سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل نظام التأمين التكافلي هذا يطابق الشريعة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (.أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن.)- سؤال وجواب | الآيات العشرون الأولى من سورة البقرة تقسم الناس ثلاثة أقسام
- سؤال وجواب | سمات الرؤيا غير الصالحة
- سؤال وجواب | سب الزوجة وكثرة الحلف عليها بالطلاق ليس من العشرة بالمعروف
- سؤال وجواب | يختلف الحكم إن ثبتت المساهمة عن التأمين
- سؤال وجواب | حكم صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء
- سؤال وجواب | أمنيات أرغب بتحقيقها ولا أدري بم أبدأ، فما النصيحة؟
- سؤال وجواب | مسائل في صلاة سنة الفجر الراتبة
- سؤال وجواب | لا يجوز وضع المال في بنك إسلامي اندمج مع بنك ربوي
- سؤال وجواب | معنى قوله تعالى: مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
- سؤال وجواب | إعانة الزواج التي تسدد على أقساط
- سؤال وجواب | حكم العمل كسمسار في شركة تأمين
- سؤال وجواب | زوجتي لديها ماء حول الجنين، فهل عملية الربط ستؤثر عليها؟
- سؤال وجواب | هل لطالب العلم أن يقرأ في كتب المبتدعة والطرقية
- سؤال وجواب | الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية
شركة تأمين تكافلي يُفترض أنها تتبع قواعد الشريعة ولها هيئة رقابة شرعية ، تعرض تأمينا تكافليا يساهم فيه المشترك باشتراك شهري.
الجزء الأول من الاشتراك : يغطي تكلفة المزايا التأمينية التكافلية ويتم حسابه طبقا لسن المؤمن عليه ، وحالته الصحية ، ومدة التأمين التكافلي ، وقيمة مبلغ التأمين التكافلي ، ويتم مشاركة المشترك في فائض صندوق التكافل إن وجد بنسبة هذا الجزء ، وتقوم الشركة باستثمار أموال اشتراكات التأمين التكافلي على أساس نظام المضاربة في أوجه الاستثمار التي تقرها هيئة الرقابة الشرعية ، علما بأن قيمة هذا الجزء من الإشتراك تعتبر تبرعا لا يرد.
الجزء الثاني من الإشتراك : يتم تحويله بعد خصم المصاريف الإدارية المنصوص عليها بوثيقة التأمين إلى حساب وحدات الاستثمار الخاص بالوثيقة ، ويتم استثماره في قنوات الاستثمار الشرعية.
المزايا التأمينية التكافلية تتضمن مبالغ تُصرف من صندوق التكافل بالشركة فقط عند حدوث كل أو بعض التالي خلال فترة الاشتراك : - الوفاة الطبيعية.
- الوفاة بحادث عادي وليس بكارثة جماعية.
- حالة صحية حرجة.
- عجز كلي دائم.
وتغطي المبالغ المصروفة كل أو بعض التالي : - مبلغ يصرف مرة واحدة للمشترك أو ورثته عند حدوث أي من الحالات السابقة.
- مبلغ يصرف للزوجة سنويا حتى بلوغها سن السبعين لتغطية مصاريف الحياة.
- مبلغ يصرف للأبناء سنويا حتى بلوغهم الحادية والعشرين لتغطية مصاريف الدراسة.
الجزء الذي تم استثماره يُصرف في جميع الأحوال للمشترك أو ورثته أو المستفيدين طبقا للوثيقة عند الحالات التالية: - نهاية الاشتراك.
- الوفاة.
- إنهاء الاشتراك قبل تاريخ نهايته.
ما مدى تطابق نظام التأمين التكافلي هذا مع الشريعة ؟.
الحمد لله.
أولاً : التأمين حسب المعلومات والبيانات المذكورة في السؤال هو تأمين تعاوني شرعي ، لا حرج من الاشتراك فيه.
وفي هذا التأمين ثلاث عقود شرعية تنظم العلاقة بين المشتركين وهذه الشركة : العقد الأول : "عقد تبرع " ، حيث إن المشتركين يدفعون الأقساط للشركة بقصد التعاون فيما بينهم ، فهي مشاركة قائمة على المسامحة لا المعاوضة المحضة.
وفي قرار هيئة كبار العلماء : " التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالةً التعاون على تفتيت الأخطار ، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث ، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر.
فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ، ولا ربحاً من أموال غيرهم ، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر".
انتهى ، ينظر: "قرارات مجمع الفقه الإسلامي" صـ37-39.
العقد الثاني : "عقد وكالة " ، فالشركة وكيلة عن المشتركين المستأمنين في القيام بجميع إجراءات التأمين من ترتيب العقود والوثائق ، واستلام الأقساط ، ودفع مبالغ التأمين والتعويضات ، وجميع الأمور الإدارية الخاصة بالتأمين.
وهذه الوكالة جائزة سواء كانت بأجر أو دون أجر.
العقد الثالث : "عقد مضاربة " ، الذي تقوم بموجبه الشركة باستثمار الأموال المخصصة لذلك ، ويكون لها نصيبها من الربح المحقق في المضاربة.
وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي : " قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون ، سواء كان القيام بذلك تبرعاً أو مقابل أجر معين".
انتهى ، ينظر: "قرارات مجمع الفقه الإسلامي" صـ37-39.
ثانياً : التأمين التعاوني مشروع سواء كان تأميناً من الأضرار ، أو على الأشخاص في حال الوفاة أو الإصابة بحالة صحية حرجة ، أو عجز كلي أو غير ذلك.
جاء في فتاوى وتوصيات " الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي " ، الفتوى رقم (1) ، صـ 386 : " لا مانع شرعاً من التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني ( التكافل ) ، وذلك من خلال التزام التبرع بأقساط غير مرتجعة ، وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض.
وهو مما يتناوله عموم الأدلة الشرعية التي تحض على التعاون على البر والتقوى ، وإغاثة الملهوف ، ورعاية حقوق المسلمين.
والمبدأ الذي يقوم عليه لا يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة ".
انتهى وللاستزادة ينظر كتاب: "التأمين التكافلي الإسلامي" للدكتور علي محي الدين القره داغي.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | زوجتي لديها ماء حول الجنين، فهل عملية الربط ستؤثر عليها؟- سؤال وجواب | هل لطالب العلم أن يقرأ في كتب المبتدعة والطرقية
- سؤال وجواب | الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية
- سؤال وجواب | التأمين على الحياة يشتمل عدة محاذير
- سؤال وجواب | صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
- سؤال وجواب | هل يجوز فتح حساب جارٍ بدون فوائد
- سؤال وجواب | حكم الحصول على الفوائد الربوية لأجل التصدق في وجوه الخير
- سؤال وجواب | كيفية التصرف تجاه رفض الزوجة خروج ابنتها مع أم الزوج إلى بيت جده
- سؤال وجواب | هل تطلب الزوجة بتلاوة آية سورة القصص
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ
- سؤال وجواب | هل يشترك في التأمين خشية الفقر والفجائع
- سؤال وجواب | حكم دخول الطبيب في مشروع علاج الأطباء
- سؤال وجواب | حكم استخدام التأمين الصحي للغير
- سؤال وجواب | تأجير عقار للبنك بين الحظر والإباحة
- سؤال وجواب | أرجو توضيح الأغذية المناسبة لاتقاء النحافة.
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا