سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | من ورث أكثر من نصيبه ثم انتقل إلى ورثته، فماذا يلزمهم؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طفلي عنده فرط نشاط وضعف في التركيز .فما علاجه؟
- سؤال وجواب | فقدي لوالديّ صغيرًا جعلني أعيش حياة قلق ومخاوف .
- سؤال وجواب | غرامة التأخير
- سؤال وجواب | هل في المال المعد لمساعدة القريب زكاة؟
- سؤال وجواب | من اشترى أرضا للزراعة ثم بدا له أن يبيعها هل عليه زكاة
- سؤال وجواب | حكم عرض الأجهزة على الزبائن بثمن أعلى من السوق ثم شرائها وبيعها لهم
- سؤال وجواب | تعثرت في دراستي الجامعية ولم تعد لدي الرغبة في الدراسة
- سؤال وجواب | كيف أقي نفسي وقاية يستحيل على الجن أن يؤذوني بعدها؟
- سؤال وجواب | لا أشعر بالاهتمام والمسؤولية عند الامتحانات. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | زكاة مال المرتد
- سؤال وجواب | لدي خوف شديد من مرض السرطان وصل لتفكير خرافي
- سؤال وجواب | تأخر الدورة ونزول إفرازات مصحوبة بآلام شديدة، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | هل يلزم دهن البيت إذا مات أحد أهله
- سؤال وجواب | حكم صنعة الطعام عن الميت بعد موته بمدة
- سؤال وجواب | تركه الميت تقسم على ورثته الأحياء دون من مات قبله
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

ورثت (أ) عن أبيها جزءا من بيت، لكن تقسيمة الإرث لم تكن عادلة؛ كان الصوابُ أن يرث هذا البيت أشخاص كثيرون، لكن ما حدث أنه تم تقسيمه على قلة منهم فقط، وكانت (أ) واحدة منهم، وهذا معناه أن (أ) على الأرجح قد ورثت في هذا البيت أكثر مما تستحق، ماتت (أ) ووَرِثَتْها ابنتاها (ب) و(ج)، وكان من ضمن الورث ذلك الجزء من البيت، فيما بعد أعطتْ (ب) أختَها (ج) مبلغًا ماليًا، قد يكون ٢٠٠٠ ج أو ٨٠٠٠ ج، لا تذكران، وقالت لها: هذا نصيبك من البيت (ج) لديها سؤال الآن، وهو: هل هذا المبلغ المالي حلال لها؟ أم إنه حرام، وعليها أن تخرجه صدقة؟ وهل عليها أن تخرج ٢٠٠٠ ج أم ٨٠٠٠ ج، إنهما لا تتذكران قيمة المبلغ بدقة؟ ويُرجى أخذ الحقائق التالية في الاعتبار: أولًا: هذا الأحداث وقعت منذ سنوات، حين أعطت (ب) أختها المبلغ المالي كان هذا حوالي عام ٢٠٠٠ ميلاديا، وإنَّ ٨٠٠٠ ج في ذلك الوقت تكافئ الآن ما هو أكثر من هذا؛ بسبب التضخم، وهبوط القيمة الشرائية للجنيه المصري، فهل يجب على (ج) إخراج ٨٠٠٠ جنيها أم مبلغا أكبر؟ وكيف يحسب هذا المبلغ؟ ثانيًا: لقد تعرضت (ج) لظلم كبير في ورث أمها، فلقد ورثت (ب) أكثر مما تستحق بكثير، أموالا سائلة، وذهبا، وغير ذلك، فهل هذا يغير من الأمر شيئا؟ هل يجوز اعتبار ذلك المبلغ المالي جزءًا من مال الأم الحلال (الذي لم تنل منه (ج) شيئًا يذكر؟.

الحمد لله.

أولا: إذا مات الميت وجب تقسيم تركته على ورثته كما أمر الله تعالى، ولا يجوز التعدي على ذلك، كما حذر الله تعالى منه في ختام بيان المواريث: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) النساء/13- 14.

ومن أخذ أكثر من نصيبه وجب عليه أن يرد الزائد إلى أصحابه، مع التوبة؛ لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد (

20172)

وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ) رواه البخاري (1739)، ومسلم (1679).

وقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) رواه البخاري (2453)، ومسلم (1612) من حديث عائشة رضي الله عنها.

وعليه؛ فإذا كان المرموز لها ب (أ) قد أخذت أكثر من نصيبها من البيت بغير رضى بقية الورثة، فعليها رد الزائد، ولا يحل لها الانتفاع به.

ثانيا: إذا ماتت (أ) فإنه لا يحل لورثتها الانتفاع بالزائد عن نصيبها من البيت؛ لأن ما أخذ بغير رضى، لا يملكه صاحبه، فلا ينتقل لوراثه.

وعليه؛ فإذا تيقنّا أن (أ) أخذت أكثر من حقها، لزم ورثتها (ب، ج ) أن يردا الزائد لأهله، ولا يحل لهما الانتفاع به.

والتيقن من ذلك يُعرف بحصر الورثة، وتقسيم البيت، ومعرفة نصيب (أ) شرعا، ومقارنته بما أخذته واقعا.

ثالثا: ما أعطته (ب) لأختَها (ج) من المال عوضا عن نصيبها من البيت، فيه معاوضة عن جزء حلال، وجزء محرم، والجزء المحرم لا تصح المعاوضة عليه؛ لأنه ليس مملوكا لـ (ج)، ولا يحل لـ (ب) لو اشترته، بل يلزمهما رده لأصحابه، أو لورثتهم.

وعليه؛ فيلزم معرفة الجزء المحرم، ورده للورثة، وإسقاط ما يقابله من الثمن.

فلو كان الجزء المحرم يساوي ربع نصيب (ج) لزمها أن ترد ربع الثمن، لكن بشرط أن توافق (ب) على رد هذا الجزء لأصحابه.

فإن رفضت (ب) ذلك، فعلى (ج) أن تعطي هذا المال لأصحاب الجزء المأخوذ ظلما، ولا تعطه ل(ب).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم صنعة الطعام عن الميت بعد موته بمدة
- سؤال وجواب | تركه الميت تقسم على ورثته الأحياء دون من مات قبله
- سؤال وجواب | وافقت أن أتزوج غير من أحببته، فهل أكون قد ظلمت نفسي ومن أحببت؟
- سؤال وجواب | بين حبي لشاب وخوفي من الله ، أعيش صعوبة اتخاذ القرار
- سؤال وجواب | كانت تخرج الزكاة وهي لا تملك النصاب فهل تؤجر؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع ابنتي البالغة من العمر سنة؟
- سؤال وجواب | حكم استخدام أدوات المسجد الفائضة خارجه
- سؤال وجواب | لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
- سؤال وجواب | توفي عن أم وزوجة وثلاثة أبناء وسبع بنات
- سؤال وجواب | فقدي لوالديّ صغيرًا جعلني أعيش حياة قلق ومخاوف .
- سؤال وجواب | كيف أحافظ على من أريد خطبتها مع طول فترة دراستها قبل الزواج؟
- سؤال وجواب | المطلقة ثلاثا هل ترث طليقها إذا مات أثناء العدة
- سؤال وجواب | توفي عن جد لأب وابن ابن وأم حامل وبنت وأخوات لأب وابن أخ لأب
- سؤال وجواب | مات عن أب، وزوجة، وخمس بنات، وشقيق، وخمس شقيقات
- سؤال وجواب | البديل عن تأخير الصلاة عن وقتها بسبب التعب والنعاس الشديد
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل