سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إذا أخذت من أخيها قرضا ثم مات ، وجب عليها رده إلى مال التركة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيفية التخلص من السحر المدفون قرب عتبة البيت
- سؤال وجواب | هل هذا المال باق في ملكي وتجب علي زكاته؟
- سؤال وجواب | توجيه أوقاف القارئ العلامة محمد بن أبي جمعة الهبطي المغربي
- سؤال وجواب | حكم من واظب على بعض الصلوات وترك بعضها
- سؤال وجواب | هل يجب دعوة الملحد إذا خيف من سبه لله وتعرضه لجناب النبي
- سؤال وجواب | رفضت الخاطب لعدم تقبل شكله
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن لزيادة المال
- سؤال وجواب | مات وترك أبوين وزوجتين وأولادا وإخوة
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأمًّا وبنات وإخوة وأخوات
- سؤال وجواب | وصت بوقف كامل الإرث بأن تبنى الأرض شققا وتوزع عليهم بالتساوي
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى أرضا للبناء ثم البيع وتأخرت عملية البناء
- سؤال وجواب | ما رأي علم النفس فيمَن يمدح نفسه؟
- سؤال وجواب | لشخص على آخر دين فأعطاه أرضًا فباعها فهل يخرج الزكاة على القيمة أم على أصل الدين؟
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على من باع أرضا للبناء واشترى بثمنها أرضا أخرى؟
- سؤال وجواب | استلام الوكيل للبضاعة يقوم مقام المشتري
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

توفي أخي دون أن يترك وراءه أي وصية ، وقد أصبح عددنا بعد وفاته ثلاثة إخوة وأختان ، وقد قامت أختي بأخذ 14 ألف راند من أخي المتوفى ، وترفض إرجاعه ليتم توزيع التركة بيننا بالعدل وفقا للشريعة الإسلامية.

فما هي نصيحتكم لنا حيث قررنا بأننا لا نريد أي شيء من تركة أخينا المتوفى ونود أن نعطي ما تبقى من التركة لأختنا التي أخذت المال منذ البداية ؟.

الحمد لله.

أولا : يؤول مال المتوفي بعد وفاته مباشرة إلى ورثته الشرعيين ، سواء كان نقدا ، أو عقارا ، أو دينا ، أو عروض تجارة ، أو غير ذلك ، ثم يقسم بينهم القسمة الشرعية.

ثانيا : إذا كان لشخص على آخر دين ، فمات صاحب الدين : فالواجب على المدين متى كان موسرا ، قادرا على وفاء دينه : أن يرد المال إلى ورثته ، فإن تأخر عن رده ، وهو قادر : فقد ظلمهم ، وأكل حقهم بالباطل.

إلا أن يستحلهم جميعا من ذلك الحق ، أو يستحل كل وارث من نصيبه في هذا المال ، فيحله صاحب الحق عن حقه ، عن طيب نفس منه.

فإن كان معسرا ، فإنه ينظر ويؤخر إلى حين يساره.

فالواجب على هذه الأخت : أن ترد المال الذي أخذته من أخيها المتوفى - قرضا - إلى التركة ، حتى يوزع بالعدل على الورثة ، وإذا لم تفعل ذلك كانت آثمة ، وهذا المال لا يحل لها أخذه.

ثالثا : إذا كانت رغبتكم في ترك باقي التركة لأختكم : إنما هي رد فعل لغضبكم من تصرفها ، كما هو ظاهر الحال ، فأردتم أن تحملوها باقي التركة : فلا يظهر لنا أن هذا تصرف رشيد ولا سديد ، وإنما الواجب في مثل هذه الحال : أن تقنعوا أختكم برد ما عليها من الحق ، ليأخذ كل ذي حق حقه ، ويكون شأنها شأن بقية إخوتها ، وإذا كانت هي قد غصبت بعض المال ، ومنعتكم من الوصول إليه ، فإن القاعدة عن أهل الفقه أن " الميسور لا يسقط بالمعسور" ، والناس يقولون : "ما لا يدرك كله ، لا يترك كله " ؛ يعني : أنه إذا تعذر عليكم الوصول إلى بعض حقكم ، فلا تتركوا ما أمكنكم الحصول عليه من ذلك ، لأجل هذا القدر المتعذر ، وإذا تعذر عليكم بلوغ حقكم كاملا ، فلا تتركوا ما أمكنكم نيله منه ، ولو كان قليلا ؛ فليس ذلك من الحكمة ولا العقل في شيء ، وليس ذلك أيضا من أصول الشرع ؛ بل هذا أقرب إلى إضاعة المال ، لأنه لم يترك بنية صالحة ، تجعله من باب القربة وصلة الرحم.

والواجب عليكم في هذه الحال : أن تفترضوا أن الأخت قد ردت ما عليها من الدين إلى التركة ، ثم تقسموا التركة على الورثة باعتباره موجودا ، فإن كان هذا الذي أخذته ، يساوي نصيبها ، تماما ، فقد وصلها حقها ، وعندكم حقكم.

وإن كان أقل من نصيبها في التركة : فالواجب عليكم أن تقسموا التركة قسمة شرعية ، ثم تعطوها ما تبقى لها من نصيبها.

وإن كان ما أخذته أكبر من نصيبها في التركة ، حسب لها نصيبها ، وما زاد عليه ، فإنه يوزع على حصص الورثة ، كل بحسب نصيبه من الميراث ، ويبقى دينا له عليها ؛ فإما استوفاه منها ، وإما سامحها عليه.

مع أن الواجب عليكم في ذلك كله : ألا تنسوا حقها كأخت لكم ، وأن يكون حواركم لها ، وطلبكم منها برفق ، وأناة ، وسماحة نفس : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى ) رواه البخاري (1970).

وقوله : سمحا : أي سهلا ؛ والسمح : الجواد.

وقوله : إذا اقتضى ؛ أي : طَلَبَ قَضَاءَ حَقِّهِ بِسُهُولَةٍ ، وَعَدَمِ إِلْحَافٍ.

ينظر : "فتح الباري" (4/359).

وأما إن كان غرضكم من ذلك الترك : التيسير على أختكم ، لظهور حاجتها ، أو إعسارها ، ولم يكن ذلك شاقا عليكم : فلكم جميعا أن تتنازلوا لها عن حقكم في التركة ، أو يتنازل بعضكم ، ويأخذ بعضكم حقه ، بشرط أن يكون ذلك عن طيب نفس ممن تنازل لها عن حقه ، وألا يجحف ذلك به ، ولا يشق عليه تركه.

أما إن كنتم - أو كان بعضكم - بحاجة إلى هذا المال للنفقة على الأولاد في تربيتهم وتعليمهم وزواجهم : فالأفضل ألا تتنازلوا عنه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ) رواه البخاري (1426) ، ومسلم (1034) ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على من باع أرضا للبناء واشترى بثمنها أرضا أخرى؟
- سؤال وجواب | استلام الوكيل للبضاعة يقوم مقام المشتري
- سؤال وجواب | هل أعاني من بداية اكتئاب؟
- سؤال وجواب | لبس الرجل للقلادة والخاتم
- سؤال وجواب | الغيرة والكذب والغضب عوامل نفسية أريد التخلص منها، ساعدوني.
- سؤال وجواب | أشك أن جدتي تبالغ في مرضها لأنها تحب اهتمامنا الزائد بها
- سؤال وجواب | أصبحت حساسة وعصبية وأعاني من كثرة التفكير وعدم التركيز
- سؤال وجواب | أحببت فتاة وأريدها زوجة لي. فهل أخبرها بذلك؟
- سؤال وجواب | ما هو الوزن المثالي بالنسبة لي، وما أثر الوزن الزائد على الجماع؟
- سؤال وجواب | أخبرتني بمرضها بعد أن خطبتها وتعلقنا ببعضنا البعض!
- سؤال وجواب | بيع السلع قبل قبضها حكم الاستقطاع البنكي من صور العينة الجائزة
- سؤال وجواب | هل يثاب التائب من ترك الصلاة على ما قدم من قربات أثناء تركه لها
- سؤال وجواب | لا تناقض بين القرآن والحقائق العلمية اليقينية
- سؤال وجواب | حكم الكدرة والدم قبل الدورة الشهرية
- سؤال وجواب | لا يجوز إنشاد الضالة في المسجد ، ولا الإعلان عنها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل