سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | تقرضهم الشركة بشرط أن تخصم منهم مبلغاً معيناً ، فما الحكم ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل في زمن يصلح أن يكون حيضا- سؤال وجواب | اغتسلت من الدورة وصامت ونزل منها الدم بعد الإفطار
- سؤال وجواب | من أدرك ركوع الركعة الأولى من الوتر قبل طلوع الفجر
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وبنات أخ
- سؤال وجواب | أثر التخيلات الجنسية على الصيام والوضوء
- سؤال وجواب | هل لاستخدام التقويم الشفاف تاثير على الصيام؟
- سؤال وجواب | مات عن شقيقتين و2 أخ لأب و 5 أخوات لأب وأخ لأم و 2 أخت لأم
- سؤال وجواب | قال لزوجته غاضبا: حرام علي منك ألا أبيع السيارة
- سؤال وجواب | ضوابط بيع العربون
- سؤال وجواب | قراءة القرآن على حفنة من التراب ورشه على الميت أثناء دفنه
- سؤال وجواب | علاج المخاوف عامة والخوف من قيادة السيارة خاصة
- سؤال وجواب | ما العلاج لسرعة القذف بسبب ارتفاع السكر؟
- سؤال وجواب | أريد أن أتوب من علاقة لا زواج فيها، فكيف أفعل ذلك؟
- سؤال وجواب | هل يمكن أن تأخذ الإناث من ميراث والدهنّ أكثر من الذكور بسبب حاجتهنّ للمال؟
- سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة وبنت
الهيئة التى أعمل بها تعطى قرضاً شخصياً يخصم من الدخل بواقع ربع الدخل ، لكن تشترط الهيئة أن تخصم (1.5%) واحد ونصف فى المائة توضع فى صندوق ، من كل المستفيدين من القرض لا ترد إلى المستفيد مرة أخرى ، على أن تسقط المتبقي من السداد عن المقترض في حالة الوفاة ، وهذا شرط أساسي وليس اختياريا للحصول على القرض.
فما الحكم ؟.
الحمد لله.
المقصود من عقد القرض : هو الإرفاق ودفع حاجة المقترض ، فإذا شرط المقرض على المقترض منفعة أو زيادة في القرض ، لم يكن في ذلك القرض إرفاق.
قال ابن قدامه رحمه الله : " وكل قرض شَرط فيه أن يزيده , فهو حرام , بغير خلاف.
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلِف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية , فأسلف على ذلك , أَنّ أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وقد روي عن أبي بن كعب , وابن عباس , وابن مسعود , أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ، ولأنه عقد إرفاق وقربة , فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه " انتهى من " المغني " (4/212).
ولا شك أن خصم (1.5%) من كل مقترض يعد زيادة على القرض بدون مقابل.
وأما أن الهيئة تسقط المتبقي من القرض في حالة وفاة المقترض ، فهذا لا يخرج الشرط المذكور عن حقيقة الربا.
ثم إن المقترض إذا تحمل تلك الزيادة ، لأجل ما يرجو من إعفائه من المتبقي من قرضه في حال الوفاة ، فهذا أيضا نوع من القمار ؛ لأنه قد يسقط عنه من الدين بقدر ما دفع أو بأكثر منه ، وقد يدفع الزيادة ولا يسقط عنه شيء.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | سعى لشخص في اقتراض مبلغ من المال مع اشتراط الزيادة عند التسديد ؟- سؤال وجواب | حكم من قال لغيره: اشتر لي سلعة بكذا وأنا أشتريها منك مقسطة بربح كذا
- سؤال وجواب | هل للابن مطالبة والده بماله الذي أقرضه له ؟ وهل له رفع دعوى عليه ؟
- سؤال وجواب | أشعر بالتيه والضياع بعد أن كنت على أبواب خير كثيرة. أرشدوني
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل نفسية كثيرة، ما علاجها؟
- سؤال وجواب | الصلاة الفاتحية المأفوكة.وضلالات التيجانية
- سؤال وجواب | هل النوم بجانب الزوجة في الفراش يتعارض مع الطّهارة المشروعة قبل النوم
- سؤال وجواب | ميراث الولد الذي عمل مع أبيه في تنمية ماله
- سؤال وجواب | حكم الصلاة والزكاة والصيام لمن بلغ الثمانين
- سؤال وجواب | تأخر زواجي، فهل له علاقة بالمشاكل بين والديّ؟
- سؤال وجواب | حكم شراء سيارة من معرض اشتراها مالكها بالمرابحة
- سؤال وجواب | أنصبة بعض أنواع الأموال الزكوية
- سؤال وجواب | ترك الصلاة والصيام طوال عشرين سنة فما حكمه
- سؤال وجواب | ما الحكم في زكاة شركات الشحن؟
- سؤال وجواب | حكم خروج المني أو المذي أثناء الصيام
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا