سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم شراء الضمان الإضافي على السلع

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم بيع البصل قبل بدو صلاحه
- سؤال وجواب | صداع وتنمل في مؤخرة الرأس مع رعشة باليدين
- سؤال وجواب | جاءه ضيف غير مسلم وكسر له قطعة أثاث في بيته فهل من حقه مطالبته بالضمان؟
- سؤال وجواب | حكم عمل تسوية يدفع المدين بمقتضاها بعض الدين لا كله
- سؤال وجواب | المرجع في استحقاق ثمن التذكرة هي الجهة المسؤولة
- سؤال وجواب | حقيقة معركة هرمجدون
- سؤال وجواب | عقدت على بنت عمي ولم أرها وأكلمها، فهل أعتبر ظالمًا لها؟
- سؤال وجواب | بين حرمة الإقراض بالربا وجواز الاقتراض بالربا للضرورة
- سؤال وجواب | أثر الزنجبيل على البشرة والعظام والموقف من طب الأعشاب
- سؤال وجواب | كفارة من أخرت قضاء رمضان إلى دخول رمضان التالي
- سؤال وجواب | النوبات الصرعية وعلاجها وأثرها على الجنين والحامل.
- سؤال وجواب | سداد الدين بعملة أخرى
- سؤال وجواب | أحكام الاقتراض من الوديعة
- سؤال وجواب | كيفية التصرف في المال الفائض من مشروع ممول من جهة ما
- سؤال وجواب | زواج المطلقة عرفيًّا بحضور شاهد واحد وتوكيل الشاهد الثاني للأول
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

حصل زوجي على عمل في متجر كمبيوترات، فبالإضافة إلى بيع الأجهزة فإنه أيضاً يبيع كروت ضمان صيانة لمدة سنتين لكل كمبيوتر، ويظن أن بيع هذه الضمانات لا يجوز، فلا أدري ما الحكم في هذه المسألة ! فأنا أعمل في بيع الهواتف النقالة منذ ثلاث سنوات وأبيع هذا النوع من الضمانات للزبائن وقد قيل لي أنه لا بأس في ذلك ، فلا أدري إن كان الأمر كذلك بالنسبة لضمانات الكمبيوترات أم أن الأمر يختلف.

فأرجو منكم التوضيح ..

الحمد لله.

يجوز بيع السلعة مع شرط ضمان الصيانة مدة معينة ، ويكون هذا من باب الوعد ، أو من باب اشتراط منفعة للمشتري ، وكلاهما جائز ، وينظر : الحوافز التجارية للدكتور خالد المصلح ، ص 246 كما يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل زيادة مدة الضمان ، كما سيأتي في فتوى الشيخ ابن جبرين رحمه الله.

وأما بيع كروت مستقلة للضمان ، كأن يشتري الإنسان السلعة بلا ضمان ، أو يشتريها بضمان انتهت مدته ، فيشتري كرت الضمان لمدة أخرى ، فهذا لا يجوز ؛ لما في ذلك من الغرر والمقامرة ، فإنه يدفع مالا قد يستفيد منه في الصيانة ، وقد لا يستفيد ، وهذا قمار محرم ، وهو الأساس الذي يقوم عليه التأمين التجاري.

سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : " ما حكم رفع سعر السلعة لزيادة مدة الضمان ؟ فأجاب : " لا بأس به إذا كان عن تراض ….

أما بيع كروت الضمان مستقلة فلا يجوز ، والله أعلم " وينظر سؤال رقم ( 6249 ).

والفرق بين زيادة ثمن السلعة مقابل زيادة الضمان ، وبين شراء الضمان المستقل ، أن الضمان في الحالة الأولى تابع لعقد البيع ، والقاعدة أنه يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها.

ولهذا قرر أهل العلم أن الغرر الممنوع هو ما كان في المعقود عليه أصالة ، لا في التابع.

جاء في كتاب "المعايير الشرعية" : " إذا كان الغرر في المعقود عليه أصالةً مثل بيع الثمر قبل بدوّ (ظهور) صلاحه دون بيع الأصل (أي الشجر) ، ودون شرط القطع ، أما إذا كان الغرر في التابع للمعقود عليه أصالة : فلا يؤثر ، مثل بيع الشجر مع الثمر قبل بدو صلاحه ، أو بيع ما لم يوجد من الزرع مع ما وجد منه ، أو بيع الحمل مع الشاة ، أو بيع اللبن الذي في الضرع مع الشاة " انتهى.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تبت وتوقفت عن الرد على اتصالاته ولم أستطع نسيانه فانصحوني
- سؤال وجواب | طفلي الصغير لديه فطريات في لسانه وفي برازه، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري، فكيف الخلاص منه؟
- سؤال وجواب | الهامبرغر المشوي أو المقلي. هل له أضرار؟
- سؤال وجواب | شبهات وجوابها حول الانضمام للمجالس النيابية
- سؤال وجواب | هل تسقط الزكاة التي لم تخرج لسنين عديدة
- سؤال وجواب | من شك في صلاته هل سجد سجدة أو سجدتين
- سؤال وجواب | ما هو الكريم المناسب لتبييض الرقبة؟
- سؤال وجواب | أعاني من ثقل في الرأس وعلى العين وشعور بخمول وتعب.
- سؤال وجواب | أحوال القضاء والكفارة لمن أفطر بعذر
- سؤال وجواب | تخيل معاشرة المحارم شذوذ قبيح
- سؤال وجواب | قام طبيبي بتغيير الدواء إلى الزولفت والسيوركويل واللامكتال. فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | هل يجوز لمعدد أن يبيت عند زوجة ليلتين متتاليتين وعند الأخريات يفرقهما ؟
- سؤال وجواب | التشاؤم بيوم الأربعاء الأخير من شهر صفر من أمور الجاهلية
- سؤال وجواب | قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06