سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | مات عن ثلاث بنات ابن، وزوجة، وأخوين شقيقين، فكيف تقسم التركة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أحب صديقتي لدرجة شديدة، فهل أنا واقعة في الإعجاب المحرم؟- سؤال وجواب | لا فرق بين يسير الريح وكبيره في نقض الوضوء
- سؤال وجواب | إرث الأم
- سؤال وجواب | زوجي أقنعني بإعطاء طفلتي لعمه وندمت، ما الحل؟
- سؤال وجواب | حكة شديدة وتغير في لون المنطقة الحساسة، ما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | بيعة الصديق كانت باتفاق الصحابة رضي الله عنهم
- سؤال وجواب | إرشاد لداع يرى الإجابة بعكس ما يريد
- سؤال وجواب | زكاة المقهى
- سؤال وجواب | حكم صيام من أنزل منيا أو مذيا بسبب التخيلات الجنسية
- سؤال وجواب | توفي عن أب وأم وزوجة وابن وبنتين وأخوين شقيقين
- سؤال وجواب | حكم استعمال العطور التي لا يعلم هل فيها كحول أم لا
- سؤال وجواب | الطريقة الصحيحة لحساب زكاة المحال التجارية
- سؤال وجواب | حالتي النفسية متعبة وأعاني من القولون العصبي. فما سببه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | من أحكام الجمع والقصر
- سؤال وجواب | الدم الذي تراه المرأة أثناء الحمل وبعد إسقاط الجنين وأثره على الصوم
مات أخى ، وترك بنات ابنه الوحيد المتوفى قبل أخى عددهن 3بنات ، وترك أخى زوجته ، ونحن 2 أخوه أشقاء لأخى ذكور أحياء ، فكيف تقسم تركته ؟ هل لي نصيب أنا وأخي الشقيق من ميراث ؟ وكم مقداره ؟.
الحمد لله.
إذا مات الرجل عن ثلاث بنات ابن، وزوجة، وأخوين شقيقين، فإن تركته تقسم كما يلي: لبنات الابن: الثلثان؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ النساء/11، وهذا الحكم يشمل البنتين فأكثر كما هو مذهب عامة أهل العلم.
ينظر : "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" (ص 78).
وهذا يشمل البنات الصلبيات، وبنات الابن، فكلهن يدخلن في (أَوْلَادِكُمْ).
وللزوجة: الثمن؛ لوجود الفرع الوارث.
قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ النساء/12 وللأخوين: الباقي؛ لقوله صلى الله وسلم: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ رواه البخاري (6732) ، ومسلم (1615).
وأصل المسألة من 24 ، للبنات الثلثان وهو 16، وللزوجة الثمن وهو 3، وللأخوين الباقي وهو 5 فإذا أردت معرفة نصيب أي وارث، فاعمل هذه المعادلة: التركة× سهام الوارث÷ أصل المسألة.
فنصيبك مع أخيك= التركة × 5 ÷ 24 ثم تقسم الناتج على اثنين، لتعلم نصيبك وحدك.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الدم الذي تراه المرأة أثناء الحمل وبعد إسقاط الجنين وأثره على الصوم- سؤال وجواب | إذا أحس الصائم بطعم الدم في حلقه
- سؤال وجواب | كيف يمكنني زيادة القدرة على التركيز؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام أسفل الصدر والظهر وأعلى البطن، ما سببها؟ أفيدوني
- سؤال وجواب | مواضع التشهد الأول وحكم من زاد تشهدا جهلا
- سؤال وجواب | يدخر مالا لبناء بيت فهل عليه زكاة
- سؤال وجواب | أشكو من نتف الشعر بمنطقة الشارب ومشكلة قضم الأظافر
- سؤال وجواب | تفكير مستمر يمنعني من ممارسة حياتي طبيعيا. ما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | يشترطون على من عليه الدور في جمعية الموظفين إقامة عشاء لهم
- سؤال وجواب | أعاني من دوخة وضبابية في الرؤية ونتائج التحاليل سليمة، ماذا يعني ذلك؟
- سؤال وجواب | لا زكاة على المبالغ المدفوعة مقدماً لقاء الإيجار
- سؤال وجواب | إهمال الزوجة لحق زوجها في الفراش وحمله على التفكير في الزواج بثانية
- سؤال وجواب | كيفية تخلص الفتاة ممن يهددها بالعلاقة السابقة؟
- سؤال وجواب | دفع زكاته لشخص ثم تبين له أنه من آل البيت
- سؤال وجواب | ضرورة استعمال النظارة لمن يعانون من ضعف النظر
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا