سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إذا فسخت الزوجة النكاح في مرض موتها، فهل يرث الزوج منها؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طفلي عنده فرط نشاط وضعف في التركيز .فما علاجه؟
- سؤال وجواب | فقدي لوالديّ صغيرًا جعلني أعيش حياة قلق ومخاوف .
- سؤال وجواب | غرامة التأخير
- سؤال وجواب | هل في المال المعد لمساعدة القريب زكاة؟
- سؤال وجواب | من اشترى أرضا للزراعة ثم بدا له أن يبيعها هل عليه زكاة
- سؤال وجواب | حكم عرض الأجهزة على الزبائن بثمن أعلى من السوق ثم شرائها وبيعها لهم
- سؤال وجواب | تعثرت في دراستي الجامعية ولم تعد لدي الرغبة في الدراسة
- سؤال وجواب | كيف أقي نفسي وقاية يستحيل على الجن أن يؤذوني بعدها؟
- سؤال وجواب | لا أشعر بالاهتمام والمسؤولية عند الامتحانات. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | زكاة مال المرتد
- سؤال وجواب | لدي خوف شديد من مرض السرطان وصل لتفكير خرافي
- سؤال وجواب | تأخر الدورة ونزول إفرازات مصحوبة بآلام شديدة، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | هل يلزم دهن البيت إذا مات أحد أهله
- سؤال وجواب | حكم صنعة الطعام عن الميت بعد موته بمدة
- سؤال وجواب | تركه الميت تقسم على ورثته الأحياء دون من مات قبله
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

إذا أعطى الرجل لزوجته حق تطليق نفسها، فقامت بتطليق نفسها من زوجها أثناء مرض موتها، فهل يأخذ الزوج هنا حكم المرأة التي يطلقها زوجها في مرض موته؟ وأعني بذلك هل يرث منها في أثناء العدة، بأن تأخذ حكم الفارّة من زوجها بالتطليق في مرض الموت؟.

الحمد لله.

أولا : يحرم على المسلم أن يرتكب الحيل لإسقاط حق أخيه المسلم ، وقد ألَّف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه "إقامة الدليل على إبطال التحليل" وذكر فيه إبطال الحيل من أربعة وعشرين وجها.

انظر : "الفتاوى الكبرى" (6/5-192).

ولهذا قال العلماء : إن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا في مرض موته ، وهو متهم بحرمانها من الميراث : فإنها ترثه ، ما لم تتزوج أو ترتد.

قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" : "( وَإِنْ كَانَ يُتَّهَمُ فِيهِ ) أَيْ الطَّلَاقِ ( بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا الْمِيرَاثَ ، كَمَنْ طَلَّقَهَا ابْتِدَاءً ) ، بِلَا سُؤَالٍ مِنْهَا ، (فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ.

( وَرِثَتْهُ ) ؛ لِأَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " وَرَّثَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَكَانَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ ، فَبَتَّهَا ، وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكَرْ ؛ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ.

وَرَوَى عُرْوَةُ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَئِنْ مِتَّ لَأُورِثَنَّهَا مِنْكَ ، قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ ذَلِكَ" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "قوله: وإن أبانها في مرض موته المخوف ، متهماً بقصد حرمانها : فإنه لا يرثها، وترثه هي؛ معاملة له بنقيض قصده؛ لأن الحيل لا تُبطل الحقوق.

وقوله: متهماً بقصد حرمانها ، إذا لم يُتهم ، فإنها لا ترث منه من حين البينونة.

مثال الذي لم يتهم: امرأة لما رأت زوجها اشتد به المرض ـ مثلاً ـ طلبت الطلاق ، فطلقها ؛ فهذا غير متهم؛ لأنها هي التي طلبت، وإذا كانت هي التي طلبت ، فلا تهمة.

قوله: وترثه في العدة وبعدها أي: المطلقة في مرض موته المخوف متهماً بقصد حرمانها، فترثه البائن، في العدة وبعد العدة؛ لأنه متهم، وكل من حاول إبطال حق مسلم فإنه يعامل بنقيض قصده.

وهو لا يرثها.

وبعد العدة ـ أيضاً ـ لأنه لا أثر للعدة هنا؛ إذ إن العدة عدة بائن لا تؤثر.

قوله: ما لم تتزوج ؛ لأنها إذا تزوجت لا يمكن أن ترث زوجين، إذ لو قلنا: بأنها ترث بعد الزواج، لكان معناه أنها ترث من الزوج الأول ومن الزوج الثاني، وهذا لا نظير له في الشرع، ثم إنها إذا تزوجت فإنها بتزوجها قطعت العلاقة بينها وبين الزوج الأول نهائياً.

قوله: أو ترتد كذلك إن ارتدت ـ والعياذ بالله ـ فإنها لا ترث؛ لأنها أتت بمانع من موانع الإرث باختيارها" انتهى من "الشرح الممتع" (11/313).

ثانيا : الأصل في الأحكام الشرعية أنه يستوي فيها الرجال والنساء ، إلا ما ثبت اختصاصه بأحدهما بدليل شرعي.

روى الترمذي (113) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ) وصححه الألباني في صحيح الجامع.

قال الخطابي رحمه الله تعالى: " وقوله: (إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ).

فيه من الفقه إثبات القياس، وإلحاق حكم النظير بالنظير ، وأن الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطابا للنساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها " انتهى من "معالم السنن" (1/79).

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: " فهو دليل على تساوي الشقيقين وتشابه القرينين ، وإعطاء أحدهما حكم الآخر " انتهى من "أعلام الموقعين" (2 / 343 - 344).

وبناء على هذا ، فإذا فعلت المرأة ما ينفسخ به النكاح في مرض موتها ، وكانت متهمة بحرمان زوجها من الميراث : فإنه يرثها ، ومثل ذلك: لو كان الزوج وكَّلَها في طلاق نفسها ، فطلقت نفسها.

وقد نص العلماء على ذلك.

قال البهوتي في "الروض المربع" – مع حاشية ابن قاسم عليه - (6/189): "ويثبت الإِرث له دونها : إِن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ، ما دامت في العدة، إن اتُّهمت بقصد حرمانه.

قال ابن قاسم في حاشيته : "قوله : (ما دامت في العدة) تبع التنقيح والمنتهى.

وجزم في الإقناع بثبوته، ولو بعد العدة، كما لو كان هو المطلق، وجزم به في الفروع، وكذا أطلق الموفق في المقنع، وتبعه الشارح، وعلله بأنها أحد الزوجين، فر من ميراث الآخر، فأشبهت الرجل" انتهى.

وفي "مطالب أولي النهى" : "(وَ) يَثْبُتُ الْإِرْثُ (لَهُ) ؛ أَيْ: الزَّوْجِ مِنْ زَوْجَتِهِ (فَقَطْ) ؛ أَيْ: دُونَهَا (إنْ فَعَلَتْ بِمَرَضِ مَوْتِهَا الْمَخُوفِ مَا يَفْسَخُ نِكَاحَهَا ، مَا دَامَتْ مُعْتَدَّةً) عَلَى الْأَشْهَرِ.

قَالَهُ فِي " الْفُرُوعِ " وَهُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ " الْمُنْتَهَى ".

(أَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا) فَلَا يَسْقُطُ مِيرَاثُهُ مِنْهَا (عَلَى مَا) مَشَى عَلَيْهِ (فِي " الْإِقْنَاعِ ") ، كَمَا لَوْ كَانَ هُوَ الْمُطَلَّقُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ " وَ" الْمُقْنِعِ " وَ" الشَّرْحِ " ؛ لِفِرَارِهَا مِنْ مِيرَاثِ زَوْجِهَا، فَعُوقِبَتْ بِضِدِّ قَصْدِهَا.

وَمَحِلُّ عَدَمِ سُقُوطِ مِيرَاثِ زَوْجِهَا بِفَسْخِهَا النِّكَاحَ : (إنْ اتُّهَمَتْ) فِي فِعْلِهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهَا مَا يَفْسَخُ النِّكَاحَ بِقَصْدِ حِرْمَانِهِ الْمِيرَاثَ (وَإِلَّا) تَكُنْ مُتَّهَمَةً بِقَصْدِ حِرْمَانِهِ الْإِرْثَ (سَقَطَ) مِيرَاثُهُ مِنْهَا لَوْ مَاتَتْ قَبْلَهُ (كَفَسْخِ مُعْتَقَةٍ تَحْتَ عَبْدٍ فَعَتَقَ، ثُمَّ مَاتَتْ) ؛ لِأَنَّ فَسْخَ النِّكَاحِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ لَا لِلْفِرَارِ" انتهى.

فتبين بهذا : أن الرجل لو وكل امرأته في طلاق نفسها ، فطلقت نفسها طلاقا بائنا في مرض موتها ، وكانت متهمة بحرمانه من الميراث : أن ميراثه منها لا يسقط ، ولو كان بعد العدة.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم صنعة الطعام عن الميت بعد موته بمدة
- سؤال وجواب | تركه الميت تقسم على ورثته الأحياء دون من مات قبله
- سؤال وجواب | وافقت أن أتزوج غير من أحببته، فهل أكون قد ظلمت نفسي ومن أحببت؟
- سؤال وجواب | بين حبي لشاب وخوفي من الله ، أعيش صعوبة اتخاذ القرار
- سؤال وجواب | كانت تخرج الزكاة وهي لا تملك النصاب فهل تؤجر؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع ابنتي البالغة من العمر سنة؟
- سؤال وجواب | حكم استخدام أدوات المسجد الفائضة خارجه
- سؤال وجواب | لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
- سؤال وجواب | توفي عن أم وزوجة وثلاثة أبناء وسبع بنات
- سؤال وجواب | فقدي لوالديّ صغيرًا جعلني أعيش حياة قلق ومخاوف .
- سؤال وجواب | كيف أحافظ على من أريد خطبتها مع طول فترة دراستها قبل الزواج؟
- سؤال وجواب | المطلقة ثلاثا هل ترث طليقها إذا مات أثناء العدة
- سؤال وجواب | توفي عن جد لأب وابن ابن وأم حامل وبنت وأخوات لأب وابن أخ لأب
- سؤال وجواب | مات عن أب، وزوجة، وخمس بنات، وشقيق، وخمس شقيقات
- سؤال وجواب | البديل عن تأخير الصلاة عن وقتها بسبب التعب والنعاس الشديد
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل