سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | قال له عمه : رد الدين إن استطعت وإلا فلا تفعل ، ثم مات عمه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من السحر المدفون قرب عتبة البيت- سؤال وجواب | هل هذا المال باق في ملكي وتجب علي زكاته؟
- سؤال وجواب | توجيه أوقاف القارئ العلامة محمد بن أبي جمعة الهبطي المغربي
- سؤال وجواب | حكم من واظب على بعض الصلوات وترك بعضها
- سؤال وجواب | هل يجب دعوة الملحد إذا خيف من سبه لله وتعرضه لجناب النبي
- سؤال وجواب | رفضت الخاطب لعدم تقبل شكله
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن لزيادة المال
- سؤال وجواب | مات وترك أبوين وزوجتين وأولادا وإخوة
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأمًّا وبنات وإخوة وأخوات
- سؤال وجواب | وصت بوقف كامل الإرث بأن تبنى الأرض شققا وتوزع عليهم بالتساوي
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى أرضا للبناء ثم البيع وتأخرت عملية البناء
- سؤال وجواب | ما رأي علم النفس فيمَن يمدح نفسه؟
- سؤال وجواب | لشخص على آخر دين فأعطاه أرضًا فباعها فهل يخرج الزكاة على القيمة أم على أصل الدين؟
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على من باع أرضا للبناء واشترى بثمنها أرضا أخرى؟
- سؤال وجواب | استلام الوكيل للبضاعة يقوم مقام المشتري
استدان زوجي مبلغاً من المال من عمّه ، وقال له عمّه آنذاك : ردّ لي المال إن استطعت أو كان عندك ما يكفي ، وإلا فلا تفعل ، ثم مات عمّه فيما بعد فاحتار زوجي ، أيردُّ المال في الوقت الحاضر أم لا ، خصوصاً أن عمله متقطع ، فتراه يعمل مرة ويتوقف أخرى ، وصحيح أنه ينجح في ادخار بعض المال أثناء عمله ، لكن سرعان ما يتبدد في أيام الركود والتوقف عن العمل ، وبالطبع ليس عنده أملاك ولا مدخرات.
زوجي مصرّ على سداد الدين رغم أن عائلة عمّه ثرية جداً ، ولا يعني لهم هذا المبلغ شيئا.
فإلى من يُدفع ، هل إلى كل وارث ، أم إلى الزوجة وهي تتولى توزيعه بين الورثة ؟.
الحمد لله.
أولا: يجب على المدين أن يوفي دينه عند القدرة على الوفاء ، ولا تبرأ ذمته إلا بالسداد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ) رواه البخاري (2287) ، ومسلم (1564) ، والمطل : المماطلة ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ ) رواه أحمد (
20156
) ، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند : حسن لغيره.وقول عم زوجك له : " ردّ لي المال إن استطعت ، أو كان عندك ما يكفي " لا يقتضي إسقاط الدين ، وليس فيه تصريح بإبراء ذمته منه ؛ بل هو تعليق له على القدرة ، وهذا الشرط واجب بأصل الشرع ؛ فإن المعسر يجب إنظاره ؛ لقوله تعالى : ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) البقرة/280.
وهذا الإنظار لا يسقط الدين ، بل يبقى في ذمته حتى يستطيع الوفاء ، فإذا أيسر بكامل المبلغ وجب عليه الوفاء به ، وإذا قدر على بعضه : أدى ما قدر عليه ، شيئا فشيئا ، حتى تبرأ ذمته.
ولا فرق في هذا بين المال الكثير والقليل ، ولا عبرة بغنى الدائن أو فقره ، ما لم يتنازل عن حقه.
ثانيا : إذا مات صاحب الدين : فالواجب على المدين متى أيسر : أن يرد المال إلى ورثته ، أو يستحلهم جميعا منه ، أو على الأقل أن يستحل كل وارث من نصيبه في هذا المال ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ) رواه البخاري (2297).
ويعطى هذا المال لجميع الورثة ، أو لوكيلهم إن وكلوا عنهم أحدا ، أو وليهم ، إن كانوا غير بالغين.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على من باع أرضا للبناء واشترى بثمنها أرضا أخرى؟- سؤال وجواب | استلام الوكيل للبضاعة يقوم مقام المشتري
- سؤال وجواب | هل أعاني من بداية اكتئاب؟
- سؤال وجواب | لبس الرجل للقلادة والخاتم
- سؤال وجواب | الغيرة والكذب والغضب عوامل نفسية أريد التخلص منها، ساعدوني.
- سؤال وجواب | أشك أن جدتي تبالغ في مرضها لأنها تحب اهتمامنا الزائد بها
- سؤال وجواب | أصبحت حساسة وعصبية وأعاني من كثرة التفكير وعدم التركيز
- سؤال وجواب | أحببت فتاة وأريدها زوجة لي. فهل أخبرها بذلك؟
- سؤال وجواب | ما هو الوزن المثالي بالنسبة لي، وما أثر الوزن الزائد على الجماع؟
- سؤال وجواب | أخبرتني بمرضها بعد أن خطبتها وتعلقنا ببعضنا البعض!
- سؤال وجواب | بيع السلع قبل قبضها حكم الاستقطاع البنكي من صور العينة الجائزة
- سؤال وجواب | هل يثاب التائب من ترك الصلاة على ما قدم من قربات أثناء تركه لها
- سؤال وجواب | لا تناقض بين القرآن والحقائق العلمية اليقينية
- سؤال وجواب | حكم الكدرة والدم قبل الدورة الشهرية
- سؤال وجواب | لا يجوز إنشاد الضالة في المسجد ، ولا الإعلان عنها
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا