سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | اتفق مع شريكه أن يعطيه ربحا ثابتا كل شهر
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعلن ردّته فراراً من الكفارة ثم تاب وندم !- سؤال وجواب | نتيجة الاستخارة في التوفيق للأمر أو عدمه
- سؤال وجواب | الدم النازل بسبب اللولب هل يمنع الصلاة
- سؤال وجواب | ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وعدم المانع
- سؤال وجواب | زكاة الأب لابنته المطلقة
- سؤال وجواب | سبب التبول اللاإرادي مع سلامة الفحوصات
- سؤال وجواب | دفع الزكاة لمن يملك حافلة يعول منها أسرته لإجراء عملية جراحية
- سؤال وجواب | ما سبب التبول اللا إرادي؟
- سؤال وجواب | المتردد بين أمرين هل يصلي الاستخارة أم قضاء الحاجة
- سؤال وجواب | حكم الاستخارة في أمور متعددة بعد صلاة استخارة واحدة
- سؤال وجواب | أرغب بالتطوير الذاتي والمهني، أرجو المساعدة.
- سؤال وجواب | ما تشخيص حالة إيذاء النفس عند العصبية؟
- سؤال وجواب | هل للعاملين على الزكاة نسبة محددة يلزم صرفها إليهم
- سؤال وجواب | اعتمرت وصلت وهي حائض
- سؤال وجواب | المحادثة مع الجنس الآخر للحاجة
أعمل تاجرا وأخذت مبلغاً من المال من صديق لي على أساس أنه شريك لي ، وأعطيه ربحا ثابتا كل شهر.
فهل هذا ربا ؟..
الحمد لله.
هذه الشركة تعرف عند العلماء بشركة (المضاربة) وهي " أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ إلَى آخَرَ مَالَهُ لِيَتَّجِرَ فِيهِ , وَيَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا يَتَّفِقَانِ , وَيُسَمَّى الْقَائِمُ بِالتِّجَارَةِ مُضَارِبًا ".
انظر : "الموسوعة الفقهية" (8/116).
ويشترط لجوازها أن يكون توزيع الأرباح بنسبة معلومة من الربح ، كالنصف والثلث ونحو ذلك.
ولا يجوز أن تكون تلك النسبةُ نسبةً معلومةً من رأس المال ، كما لو أخذ منه مالاً ليتجر به واتفقا على أن يعطيه كل شهر –مثلاً- عشرة بالمئة من رأس المال على أنه أرباح.
ولا يجوز كذلك أن يكون الربح قدراً معلوماً ، من الدراهم –كألف درهم كل سنة أو كل شهر- بل الواجب أن يكون نسبة من الربح ، حسب ما يتفقان عليها.
فإن اشترط لصاحب المال قدرا معلوما من الدراهم ، أو نسبة من رأس المال ، كان عقد الشركة محرماً فاسداً.
وكل هذا مما اتفق العلماء عليه ، ولم يقع بينهم فيه اختلاف ، والحمد لله.
" قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ثُلُثَ الرِّبْحِ , أَوْ نِصْفَهُ , أَوْ مَا يُجْمِعَانِ عَلَيْهِ , بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَعْلُومًا جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ " انتهى من "المغني" (7/138).
قال ابن قدامة في "المغني" (7/146) : " مَتَى جَعَلَ نَصِيبَ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً , أَوْ جَعَلَ مَعَ نَصِيبِهِ دَرَاهِمَ , مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ جُزْءًا وَعَشْرَةَ دَرَاهِمَ , بَطَلَتْ الشَّرِكَةُ.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مِنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إبْطَالِ الْقِرَاضِ (يعني المضاربة) إذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا لِنَفْسِهِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً.
وَمِمَّنْ حَفِظْنَا ذَلِكَ عَنْهُ مَالِكٌ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ , وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحّ ذَلِكَ لِمَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا , أَنَّهُ إذَا شَرَطَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً , احْتَمَلَ أَنْ لا يَرْبَحَ غَيْرَهَا , فَيَحْصُلَ عَلَى جَمِيعِ الرِّبْحِ , وَاحْتَمَلَ أَنْ لا يَرْبَحَهَا , فَيَأْخُذَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ جُزْءًا.
وَقَدْ يَرْبَحُ كَثِيرًا , فَيَسْتَضِرُّ مَنْ شُرِطَتْ لَهُ الدَّرَاهِمُ.
وَالثَّانِي , أَنَّ حِصَّةَ الْعَامِلِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً بِالأَجْزَاءِ , لَمَّا تَعَذَّرَ كَوْنُهَا مَعْلُومَةً بِالْقَدْرِ , فَإِذَا جُهِلَتْ الأَجْزَاءُ , فَسَدَتْ " انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " لَوْ شَرَطَ فِي الْمُضَارَبَةِ لِرَبِّ الْمَالِ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً فَإِنَّ هَذَا لا يَجُوزُ بِالاتِّفَاقِ ; لأَنَّ الْمُعَامَلَةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْعَدْلِ ، وَهَذِهِ الْمُعَامَلاتُ مِنْ جِنْسِ الْمُشَارَكَاتِ ; وَالْمُشَارَكَةُ إنَّمَا تَكُونُ إذَا كَانَ لِكُلِّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ جُزْءٌ شَائِعٌ كَالثُّلُثِ وَالنِّصْفِ ، فَإِذَا جُعِلَ لأَحَدِهِمَا شَيْءٌ مُقَدَّرٌ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَدْلا ; بَلْ كَانَ ظُلْمًا " انتهى من "مجموع الفتاوى" (28/83).
وسئلت اللجنة الدائمة عن رجلين أعطى أحدهما الآخر مبلغا من المال ليتاجر له به ، واتفقا على أن يعطيه نسبة 3 بالمئة من رأس المال ربحاً كل شهر.
فأجابت : " دفعك المال للتاجر للعمل به في التجارة ، وإعطاؤه لك نسبة محددة وهي 3 بالمئة من المبلغ لا يجوز ، لأنه من الربح المضمون " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/318).
وسئلت أيضاً عن شركة تأخذ الأموال من الناس لتتاجر بها ، وتعطيهم نسبة 30 بالمئة من رأس المال سنوياً ، وتدعي أنها تربح 100 بالمئة.
فأجابت : " إذا كانت الشركة المذكورة تدفع للمشترك مبلغاً محددا مضموناً من الربح ، فهذا التعامل لا يجوز ، لأنه ربا ، والتعامل المباح أن يكون نصيب كل من الشريكين جزءاً مشاعاً كالربع والعشر ، يزيد وينقص حسب الحاصل " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/321).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعلن ردّته فراراً من الكفارة ثم تاب وندم !- سؤال وجواب | حكم الاحتفال باليوم العالمي للحجاب
- سؤال وجواب | نتيجة الاستخارة في التوفيق للأمر أو عدمه
- سؤال وجواب | الذهاب للمزارات والمساجد التي صلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | طهرت ثم نزل منها دم تظنه حيضاً فتركت الصلاة ثم تبين لها خلافه فماذا يلزمها؟
- سؤال وجواب | الدم النازل بسبب اللولب هل يمنع الصلاة
- سؤال وجواب | خروج المني بغير شهوة لا يفسد الصوم
- سؤال وجواب | ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وعدم المانع
- سؤال وجواب | زكاة الأب لابنته المطلقة
- سؤال وجواب | سبب التبول اللاإرادي مع سلامة الفحوصات
- سؤال وجواب | دفع الزكاة لمن يملك حافلة يعول منها أسرته لإجراء عملية جراحية
- سؤال وجواب | ما سبب التبول اللا إرادي؟
- سؤال وجواب | المتردد بين أمرين هل يصلي الاستخارة أم قضاء الحاجة
- سؤال وجواب | حكم الاستخارة في أمور متعددة بعد صلاة استخارة واحدة
- سؤال وجواب | أرغب بالتطوير الذاتي والمهني، أرجو المساعدة.
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا