سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أخبرها ولدها أن أباه طلقها من سنوات، وقد مات، فهل ترثه؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | نصاب الزكاة في العملات الورقية المعروفة
- سؤال وجواب | هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
- سؤال وجواب | توفي وترك زوجة واربع بنات وأخا لأب وإخوة لأم، فكيف يقسم الميراث؟
- سؤال وجواب | عرض أرضه للبيع ، وقال : إن جابت سعرا مناسباً بعتها ، وإلا تركتها وبنيت عليها ، فهل عليه الزكاة في تلك الأرض ؟
- سؤال وجواب | شفيت من القرحة بعد عشرين سنة فهل عليها قضاء صيام تلك السنين
- سؤال وجواب | هل يجوز حرمان الابن من الميراث كونه تزوج دون علم أبويه
- سؤال وجواب | أصبحت لا أثق بقدراتي، لا أعرف ماذا أصابني مؤخراً!
- سؤال وجواب | هل تشترط نية الوكيل في اخراج كفارة اليمين؟
- سؤال وجواب | حكم من دفع ثمن مشروب عن غيره
- سؤال وجواب | رغم مرور سنوات على وفاة أمي، إلا أنني ما زلت أعاني حزن فراقها.
- سؤال وجواب | أعطاه عمه مبلغاً من المال للتبرع به ثم مات ، فماذا يفعل ؟
- سؤال وجواب | تأخر استلامه للراتب فهل يبدأ حول الزكاة من وقت الاستحقاق أم من استلامه؟
- سؤال وجواب | لدي أفكار انتحارية. برأيكم ما مصدرها؟
- سؤال وجواب | أنفق من ماله على علاج والده فهل يسترده من التركة؟
- سؤال وجواب | الزكاة في محل بيع الدواجن
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

رجل طلق امرأته، وقال لابنه: أخبرها، ولم يخبرها، وبعد سنوات توفي الرجل، وهي لم تعلم، علما بأن لديه أموالا، فهل ترث المرأة؟.

الحمد لله.

أولا: إذا قال الرجل لآخر: أخبر امرأتي أني طلقتها، وقع الطلاق عند قوله هذا، سواء أخبرها أو لم يخبرها، وتبدأ عدتها من وقت تلفظه.

جاء في " المبسوط " للسرخسي (6/141) " وإذا قال لآخر: أخبر امرأتي بطلاقها، فهي طالق ، سواء أخبرها به أو لم يخبرها " انتهى.

وفي "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (3/210) " وإذا قال لرجل: أخبر امرأتي بطلاقها، فهي طالق ساعةَ ما تكلم، أخبرها ذلك الرجلُ، أو لم يخبرها" انتهى.

وعليه؛ فهذه المرأة إن صدَّقت ولدَها في وقوع الطلاق، فلا ميراث لها لأن عدتها قد انتهت من سنوات.

ثانيا: إن لم تصدق المرأة ولدها، فإنه لا يلزمها الطلاق حتى يشهد به رجلان، وما لم يحصل هذا فالأصل بقاء النكاح، فترث من زوجها.

فالطلاق لا يثبت – قضاء - إلا بشهادة رجلين، عند الجمهور، أو رجل وامرأتين عند الحنفية.

قال ابن قدامة رحمه الله: "الثاني: ما ليس بعقوبة، كالنكاح، والرجعة، والطلاق، والعتاق، والإيلاء، والظهار، والنسب، والتوكيل، والوصية إليه، والولاء، والكتابة، وأشباه هذا: فقال القاضي: المعول عليه في المذهب، أن هذا لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين، ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال.

فصل: ولا يثبت شيء من هذين النوعين بشاهد ويمين المدعي؛ لأنه إذا لم يثبت بشهادة رجل وامرأتين، فلأنْ لا يثبت بشهادة واحد ويمين: أولى.

قال أحمد، ومالك، في الشاهد واليمين: إنما يكون ذلك في الأموال خاصة، لا يقع في حد، ولا نكاح، ولا طلاق، ولا عتاقة، ولا سرقة، ولا قتل.

" انتهى من "المغني" (10/ 131).

وفي "الموسوعة الفقهية" (26/ 227): "وذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما يطلع عليه الرجال غالبا، مما ليس بمال ولا يقصد منه مال: كالنكاح، والطلاق، والرجعة، والإيلاء، والظهار، والنسب، والإسلام، والردة، والجرح، والتعديل، والموت والإعسار، والوكالة، والوصاية، والشهادة على الشهادة، ونحو ذلك، فإنه يثبت عندهم بشهادة شاهدين لا امرأة فيهما.

ودليلهم في ذلك أن الله تعالى نص على شهادة الرجلين في الطلاق والرجعة والوصية.

فأما الطلاق والرجعة فقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم.

وأما الوصية فقوله: إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم.

وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النكاح: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل).

وروى مالك عن الزهري أنه قال: (مضت السنة بأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق).

وقيس عليها ما شاركها في الشرط المذكور.

وقال الحنفية: ما يقبل فيه شاهدان، أو شاهد وامرأتان هو ما سوى الحدود والقصاص سواء أكان الحق مالا أم غير مال، كالنكاح والطلاق والعتاق والوكالة والوصاية" انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الزكاة في محل بيع الدواجن
- سؤال وجواب | يجوز تقدير النصاب بكل من الذهب والفضة
- سؤال وجواب | نصيحة الأب المسيء وعدم الإساءة إليه
- سؤال وجواب | شراء سيارة بالتقسيط مع فوائد يسيرة
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثمانية إخوة لأب وخمسة أبناء أخ شقيق
- سؤال وجواب | هل يجمع المصاب بالسلس
- سؤال وجواب | أقوم بحركات لا إرادية بسبب الوساوس القهرية. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل هناك خطورة من ارتفاع الجرعة اليومية من فيتامين دال للطفل؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن التقط لقطة وتأخر عن تعريفها
- سؤال وجواب | الجمع المأذون به شرعا
- سؤال وجواب | حضور الحفلات المشتملة على منكرات لا يجوز
- سؤال وجواب | المذي يوجب الوضوء وغسل ما أصاب البدن والثياب منه
- سؤال وجواب | يشق عليه تقويم القطع القديمة المستعملة لتفاوت أثمانها
- سؤال وجواب | زوجي يشكو من الثعلبة ومن القرح والفطريات، فما هو العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل