سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل يجوز لطالب العلم أن يأخذ أجرة على مؤلفاته وأشرطته ودروسه في الفضائيات؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما سبب الحركة اللا إرادية وحك الصدغ.- سؤال وجواب | هل جرعة 5 سم من دواء ديكال مناسبة للرضع؟
- سؤال وجواب | التائب من الذنب كمن لا ذنب له
- سؤال وجواب | أنسج قصصا خيالية وأعيشها، فكيف السبيل للتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | نزول الدم عند استعمال السواك لا يضر الصوم
- سؤال وجواب | حكم الوشم في الإسلام
- سؤال وجواب | بيع المجوهرات ومصوغات الذهب على النساء الكافرات المتبرجات
- سؤال وجواب | حكم وضع الآهات في المقاطع الدعوية والوعظية
- سؤال وجواب | هل يحج عن أبيه المتوفى الذي كان قد حج ، أم عن أمه المسنّة التي لم تحج بعد ؟
- سؤال وجواب | أتمنى أن أكون متميزة، ولكن أحلام اليقظة أتعبتني.
- سؤال وجواب | حكم إنشاء مسجد بقرب مسجد .
- سؤال وجواب | هل يرفع المسبوق يديه إذا قام من التشهد ليكمل صلاته؟
- سؤال وجواب | من شارك في بناء مسجد هل يكون له أجر (من بنى مسجدا)؟
- سؤال وجواب | بعد زوال الوساوس أصبحت لا أشعر برغبة في الدراسة. أرشدوني
- سؤال وجواب | كوابيس مزعجة تدور أحداثها في منزل الأهل.
ما حكم أخذ الداعية أجراً مقابل مصنفاته ، وأشرطته ، وإلقائه الدروس عبر القنوات الفضائية ؟ وهل الحكم يختلف باختلاف النية بحيث تكون الأولى من أجل الكسب فقط ، والثانية نفع الأمة لكن يحصل الكسب ؟.
الحمد لله.
أولاً: تأليف الكتب ، وإنتاج الأشرطة يعتبران من الحقوق الخاصة بأصحابها ، وهي حقوق مصونة في الشرع ، فلا يجوز الاعتداء عليها بالنسخ ، أو الطباعة ، أو الإنتاج ، من غير إذن أصحابها ، ولا حرج على أصحابها في طلب مبالغ مقابلها.
ثانياً: أما أخذ الداعية ، أو العالِم مالاً مقابل تعليمه الناس الأحكام الشرعية ، أو كيفية قراءة القرآن ، في المساجد ، أو المدارس ، أو الفضائيات : فإن كان ما يُعطاه من بيت مال المسلمين [أموال الدولة] : فلا خلاف في جوازه ، وإن كان يُعطاه من غيره : فللعلماء فيه أقوال ثلاثة : 1.
الجواز ، وهو قول جمهور العلماء ، من المالكية ، والشافعية ، وبه قال متأخرو الحنفية ، وهو الذي يرجحه الشيخان ابن باز ، والعثيمين ، رحمهما الله ، وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء.
2.
المنع ، وهو قول المتقدمين من الحنفية ، ورواية عن الإمام أحمد.
3.
الجواز للحاجة [كما لو كان العالم فقيراً محتاجاً إلى المال] ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وقد مال إلى القول به : شيخ الإسلام ابن تيمية.
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 13 / 14 – 16 ) : "لا خلاف بين الفقهاء في جواز أخذ الرِّزق من بيت المال على تعليم القرآن ، وتدريس علم نافع ، من حديث ، وفقه ، ونحوهما ؛ لأن هذا الرزق ليس أجرة من كل وجه ، بل هو كالأجرة.
وإنما اختلفوا في الاستئجار لتعليم القرآن ، والحديث ، والفقه ، ونحوهما من العلوم الشرعية : فيرى متقدمو الحنفية - وهو المذهب عند الحنابلة - عدم صحة الاستئجار لتعليم القرآن ، والعلم الشرعي ، كالفقه ، والحديث ؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : علمتُ ناسا من أهل الصفَّة القرآن ، والكتابة ، فأهدى إليَّ رجل منهم قوساً ، قال : قلت : قوس ، وليس بمال ، قال : قلت : أتقلدها في سبيل الله ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقصصت عليه القصة ، فقلت : يا رسول الله ، رجل أهدى إليَّ قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن ، وليست بمال ، وأرمي عنها في سبيل الله ، قال : ( إن كنتَ تحبُّ أن تُطوَّق طوقاً من نارٍ فَاقْبَلْها ) ؛ وحديث أبي بن كعب رضي الله عنه ، أنه عَلَّم رجلا سورة من القرآن ، فأهدى له خميصة ، أو ثوبا ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( إنَّكَ لَوْ لَبِسْتَها لأَلْبَسَك الله مَكَانَها ثَوْباً مِن نارٍ ) ؛ ولأنه استئجار لعمل مفروض ، فلا يجوز ، كالاستئجار للصوم والصلاة.
؛ ولأن الاستئجار على تعليم القرآن والعلم سبب لتنفير الناس على تعليم القرآن والعلم ؛ لأن ثقل الأجر يمنعهم من ذلك ، وإلى هذا أشار الله جل شأنه في قوله عز وجل : ( أََمْ تَسْأَلهُم أَجْراً فَهُم من مغْرَمٍ مُثْقَلُون ) فيؤدي إلى الرغبة عن هذه الطاعة ، وهذا لا يجوز.
وذهب متأخرو الحنفية - وهو المختار للفتوى عندهم - والمالكية في قول ، وهو القول الآخر عند الحنابلة - يؤخذ مما نقله أبو طالب عن أحمد - إلى جواز الاستئجار على تعليم القرآن والفقه ، لخبر : ( إنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتم عَلَيْهِ أَجْراَ كِتَاب الله ) ؛ ولما روي عن عبد الجبار بن عمر أنه قال : (كل من سألت من أهل المدينة لا يرى بتعليم الغلمان بالأجر بأساً) ؛ ولأن الحفاظ ، والمعلمين - نظراً لعدم وجود عطيات لهم في بيت المال - ربما اشتغلوا بمعاشهم ، فلا يتفرغون للتعليم حسبة ، إذ حاجتهم تمنعهم من ذلك ، فلو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر : لذهب العلم ، وقلَّ حفاظ القرآن.
والمذهب عند المالكية : جواز الاستئجار على تعليم القرآن ، أما الإجارة على تعليم الفقه وغيره من العلوم ، كالنحو والأصول والفرائض فإنها مكروهة عندهم.
وفرَّق المالكية بين جواز الإجارة على تعليم القرآن ، وكراهتها على تعليم غيره : بأن القرآن كله حق لا شك فيه ، بخلاف ما عداه مما هو ثابت بالاجتهاد ، فإن فيه الحق والباطل ، وأيضا فإن تعليم الفقه بأجرة ليس عليه العمل ، بخلاف القرآن ، كما أن أخذ الأجرة على تعليمه يؤدي إلى تقليل طالبه.
وذهب الشافعية - على الأصح - إلى جواز الاستئجار لتعليم القرآن ، بشرط تعيين السورة والآيات التي يعلمها ، فإن أخل بأحدهما لم يصح ، وقيل : لا يشترط تعيين واحد منهما ، أما الاستئجار لتدريس العلم : فقالوا : بعدم جوازه إلا أن يكون الاستئجار لتعليم مسألة ، أو مسائل مضبوطة ، فيجوز" انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولهذا لما تنازع العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، ونحوه : كان فيه ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد ، وغيره ، أعدلها : أنه يباح للمحتاج.
قال أحمد : أجرة التعليم خير من جوائز السلطان ، وجوائز السلطان خير من صلة الإخوان.
" مجموع فتاوى ابن تيمية " ( 30 / 192 ، 193 ).
وأدلة الجواز قوية ، لا يمكن دفعها ، كحديث الصحيحين : ( إنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتم عَلَيْهِ أَجْراَ كِتَاب الله ) ، وكذا حديث تزويج النبي صلى الله عليه وسلم صحابيّاً على تعليم امرأته القرآن.
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "يجوز لك أن تأخذ أجراً على تعليم القرآن ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوَّج رجلا امرأة بتعليمه إياها ما معه من القرآن ، وكان ذلك صداقها ، وأخذ الصحابي أجرة على شفاء مريض كافر بسبب رقيته إياه بفاتحة الكتاب ، وقال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) أخرجه البخاري ومسلم ، وإنما المحظور : أخذ الأجرة على نفس تلاوة القرآن ، وسؤال الناس بقراءته" انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود.
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 96 ).
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : "لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وتعليم العلم ؛ لأن الناس في حاجة إلى التعليم ؛ ولأن المعلم قد يشق عليه ذلك ، ويعطله التعليم عن الكسب , فإذا أخذ أجرة على تعليم القرآن ، وتحفيظه ، وتعليم العلم : فالصحيح أنه لا حرج في ذلك.
ثم استدل بحديث أخذ الأجرة على الرقية.
ثم قال : وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) رواه البخاري في الصحيح أيضاً , فهذا يدل على أنه لا بأس بأخذ الأجرة على التعليم ، كما جاز أخذها على الرقية.
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 5 / 364 ، 365 ).
ثالثاً: أما ما استدل به المانعون : فحديث عبادة بن الصامت وحديث أبي بن كعب رضي الله عنهما قد ضعفهما بعض أهل العلم : قال ابن عبد البر رحمه الله : وأما حديث القوس فمعروف عند أهل العلم ؛ لأنه روي عن عبادة من وجهين ، وروي عن أبي بن كعب من حديث موسى بن علي عن أبيه عن أبي بن كعب ، وهو منقطع.
وليس في هذا الباب حديث يجب به حجة من جهة النقل ، والله أعلم.
" التمهيد " ( 21 / 114 ).
وقال ابن بطَّال رحمه الله : "واحتجوا بأحاديث ضعاف ، منها : حديث عبادة بن الصامت.
وأما قول الطحاوى : إن تعليم الناس القرآن بعضهم بعضاً فرض : فغلط ؛ لأن تعلم القرآن ليس بفرض ، فكيف تعليمه ؟! وإنما الفرض المتعين منه على كل أحد : ما تقوم به الصلاة ، وغير ذلك : فضيلة ، ونافلة ، وكذلك تعليم الناس بعضهم بعضاً الصلاة ليس بفرض متعين عليهم ، وإنما هو على الكفاية ، ولا فرق بين الأجرة على الرقَى ، وعلى تعليم القرآن ؛ لأن ذلك كله منفعة.
وقوله عليه السلام : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ) هو عام يدخل فيه إباحة التعليم وغيره ، فسقط قولهم" انتهى باختصار.
" شرح صحيح البخاري " ( 6 / 405 ، 406 ).
رابعاً: أما ضابط النية في تحصيل الأجر الأخروي مع الدنيوي : فهو ما قاله بعض الأئمة ، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من التفريق بين من يأخذ ليقوم بالعمل الصالح ، وبين من يقوم بالعمل الصالح ليأخذ الأجر ، فالأول فعله حسن ، والثاني : ليس له في الآخرة أجر ، وإنما أخذ أجره في الدنيا ، والأول يقصد الدين ، والمال وسيلة له ، والثاني يقصد المال ، والدين وسيلة له ، وشتان ما بينهما.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وجماع هذا : أن المستحب : أن يأخذ ليحج ، لا أن يحج ليأخذ ، وهذا في جميع الأرزاق المأخوذة على عمل صالح ، فمن ارتزق ليتعلم ، أو ليعلِّم ، أو ليجاهد : فحسن ، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون أجورهم مثل أم موسى ترضع ابنها ، وتأخذ أجرها ) ، شبههم بمن يفعل الفعل لرغبة فيه كرغبة أم موسى في الإرضاع ، بخلاف الظئر (المرضعة) المستأجر على الرضاع إذا كانت أجنبية.
وأما من اشتغل بصورة العمل الصالح لأن يرتزق : فهذا من أعمال الدنيا ، ففرق بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة ، ومن تكون الدنيا مقصوده ، والدين وسيلة ، والأشبه : أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق ، كما دلت عليه نصوص ، ليس هذا موضعها.
" مجموع الفتاوى " ( 26 / 19 ، 20 ).
فالوصية لأهل العلم وطلاَّبه أن يقصدوا في خروجهم على الفضائيات : تعليم الناس ، ورفع الجهل عنهم ، ونشر الاعتقاد الصحيح ، ومن أغناه الله من فضله فليستعفف عن المال ، ومن احتاج فليأخذ ما يتيسر له دون اشتراط مبالغ باهظة ، وليجعل المال وسيلة له ، لا غاية ، حتى لا يُحرم الأجر الأخروي.
والوصية للمؤلفين ، والخطباء ، والمدرسين ، أن يراعوا أحوال الناس ، وأن لا يبالغوا في حقوق الطبع ، والتأليف ، والتوزيع ، وليكن على بالهم الأجور الأخروية ، والثواب الجزيل من الله لمن نشر علماً ، أو رفع جهلاً ، والفوز برضا الله وثوابه لا يعدله شيء.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم تسمية البنت بـ: ريتا- سؤال وجواب | حكم شراء عملات يغلب على الظن أنها مسروقة
- سؤال وجواب | مآل المستخير إلى خير
- سؤال وجواب | أصيبت بالشيب المبكر فهل لها أن تصبغ الشيب بالسواد ؟
- سؤال وجواب | هل جرعة 5 سم من دواء ديكال مناسبة للرضع؟
- سؤال وجواب | أعاني من البكاء والضحك لأي سبب.
- سؤال وجواب | استعمل برامج خدمية ذات حقوق خاصة لإنشاء موقعه ولم يكن يعلم بالتحريم
- سؤال وجواب | أعاني من حركات لا إرادية وأفكار سلبية حول مظهري. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل يجوز تسمية الكافرة باسم فاطمة
- سؤال وجواب | التائب من الذنب كمن لا ذنب له
- سؤال وجواب | أنسج قصصا خيالية وأعيشها، فكيف السبيل للتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | نزول الدم عند استعمال السواك لا يضر الصوم
- سؤال وجواب | حكم الوشم في الإسلام
- سؤال وجواب | بيع المجوهرات ومصوغات الذهب على النساء الكافرات المتبرجات
- سؤال وجواب | حكم وضع الآهات في المقاطع الدعوية والوعظية
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا