سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم استصدار خطاب ضمان من بنك ربوي

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | التمسح بالكعبة ومجادلة من تخفى عليه السنة
- سؤال وجواب | طلقت بعد الخلوة وجهلت أمر العدة وتزوجت وأنجبت ومضى على ذلك سنوات فما يلزمها الآن؟
- سؤال وجواب | طريقة إزالة الخوف عند مشاهدة الإبر والزجاج المنكسر
- سؤال وجواب | أخدم أهل زوجي ويصفونني بالحمقاء، أفيدوني
- سؤال وجواب | يصلي ويترك ولا يتوضأ حين يكون الماء باردا
- سؤال وجواب | حكم إنكار الموظف على زملائه إن خشي منهم الضرر
- سؤال وجواب | أشعر بالارتعاش والشلل التام عند الصلاة بالناس. أريد حلا
- سؤال وجواب | هل أستطيع إجراء عمليتي الانحراف والتجميل للأنف بوقت واحد؟
- سؤال وجواب | هل من الأفضل أن أذاكر أسئلة قياس القدرات قبل الاختبار الفعلي؟
- سؤال وجواب | علاج انسداد الأنف الناتج عن اعوجاج الحاجز الأنفي
- سؤال وجواب | زوجي يشك بالناس، ويجعلني شماعة أخطائه. كيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | جواب شبهة حول قوله تعالى (ولن ترضى عنك اليهود.)
- سؤال وجواب | شعور الزوجة بكراهة أهل زوجها لها وهمها بالانفصال . التشخيص والعلاج
- سؤال وجواب | كيفية نصح من تمارس الشذوذ الجنسي
- سؤال وجواب | هل هناك تقنية حديثة في تجميل الأنف؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
12 مشاهدة

أعتزم إنشاء شركة جديدة في باكستان، وأود أن أعرف إذا ما كانت هناك قاعدة حكومية أو سياسة للشركات تقضي بالحصول على ضمان مصرفي أو إظهاره (للدخول في العطاء)، فهل سيكون ذلك حلالاً أم حرامًا ؟ وإذا كان ذلك حرامًا ، فهل هناك أي خيار آخر للاستفادة من العطاء؟ يرى بعض أصدقائي عكس ما يقوله الحديث والفتوى التي أصدرتموها وهي أنه حتى الحصول على وظيفة حارس في مؤسسة كهذه حرام ..

الحمد لله.

خطاب الضمان: "هو تعهد قطعي مقيد بزمن محدد ، غير قابل للرجوع ، يصدر من البنك ، بناءً على طلب طرف آخر (عميل فيه) ، بدفع مبلغ معين ، لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة، أو تنفيذ مشروع بأداء حسن، ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد (خطاب الضمان) متى تأخر أو قصر العميل، في تنفيذ ما التزم به للمستفيد، في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما، ويرجع البنك بعدُ على العميل بما دفعه عنه للمستفيد" انتهى من " فقه النوازل للدكتور " بكر بن عبد الله أبو زيد (1/201).

وعليه : فخطاب الضمان-غير المغطى- كفالة من البنك للعميل، ولهذا لا يجوز أخذ أجرة عليه؛ لأن الكفالة عقد تبرع ، ولما قد يؤدي ذلك إلى الوقوع في الربا.

وذلك أن الكفيل أو الضامن ملزم بدفع الدين عن المكفول إذا لم يقم المكفول بالسداد ، فإذا سدد عنه كان ذلك قرضا ، وكانت الأجرة على الضمان فائدة على القرض ، وهي ربا.

قال ابن المنذر رحمه الله: " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحَمِيل، لا تحل، ولا تجوز" انتهى من " الإشراف على مذاهب أهل العلم " (6/230).

والحمالة: الكفالة.

وقال ابن جرير الطبري في "اختلاف الفقهاء" (ص9) : " ولو كفل رجل على رجل بمال عليه لرجل ، على جُعل (أجرة) ، جعله له المكفول عليه : فالضمان على ذلك باطل" انتهى.

وقال ابن قدامة في "المغني" (6/ 441) : "ولو قال : اكفل عني ولك ألف : لم يجز ؛ لأن الكفيل يلزمه الدين ، فإذا أداه ، وجب له على المكفول عنه, فصار كالقرض ، فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة ، فلم يجز " انتهى باختصار.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن خطاب الضمان ، ما يلي : " أولاً : إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه ، فإن كان بدون غطاء ، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره ، فيما يلزم ، حالاً أو مآلاً ، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم : الضمان أو الكفالة.

وإن كان خطاب الضمان بغطاء ، فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مُصْدِره هي الوكالة ، والوكالة تصّح بأجر ، أو بدونه ، مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد ( المكفول له ).

ثانياً : إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان ، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان ، يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض ، وذلك ممنوع شرعاً.

قرر ما يلي : أولاً : إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان - والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته - سواء أكان بغطاء أم بدونه.

ثانياً : إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعية جائزة شرعاً ، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل ، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي ، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء ".

انتهى من "قرارات مجمع الفقه الإسلامي" ص25 وفي المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي بدبي صدر القرار التالي: "خطاب الضمان يتضمن أمرين: وكالة، وكفالة.

ولا يجوز أخذ الأجر على الكفالة، ويجوز أخذ الأجر على الوكالة، ويكون أجر الوكالة مراعى فيه حجم التكاليف التي يتحملها المصرف في سبيل أدائه لما يقترن بإصدار خطاب الضمان من أعمال يقوم بها المصرف ، حسب العرف المصرفي، وتشمل هذه الأعمال بوجه خاص : تجميع المعلومات ، ودراسة المشروع الذي سيعطى بخصوصه خطاب الضمان، كما يشمل ما يعهد به العميل إلى المصرف من خدمات مصرفية متعلقة بهذا المشروع ، مثل تحصيل المستحقات من أصحاب المشروع.

وتقدير ذلك الأجر متروك للمصرف بما ييسر على الناس شئون معاملاتهم ، وفقًا لما جرى عليه العرف التجاري".

انتهى من موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، د.

علي السالوس، ص644..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيفية التخلص من الرعشة في الأرجل أثناء قيادة السيارة؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام عند إغلاق الكفين وتصلب في عضلات الساقين
- سؤال وجواب | يأتيني طوال الشهر دم أسود قليل مصحوب بدم أحمر، فما تشخيصه؟
- سؤال وجواب | أحسست فجأة باختناق وأصبحت أفكر في الموت، ما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | أهل زوجي لا يكلموني ولا يسألون عني مع أني أصلهم!
- سؤال وجواب | نصيحة للزوجين البعيدين عن الله التاركين للصلاة
- سؤال وجواب | لدي تقطر في البول عند الحركة أو في حال الركوع. ما النصيحة؟
- سؤال وجواب | هل تغير عملية الجيوب الأنفية من شكل الأنف؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الاكتئاب الذي حال دون سعادتي؟
- سؤال وجواب | تطلقت بلا سبب وبلا أطفال، فكيف أعيش؟
- سؤال وجواب | موقف الزوجة تجاه مشاكل والدي زوجها
- سؤال وجواب | الصلاة آكد الفرائض ولا يغني عنها أي عمل آخر
- سؤال وجواب | الحل يكمن بمحاربة النفس والشيطان والإقبال على الله
- سؤال وجواب | أعاني من رعشة في الأعصاب، ما سبب هذه الرعشة؟
- سؤال وجواب | نصيحة للزوج المتهاون بأمر دينه وبالصلاة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07