سؤال وجواب | زكاة الأب لابنته المطلقة
- سؤال وجواب | سبب التبول اللاإرادي مع سلامة الفحوصات
- سؤال وجواب | دفع الزكاة لمن يملك حافلة يعول منها أسرته لإجراء عملية جراحية
- سؤال وجواب | ما سبب التبول اللا إرادي؟
- سؤال وجواب | المتردد بين أمرين هل يصلي الاستخارة أم قضاء الحاجة
- سؤال وجواب | حكم الاستخارة في أمور متعددة بعد صلاة استخارة واحدة
- سؤال وجواب | أرغب بالتطوير الذاتي والمهني، أرجو المساعدة.
- سؤال وجواب | ما تشخيص حالة إيذاء النفس عند العصبية؟
- سؤال وجواب | هل للعاملين على الزكاة نسبة محددة يلزم صرفها إليهم
- سؤال وجواب | اعتمرت وصلت وهي حائض
- سؤال وجواب | المحادثة مع الجنس الآخر للحاجة
أنا صاحب سيارة ، عندي 4 عمال فقراء لا يملكون شيئا ، اتفقت معهم على الذهاب إلى جني الترفاس ، ومكانه بعيد عن إقامتي ، ومدة العمل غير محدودة ، واتفقنا على أن يعطوني ثلث المحصول اليومي لي أنا وسيارتي ، لأن مكان البيع والماء والحطب والمواد الغذائية بعيد عن مكان الجني ؛ هل الثلث حلال أم حرام ؟ ولماذا ؟.
الحمد لله.
إذا اتفق مجموعة من الأشخاص على الخروج للبرية ، والاشتراك في جني شيء ما ، كالكمأة – الترفاس – أو جني شيء من المباحات ، ثم يقتسمون الناتج بينهم ، فهذا نوع من أنواع الشركات يسميها العلماء بـ " شركة الأبدان ".
وممن ذهب إلى جوازها المالكية والحنابلة.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : " معنى شركة الأبدان ، أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم ، كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم ، فما رزق الله تعالى فهو بينهم.
وإن اشتركوا فيما يكتسبون من المباح ، كالحطب ، والحشيش ، والثمار المأخوذة من الجبال.
فهذا جائز.
نص عليه أحمد.
وبهذا قال مالك " انتهى من المغني (7 / 111).
ومن صور شركة الأبدان : أن يشترك الجميع بالعمل ، ثم يزيد أحدهم بالمشاركة بالآلة التي يعملون بها ، أو المكان الذي يعملون فيه.
قال البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (3/619) في أحكام شركة الأبدان : "وَإِنْ كَانَتْ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ آلَةٌ ، وَلَيْسَ لِلْآخَرِ شَيْءٌ ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا بَيْتٌ ، وَلَيْسَ لِلْآخَرِ شَيْءٌ ، فَاتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَعْمَلَا بِآلَةٍ ، أَوْ عَلَى أَنْ يَعْمَلَا فِي الْبَيْتِ ، وَالْأُجْرَةُ بَيْنَهُمَا أَنْصَافًا ، أَوْ مُتَفَاضِلَةً : جَازَ" انتهى.
وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " عن جماعة شهود ، اشتركوا ، فعمل بعضهم أكثر من بعض ، فهل يستحق الجماعة الجعالة بالسوية ، أو يستحقونها على قدر أعمالهم ؟ فأجاب: موجب عقد الشركة المطلقة : التساوي في العمل والأجر.
فإن عمل بعضهم أكثر ، تبرعا بالزيادة : ساووه في الأجر.
وإن لم يكن متبرعا : طالبهم ؛ إما بما زاد في العمل ، وإما بإعطائه زيادة في الأجرة بقدر عمله.
وإن اتفقوا على أن يشترطوا له زيادة : جاز.
والله أعلم ".
انتهى من " مجموع الفتاوى " (30 / 97).
وفي الصورة الواردة في السؤال : إن كان صاحب السيارة قد شاركهم في العمل ، فمقتضى العدل أن تزيد نسبته فيما حصلوه من الربح ، عن نسبة الباقين ؛ لأنه عمل كما يعملون ، وزاد عليهم أنه حملهم بسيارته ، وهذا له أجرة ، كما لا يخفى على أحد ، وكما جرى عليه عمل الناس.
قال المرداوي رحمه الله تعالى : " لكن لو استأجر أحدهما – أي الشريكين - الآخر فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه ؛ كنقل طعام بنفسه ، أو غلامه ، أو دابته ، جاز ، كداره – أي كإجارة داره لحفظ بضاعة الشركة -.
قدّمه في " الفروع ".
وقال : نقله الأكثر.
وقدّمه في " المغني " ، و" الشرح ".
ذكراه في المضاربة.
" انتهى من " الإنصاف " (14 / 43).
وقد أجاز بعض أهل العلم ، ومنهم الحنابلة : أن تكون الأجرة في الإجارة هي نسبة من الربح الذي يعمل فيه العامل ، وقاسوه على المزارعة والمساقاة حيث يجوز العمل في الأرض الزراعية على أن يأخذ نسبة من الناتج.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : " وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها ، وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثا أو كيفما شرطا ، صح ، نص عليه في رواية الأثرم ومحمد بن أبي حرب وأحمد بن سعيد.
ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا.
يشبه المساقاة والمزارعة ، فإنه دفع لعين المال إلى من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها.
وقد أشار أحمد إلى ما يدل على تشبيهه لمثل هذا بالمزارعة " انتهى من " المغني " (7 / 116).
وإن كان قد حملهم في سيارته فقط ، ولم يشاركهم في جني الكمأة ـ الترفاس ـ : فهذه النسبة التي اتفقوا عليها ، هي في الواقع أجرة سيارته في هذه الرحلة ؛ وقد اتفقوا على قدر هذه الأجرة ، والمسلمون على شروطهم ، والإجارة ـ كالبيع ـ مبناها على التراضي ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعلن ردّته فراراً من الكفارة ثم تاب وندم !- سؤال وجواب | حكم الاحتفال باليوم العالمي للحجاب
- سؤال وجواب | نتيجة الاستخارة في التوفيق للأمر أو عدمه
- سؤال وجواب | الذهاب للمزارات والمساجد التي صلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | طهرت ثم نزل منها دم تظنه حيضاً فتركت الصلاة ثم تبين لها خلافه فماذا يلزمها؟
- سؤال وجواب | الدم النازل بسبب اللولب هل يمنع الصلاة
- سؤال وجواب | خروج المني بغير شهوة لا يفسد الصوم
- سؤال وجواب | ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وعدم المانع
- سؤال وجواب | زكاة الأب لابنته المطلقة
- سؤال وجواب | سبب التبول اللاإرادي مع سلامة الفحوصات
- سؤال وجواب | دفع الزكاة لمن يملك حافلة يعول منها أسرته لإجراء عملية جراحية
- سؤال وجواب | ما سبب التبول اللا إرادي؟
- سؤال وجواب | المتردد بين أمرين هل يصلي الاستخارة أم قضاء الحاجة
- سؤال وجواب | حكم الاستخارة في أمور متعددة بعد صلاة استخارة واحدة
- سؤال وجواب | أرغب بالتطوير الذاتي والمهني، أرجو المساعدة.
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا