سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | اتفق مع شريكه أن يعطيه ربحا ثابتا كل شهر

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعلن ردّته فراراً من الكفارة ثم تاب وندم !
- سؤال وجواب | نتيجة الاستخارة في التوفيق للأمر أو عدمه
- سؤال وجواب | الدم النازل بسبب اللولب هل يمنع الصلاة
- سؤال وجواب | ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وعدم المانع
- سؤال وجواب | زكاة الأب لابنته المطلقة
- سؤال وجواب | سبب التبول اللاإرادي مع سلامة الفحوصات
- سؤال وجواب | دفع الزكاة لمن يملك حافلة يعول منها أسرته لإجراء عملية جراحية
- سؤال وجواب | ما سبب التبول اللا إرادي؟
- سؤال وجواب | المتردد بين أمرين هل يصلي الاستخارة أم قضاء الحاجة
- سؤال وجواب | حكم الاستخارة في أمور متعددة بعد صلاة استخارة واحدة
- سؤال وجواب | أرغب بالتطوير الذاتي والمهني، أرجو المساعدة.
- سؤال وجواب | ما تشخيص حالة إيذاء النفس عند العصبية؟
- سؤال وجواب | هل للعاملين على الزكاة نسبة محددة يلزم صرفها إليهم
- سؤال وجواب | اعتمرت وصلت وهي حائض
- سؤال وجواب | المحادثة مع الجنس الآخر للحاجة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

أعمل تاجرا وأخذت مبلغاً من المال من صديق لي على أساس أنه شريك لي ، وأعطيه ربحا ثابتا كل شهر.

فهل هذا ربا ؟..

الحمد لله.

هذه الشركة تعرف عند العلماء بشركة (المضاربة) وهي " أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ إلَى آخَرَ مَالَهُ لِيَتَّجِرَ فِيهِ , وَيَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا يَتَّفِقَانِ , وَيُسَمَّى الْقَائِمُ بِالتِّجَارَةِ مُضَارِبًا ".

انظر : "الموسوعة الفقهية" (8/116).

ويشترط لجوازها أن يكون توزيع الأرباح بنسبة معلومة من الربح ، كالنصف والثلث ونحو ذلك.

ولا يجوز أن تكون تلك النسبةُ نسبةً معلومةً من رأس المال ، كما لو أخذ منه مالاً ليتجر به واتفقا على أن يعطيه كل شهر –مثلاً- عشرة بالمئة من رأس المال على أنه أرباح.

ولا يجوز كذلك أن يكون الربح قدراً معلوماً ، من الدراهم –كألف درهم كل سنة أو كل شهر- بل الواجب أن يكون نسبة من الربح ، حسب ما يتفقان عليها.

فإن اشترط لصاحب المال قدرا معلوما من الدراهم ، أو نسبة من رأس المال ، كان عقد الشركة محرماً فاسداً.

وكل هذا مما اتفق العلماء عليه ، ولم يقع بينهم فيه اختلاف ، والحمد لله.

" قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ثُلُثَ الرِّبْحِ , أَوْ نِصْفَهُ , أَوْ مَا يُجْمِعَانِ عَلَيْهِ , بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَعْلُومًا جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ " انتهى من "المغني" (7/138).

قال ابن قدامة في "المغني" (7/146) : " مَتَى جَعَلَ نَصِيبَ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً , أَوْ جَعَلَ مَعَ نَصِيبِهِ دَرَاهِمَ , مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ جُزْءًا وَعَشْرَةَ دَرَاهِمَ , بَطَلَتْ الشَّرِكَةُ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مِنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إبْطَالِ الْقِرَاضِ (يعني المضاربة) إذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا لِنَفْسِهِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً.

وَمِمَّنْ حَفِظْنَا ذَلِكَ عَنْهُ مَالِكٌ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ , وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحّ ذَلِكَ لِمَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا , أَنَّهُ إذَا شَرَطَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً , احْتَمَلَ أَنْ لا يَرْبَحَ غَيْرَهَا , فَيَحْصُلَ عَلَى جَمِيعِ الرِّبْحِ , وَاحْتَمَلَ أَنْ لا يَرْبَحَهَا , فَيَأْخُذَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ جُزْءًا.

وَقَدْ يَرْبَحُ كَثِيرًا , فَيَسْتَضِرُّ مَنْ شُرِطَتْ لَهُ الدَّرَاهِمُ.

وَالثَّانِي , أَنَّ حِصَّةَ الْعَامِلِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً بِالأَجْزَاءِ , لَمَّا تَعَذَّرَ كَوْنُهَا مَعْلُومَةً بِالْقَدْرِ , فَإِذَا جُهِلَتْ الأَجْزَاءُ , فَسَدَتْ " انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " لَوْ شَرَطَ فِي الْمُضَارَبَةِ لِرَبِّ الْمَالِ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً فَإِنَّ هَذَا لا يَجُوزُ بِالاتِّفَاقِ ; لأَنَّ الْمُعَامَلَةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْعَدْلِ ، وَهَذِهِ الْمُعَامَلاتُ مِنْ جِنْسِ الْمُشَارَكَاتِ ; وَالْمُشَارَكَةُ إنَّمَا تَكُونُ إذَا كَانَ لِكُلِّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ جُزْءٌ شَائِعٌ كَالثُّلُثِ وَالنِّصْفِ ، فَإِذَا جُعِلَ لأَحَدِهِمَا شَيْءٌ مُقَدَّرٌ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَدْلا ; بَلْ كَانَ ظُلْمًا " انتهى من "مجموع الفتاوى" (28/83).

وسئلت اللجنة الدائمة عن رجلين أعطى أحدهما الآخر مبلغا من المال ليتاجر له به ، واتفقا على أن يعطيه نسبة 3 بالمئة من رأس المال ربحاً كل شهر.

فأجابت : " دفعك المال للتاجر للعمل به في التجارة ، وإعطاؤه لك نسبة محددة وهي 3 بالمئة من المبلغ لا يجوز ، لأنه من الربح المضمون " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/318).

وسئلت أيضاً عن شركة تأخذ الأموال من الناس لتتاجر بها ، وتعطيهم نسبة 30 بالمئة من رأس المال سنوياً ، وتدعي أنها تربح 100 بالمئة.

فأجابت : " إذا كانت الشركة المذكورة تدفع للمشترك مبلغاً محددا مضموناً من الربح ، فهذا التعامل لا يجوز ، لأنه ربا ، والتعامل المباح أن يكون نصيب كل من الشريكين جزءاً مشاعاً كالربع والعشر ، يزيد وينقص حسب الحاصل " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/321).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعلن ردّته فراراً من الكفارة ثم تاب وندم !
- سؤال وجواب | حكم الاحتفال باليوم العالمي للحجاب
- سؤال وجواب | نتيجة الاستخارة في التوفيق للأمر أو عدمه
- سؤال وجواب | الذهاب للمزارات والمساجد التي صلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | طهرت ثم نزل منها دم تظنه حيضاً فتركت الصلاة ثم تبين لها خلافه فماذا يلزمها؟
- سؤال وجواب | الدم النازل بسبب اللولب هل يمنع الصلاة
- سؤال وجواب | خروج المني بغير شهوة لا يفسد الصوم
- سؤال وجواب | ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وعدم المانع
- سؤال وجواب | زكاة الأب لابنته المطلقة
- سؤال وجواب | سبب التبول اللاإرادي مع سلامة الفحوصات
- سؤال وجواب | دفع الزكاة لمن يملك حافلة يعول منها أسرته لإجراء عملية جراحية
- سؤال وجواب | ما سبب التبول اللا إرادي؟
- سؤال وجواب | المتردد بين أمرين هل يصلي الاستخارة أم قضاء الحاجة
- سؤال وجواب | حكم الاستخارة في أمور متعددة بعد صلاة استخارة واحدة
- سؤال وجواب | أرغب بالتطوير الذاتي والمهني، أرجو المساعدة.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل