سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ظن الآخذ أن المال مساعدة أو هبة وادعى المعطي أنه قرض.

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيفية التخلص من السحر المدفون قرب عتبة البيت
- سؤال وجواب | هل هذا المال باق في ملكي وتجب علي زكاته؟
- سؤال وجواب | توجيه أوقاف القارئ العلامة محمد بن أبي جمعة الهبطي المغربي
- سؤال وجواب | حكم من واظب على بعض الصلوات وترك بعضها
- سؤال وجواب | هل يجب دعوة الملحد إذا خيف من سبه لله وتعرضه لجناب النبي
- سؤال وجواب | رفضت الخاطب لعدم تقبل شكله
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن لزيادة المال
- سؤال وجواب | مات وترك أبوين وزوجتين وأولادا وإخوة
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأمًّا وبنات وإخوة وأخوات
- سؤال وجواب | وصت بوقف كامل الإرث بأن تبنى الأرض شققا وتوزع عليهم بالتساوي
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى أرضا للبناء ثم البيع وتأخرت عملية البناء
- سؤال وجواب | ما رأي علم النفس فيمَن يمدح نفسه؟
- سؤال وجواب | لشخص على آخر دين فأعطاه أرضًا فباعها فهل يخرج الزكاة على القيمة أم على أصل الدين؟
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على من باع أرضا للبناء واشترى بثمنها أرضا أخرى؟
- سؤال وجواب | استلام الوكيل للبضاعة يقوم مقام المشتري
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

طلبت من أخي في الماضي دعما ماديا لسوء الأحوال وأرسل لي مالا ولم أكن أعلم أنه دين وأيضا لم أستفسر منه عن ماهية إذا كان كدين أم لا فترة إرساله والتي تقدر بخمس سنوات بشكل متقطع ظنا أن هذا مساعدة ولم يخطر لي قط أن المال سيكون مسترد وبعدها بفترة توقف الدعم لتحسن الأحوال وبعدها حدثت خلافات وصرح في رسالة لاحقا أنه يريد ماله ولم يذكر المبلغ والسبب وبسبب الخلافات لم أستفسر عن المال المذكور في الرسالة وبعد موته رحمه الله صرحت زوجته وبناته بأن لهم علي دين لأبيهم إلا وهو المال المرسل لي كمساعدة مع العلم أني لا أعلم في موضوع الدين ولا يوجد بيننا أي إثباتات لأنه لم يصارحني فقط إلا في موضع الرسالة التي لم أراجعه فيها وسألت زوجته عن سبب عدم ذكره للمال في حياته فقالت بأنه تردد في إخباري مرات كثيرة بداعي الحياء وسألتها عن عدم وجود أي ورق مكتوب أو إثباتات فأجابت أنه لم يكن ليكتب على أخيه ورق وأعتبره مناف للمروءة وصرحت بمبلغ حوالي

10000

دينار في هذه السنة ٢٠١٦ مع أن مجموع المساعدات التي قدمها لي لا تتعدى 1500دينار في الفترة ما بين 1984الى1988,و كان رحمه الله قد سوغ في غير موضع بخلاف موضوع الدين في قضايا أخرى أنه يتعامل مع المال بمبدأ التضخم بمعنى أن الشيء إذا كانت قيمته في سنة ١٩٩٠ يساوي 1000 دينار فإنه يساوي

10000

دينار في سنة ٢٠١٦، فهل له حق في هذا المال؟ وإذا كان له حق فهل يكون الحل مثلا بحساب قيمة 1500 دينار في سنة ١٩٨٤ ألى 1988 بما يعادلها من وزن الذهب الخالص بمعدل أقل قيمة سنويا لكل سنة على حدة وأوفيه المبلغ كامل بما يعادل قيمة وزن الذهب الخالص في هذه السنة ٢٠١٦؟ وهل دينه يدخل في الميراث لأن عنده زوجة و 4 بنات فقط وليس عنده أولاد ذكور ؟ وبارك الله فيكم و جزاكم خيرا.

الحمد لله.

أولا: من سأل غيره مالا فأعطاه، ثم ادعى السائل أن المال كان صدقة أو هبة، وقال المعطي: إنه قرض، فالقول قول المعطي.

جاء في العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 84) ـ من كتب الأحناف ـ : "سئل فيما إذا دفعت هند لزيد مبلغا معلوما من الدراهم ، على سبيل القرض ، فطالبته بالمبلغ المزبور ، فقال إنك دفعته لي هبة ، وقالت بل قرضا ، فهل يكون القول قولها بيمينها في ذلك ، وعليه رد مثل القرض المزبور؟ (الجواب) : نعم ، دفع لآخر عينا ثم اختلفا فقال الدافع قرض ، وقال الآخر هدية : فالقول قول الدافع" انتهى.

وفيها (2/ 19): " دفع إلى ابنه مالا ، فأراد أخذه : صُدّق أنه دفعه قرضا؛ لأنه مملك دفع إليه دراهم ، فقال له أنفقها ، ففعل فهو قرض، كما لو قال اصرفها إلى حوائجك" انتهى.

وقال في كشاف القناع (2/ 274): "(ولو سأله مَن ظاهرُه الفقرُ ، أن يعطيه شيئا) ، وأطلق، فدفع إليه، ثم اختلفا هل هو قرض أو صدقة؟ : (قُبل قولُ الدافع في كونه قرضا) ؛ لأنه أدرى بنيته (كسؤاله مقدارا، كعشرة دراهم) ؛ لأن التقدير قرينة القرض.

(وإن قال) السائل: (أعطني شيئا، إني فقير، قبل قول الفقير في كونه صدقة) عملا بقرينة قوله: إنه فقير" انتهى.

فتبين بهذا أن المال الذي أخذته، يعتبر دينا عليك؛ لأن أخاك قد ادعى أنه أعطاه لك قرضا، وأنت لم تقل له أعطني صدقة ، أو إحسانا ومساعدة.

ثانيا: إذا ثبت هذا فإنه لا يلزمك إلا المبلغ الذي أخذته، ولا عبرة بما كان يذهب إليه أخوك فيما يتعلق بموضوع التضخم؛ فإن القرض يرد بمثله لا بقيمته.

فما دامت العملة قائمة لم تُلغ، فإنه لا يلزمك إلا سداد ما أخذت، وهو 1500 دينار.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم : 42 ( 4 / 5 ) بشأن تغير قيمة العملة : " إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي " المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988 م ، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغير قيمة العملة ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ، وبعد الاطلاع على قرار " المجمع "رقم 21 ( 9 / 3 ) في الدورة الثالثة ، بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها : قرر ما يلي : العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما : هي بالمثل وليس بالقيمة ؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ، أيا كان مصدرها ، بمستوى الأسعار " انتهى من مجلة مجمع الفقه ( عدد 5 ، ج3 ص 1609 ).

وإن رددت المال بزيادة، وراعيت التضخم وانخفاض قيمة العملة، فذلك حسن، لما روى البخاري (2390) ومسلم (1601) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: (دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا، وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ) وَقَالُوا: لاَ نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، قَالَ: (اشْتَرُوهُ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً).

ثالثا : هذا الدين يدخل في التركة ويقسم على الورثة ، حسب أنصبتهم الشرعية.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على من باع أرضا للبناء واشترى بثمنها أرضا أخرى؟
- سؤال وجواب | استلام الوكيل للبضاعة يقوم مقام المشتري
- سؤال وجواب | هل أعاني من بداية اكتئاب؟
- سؤال وجواب | لبس الرجل للقلادة والخاتم
- سؤال وجواب | الغيرة والكذب والغضب عوامل نفسية أريد التخلص منها، ساعدوني.
- سؤال وجواب | أشك أن جدتي تبالغ في مرضها لأنها تحب اهتمامنا الزائد بها
- سؤال وجواب | أصبحت حساسة وعصبية وأعاني من كثرة التفكير وعدم التركيز
- سؤال وجواب | أحببت فتاة وأريدها زوجة لي. فهل أخبرها بذلك؟
- سؤال وجواب | ما هو الوزن المثالي بالنسبة لي، وما أثر الوزن الزائد على الجماع؟
- سؤال وجواب | أخبرتني بمرضها بعد أن خطبتها وتعلقنا ببعضنا البعض!
- سؤال وجواب | بيع السلع قبل قبضها حكم الاستقطاع البنكي من صور العينة الجائزة
- سؤال وجواب | هل يثاب التائب من ترك الصلاة على ما قدم من قربات أثناء تركه لها
- سؤال وجواب | لا تناقض بين القرآن والحقائق العلمية اليقينية
- سؤال وجواب | حكم الكدرة والدم قبل الدورة الشهرية
- سؤال وجواب | لا يجوز إنشاد الضالة في المسجد ، ولا الإعلان عنها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل